المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لاجواز لتكليف شاغلي الوظائف التعليمية بغير أعمالهم



فاعل خير
12 -07- 2005, 06:40 AM
عبدالله عبيدالله الغامدي (الرياض)


صدرت موافقة المقام السامي على ما انتهى اليه مجلس الخدمة المدنية بشأن تكليف بعض المعلمين والمعلمات بأعمال غير مشمولة بلائحة الوظائف التعليمية. وقد نصت الموافقة الكريمة على تعديل الفقرة (ب) من المادة السابقة من لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (590) وتاريخ 10/11/1401هـ ليصبح نصها بعد التعديل كما يلي: (لا يجوز تكليف من يشغل وظيفة تعليمية بإحدى المستويات الواردة في سلم رواتب الوظائف التعليمية بأعمال غير مشمولة باللائحة سواء في وزارة التربية والتعليم او في غيرها من الجهات الاخرى ويجوز عند الضرورة تكليفهم بأعمال وظائف تعليمية شاغرة-فعلا او حكما.



المصدر: جريدة عكاظ الثلاثاء - 6/6/1426هـ ) 12 / يوليو/ 2005 - العدد 1486

الشفق
13 -07- 2005, 01:23 AM
الأخ الفاضل / فاعل خير .. تحية طيبة

أخي ألف شكر لك على مشاركتك الدائمة والمستمرة معنا ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك

حقيقة أجد نفسي ولعل بعض القراء يشاركني في ذلك إننا في حاجة لمعرفة تفاصيل اكثر حول هذا الموضوع وخصوصاً ما تنص عليه الفقرة ( ب ) ونوعية الوضائف المسموح بها وقت الحاجة .
وإني لأرجوا وأتمنى ممن لدية معرفة ودراية حول هذا الموضع إفادتنا بما لديه مع خالص تحياتي وشكري للجميع

فاعل خير
13 -07- 2005, 04:31 AM
الأخ الشفق لك جزيل شكري على تواجدك ...

أما بخصوص الفقرة التي طلبت معلوماتها فهي كالتالي:


مادة/7
النقل :
(أ‌) يجوز للجهة التعليمية النقل إلى مجموعة الفئات التعليمية بعد تثبت الديوان العام للخدمة المدنية – أي وزارة الخدمة المدنية حاليا- من توفر مؤهلات الوظيفة التعليمية في الموظف المطلوب نقله 0
(ب‌) لا يجوز نقل الخاضعين لأحكام هذه اللائحة إلى خارج الوظائف التعليمية إلا بعد إكمال ما لا يقل عن ست سنوات متصلة من الخدمة في الوظائف التعليمية 0كما لا يجوز تكليف الخاضعين لها بأعمال غير تعليمية 0(*)
واستثناء من ذلك يجوز للجهة التعليمية نقل احد مدرسيها أو مدرساتها لأعمال غير تعليمية لعدم الكفاءة أو لأسباب تأديبية أو لأسباب صحية دون التقيد الزمني وفي جميع الأحوال يتم النقل وفقا للقواعد التي يتم بها إعادة تصنيف الموظف و تحديد المرتبة والدرجة المناسبة عن طريق الديوان العام للخدمة المدنية مع مراعاة ما نصت عليه المادة (10/5 ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ---------------------------------
(*) – صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/136 وتاريخ 3/7/1407 هـ وأجاز لوزارة التربية والتعليم تكليف أي من شاغلي الوظائف التعليمية بالقيام بعمل (مدير تعليم ) بشرط أن يكون التكليف لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بقرار من الوزير المختص 0وان يكون المكلف قد مارس مهنة التدريس فعلا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات 0 وان يقتصر التكليف على وظيفة واحدة فقط في إدارة التعليم بكل منطقة 0
 صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/381 وتاريخ 28/6/1416 هـ وأكد على العمل بعجز الفقرة (ب) من المادة السابعة من لائحة الوظائف التعليمية كما يلي: (لا يجوز تكليف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بأعمال غير تعليمية )0
 صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/872 وتاريخ 24/2/1424هـ ونص على عدم تأييد طلب رئاسة هيئات الأمر بالمعروف تكليف من تختارهم من المدرسين بالعمل لديها استثنا ء من قاعدة عدم جواز تكليف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بأعمال غير تعليمية