المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام الصلاة (أحكام سائر الصلوات)



إبن عبد ربه
18 -10- 2003, 04:43 PM
أولاً: صلاة المسافر

الـوطـن




قبل أن نستعرض شروط سفر القصر، وأحكام المسافر، علينا أن نعرِّف الوطن، فما هو الوطن؟ - الوطن هو المكان الذي اتخذه الشخص للاستيطان فيه بشكل دائم بحيث لايُعد في نظر العرف أنه مسافر فيه، ولا فرق في ذلك أن يكون بلداً أو قرية أو غير ذلك، كما لا فرق أن يكون مسقط رأسه (أي مكان ميلاده) أم لا، وأن يكون مسكناً لوالديه أم لا، ولا بين أن يكون له ملك فيه أم لا.كما لا ضرورة لمرور وقت معين كثلاثة أو ستة أشهر على الإقامة في مكانٍ ما لكي يُعد وطناً للانسان، بل يمكن صدق الوطن بوقت قليل يقيم أثناءه فيه، بل حتى بقصد الاستيطان وتهيأة وسائـل الإقامـة مثل شراء أو استئجار البيت وتأثيثـه وتوفير الشروط القانونية للبقاء، وبشكل عام فإن المعيار هـو الصدق العرفي، فكلما صدق لدى العرف أن هذا المكان وطنه ترتبت الأحكام الشرعية المتعلقة بالوطـن عليه.2- ولأن صدق الوطـن والاستيطان أمر عرفي، فإنه قد يختلـف من شخص لآخر، فقد يصدق الاستيطان بالنسبة لشخص بعد إقامةٍ قصيرة، (شهر واحد مثلاً) كمن اشترى بيتاً خلال هذه الفترة ونقل عائلته وبدء بعمله التجاري في المكان الجديد، ورتَّبَ شؤونه القانونية قاصداً الإقامة، وقد لا يصدق الاستيطان لشخص آخر حتى بعد إقامة ستة شهور مثلاً، كمن لا يزال مردداً بين الإقامة في المكان الجديد وعدمها، ولا يزال يبحث عن سلبيات المكان وإيجابياته ولم يصل بعد إلى اتخاذ قرار نهائي، ولم يقم بأية بادرة تدل على عزمه على الإقامة والاستيطان.3- وبالإمكان أن يكون الشخص ذا وطنين أو أكثر، وذلك كمن يقيم نصف السنة في مكان، والنصف الآخر في مكان ثانٍ، وذلك لضرورات العمل والتجارة، أو تعدد الزوجات أو ما شاكل ذلك.4- وقد يتحقق الوطن بالتبعية، كالولد التابع لأبويه أو لأحدهما، فإن وطنهما يكون وطناً لـه بشرط عدم الاعراض عن الإقامة فيه بعد أن يُصبح مميزاً، وأن يبقى تابعاً لهما، فلو تبنّاه غيرهما إلى الأبد، أو أسره الظالمون، أو انفصل عنهما لأي سبب من الأسباب وسقطت التابعية، سقط حكم الوطن بالنسبة إليه، وعلى العموم كل تابع لغيره، وطنه وطن متبوعه سواء كان بالغاً أو غير بالغ، عاقلاً أو مجنوناً، كانت تبعيته شرعية أو ظالمة، والمعيار هو أن يُعتبر المكان وطناً له عُرفاً.5- إذا كان الولد البالغ تابعاً لوالديه، فاستوطنا مكاناً جديداً، فإن المكان الجديد لايُعد وطناً له الا مع قصده بنفسه ولو من خلال نيته اتباعهما في التوطن.6- ويسقط حكم الوطن عن الوطن الأصلي أو مكان الاستيطان المستجد بالإعراض عنه وتركه والعزم على عدم الإقامة فيه مستقبلاً بشكل دائم، سواء كان له ملك فيه أم لا.7- ولو ترك السُكنى في الوطن الأصلي، أو مكان الاستيطان المستجد دون الإعراض عنه (أي دون العزم على ترك الإقامة فيه أبداً فلربما عاود الإقامة إذا استوجبت الظروف) فإن حكم الوطن لا يسقط، بل يتم الصلاة ويصوم كلما مرَّ به.8- ويزول حكم التوطن بمجرد الإعراض والخروج من الوطن حتى ولو لم يتخذ بعدُ وطناً جديداً للسكن، فيمكن أن تمرّ عليه مدة طويلة دون ان يكون له وطن معين، وحينئذ قد يكون ممن بيته معه فيتم الصلاة في كل مكان، كما سنشير إليه فيما يأتي.




السـفــر :- - ويقوم المسلم -في الوطن أو فيما اُعتبر وطناً له- يقوم بوظائفه الشرعية كاملة من أداء الصلاة تماماً، والصوم، وحضور الجمعة والعيدين، واستحباب النوافل، وما شاكل، ولكن الإسلام شرَّع للمسافر - باعتبار ما يتحمله من العناء والمشقة - أحكاماً تسهيلية في بعض الإلتزامات العبادية، هي كالتالي:ألف ـ وجوب قصر الصلوات الرباعية (الظهر، والعصر، والعشاء) أي الاتيان بكل واحدة منها ركعتين فقط، وهذا الحكم إلزامي وليس إختيارياً الإ في بعض المواطن التي سنشير إليها.ب- سقوط الصوم الواجب وعدم صحته، وعدم صحة الصوم المستحب الا في بعض الموارد المستثناة.ج- سقوط الجمعة، ولكن لو صلاها المسافر أجزأته بدلاً عن الظهر.د- سقوط العيدين ( في حالة وجوبهما).هـ- سقوط نوافل الظهر والعصر، وأيضاً سقوط نافلة العشاء (الوُتَيْرة) على الأقوى.2- المسافر مُخيَّر بين القصر والتمام في أربعة مواضع:الف- المسجد الحرام.باء- المسجد النبوي.جيم- مسجد الكوفة وحرم الامام أمير المؤمنين (عليه السلام).دال- حرم الامام الحسين (عليه السلام).ولا يبعد أن يكون المدار في هذا التخيير هو: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والكوفة، وكربلاء المقدسة، وكذلك النجف الأشرف.والأظهر دخول ما توسّع به الحرمان، وكذلك النجف وكربلاء، في الحكم.3- يتحقق السفر الموجب للأحكام المذكورة بشروط ثمانية هي:الأول: قطع مسافة ثمانية فراسخ إمتدادية أو مُلفَّقة (ذهاباً وإياباً).الثاني: قصد طي هذه المسافة منذ بداية السفر.الثالث: استمرارية القصد.الرابع: عدم المرور بالوطن أو بموطن يقيم فيه عشرة أيام فصاعداً.الخامس: إباحة السفر.السادس: أن لا يكون ممن بيته معه.السابع: أن لا يكون السفر مهنته.الثامن: الوصول إلى حد الترخُّص.وسنذكر أحكام وتفاصيل هذه الشروط فيما يلي:




الأول: قطع المسافة المعتبرة :- - يجب أن لا تقل المسافة التي يقطعها المسافر عن ثمانيـة فراسخ(1) سـواء كانت امتداديــة (أي ثمانية فراسـخ في اتجاه واحد؛ ذهاباً أو إياباً) أو ملفَّقة (أربعة فراسخ ذهابـاً + أربعة فراسخ إيابـاً).2- إذا كانت المسافة ملفَّقة من الذهاب والإياب، وكان الذهاب أقل من أربعة فراسخ (كما لو كان طريق الذهاب ثلاثة فراسخ، وطريق العودة خمسة فراسخ) فالأحوط في هذه الحالة الجمع بين القصر والتمام.3- المقصود بالمسافة الملفَّقة هو أن يبلغ مجموع ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية فراسخ، أما لو تردد عدة مرات ذهاباً وإياباً في مسافة قصيرة (كفرسخ واحد مثلاً) حتى أصبح المجموع ثمانية فراسخ لم يُعتبر سفراً ولا يجوز فيه القصر.4- وحسب الرأي الأقوى؛ لا يلزم أن يكون الذهاب والإياب (في المسافة الملفَّقة) خلال يوم واحد أو ليلةٍ واحدة، بل لو قصد منذ البداية العودة بعد أيام عديدة ( أقل من عشرة أيام) وجب عليه القصر، إلا إذا أقام عشرة أيام في المقصد، فإنه يتم في الطريق وفي محل الإقامة. والاحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام، وبين الصوم وقضائه، لو لم يعد في يومه أو ليلته.5- ليس ضرورياً تحري الدقة العقلية في تحقق المسافة، فلو صدق عليه عرفاً أنه قطع المسافة المعتبرة شرعاً كفى، ولا حاجة إلى المسح الدقيق، بحيث تكون الفراسخ الثمانية كاملة بالضبط دون نقص ولو يسير (كعشرة أمتار مثلاً).6- لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ بشكل ملحوظ بحيث لم يصدق عليه عرفـاً أنه قطع المسافة المعتبرة شرعاً، أو شك فيها، لا يجوز القصر.7- لو شك في أنه هل يبلغ الطريق الذي يسلكه، المسافة المعتبرة أم لا؟ كان حكمه التمام على الأقوى، وكذا لو ظن أنها تبلغ مسافة، فما لم يبلغ ظنه درجة الاطمئنان لايقصر في الصلاة.8- تثبت المسافة المعتبرة في القصر بإحدى السبل التالية:ألف- العلم الحاصل من الاختبار والمسح الشخصي.باء- الشياع المفيد للعلم (أي الشهرة الكبيرة بين الناس بحيث تبعث على الاطمئنان).جيم- البينة الشرعية (شهادة عادلين).دال- العادل الواحد إذا كان قوله يورث الاطمئنان.هاء- العلامات المرورية التي تشير الى المسافات في الطرق إذا كانت مورد ثقة واطمئنان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى عدّاد المسافات في وسائط النقل الحديثة.9- لدى الشك في تحقق المسافة يكفي الفحص بقدر ما يزيل الشك وهو الفحص العادي الذي يدعو إليه العقل والعرف.10- لو كان للمقصد طريقان أحدهما يبلغ مسافة القصر والآخر أقل من ذلك، فإن سلك الطريق الأطول (الذي يبلغ 8 فراسخ) قصَّر وإن سلك الطريق الأقصر (الذي يقل عن 8 فراسخ ) أتم.11- إذا كان للبلد سور - كالبلاد القديمة - فإن مبدأ إحتساب المسافة يكون سور البلد، وإن لم يكن لـه سور فمبدأ المحاسبة هو آخر البيوت أو المنشآت البلدية التي تُعتبر عرفاً ضمن البلد، هذا في المدن الصغيرة، والمتوسطة. أما في المدن الكبيرة جداً فاحتساب المسافة يبدء من حيث يعتبر عرفاً مسافراً وليس في بلده، كما إذا بدء رحلته من المطار او محطة القطار او وقع على الطريق السريع (اوتوستراد) او ما أشبه.12- أما نقطة النهاية في احتساب المسافة في المقصد، فهي الموقع الذي يقصده، وليس سور المدينة، أو بداية منشآتها، فلو كان مقصده سوقاً معينة مثلاً في وسط المدينة، فإن المسافة تُحتسب حتى الوصول إلى ذلك السوق.



الثاني: قصد المسافة :- - لكي تنطبق على المسافر أحكام السفر، ينبغي عليه أن يقصد قطع المسافــة المعتبرة (8 فراسخ) ذهاباً، أو ملفقاً بين الذهاب والعودة، منذ بدايـة السفر، فلو بدء السفر بهذا القصد والعزم وجب عليه القصر.2- ولو قصد أقل من المسافة المعتبرة، ولّما بلغها قصد مسافة أخرى بحيث يكون المجموع مسافة القصر، فالاحوط في هذه الصورة الجمع بين القصر والتمام إذا أكمل الفراسخ الثمانية.3- ولو كان - في هذه الصورة- مجموع المسافة التي قصدها من جديد إضافة إلى مسافة العودة يشكل 8 فراسخ فصاعداً، وكان عازماً على العود، قصَّر.4- مَنْ لم يدرِ كم هي المسافة التي يقطعها؛ كمن ينشد ضالة، أو يتعقب هدفاً غير محدد، أو يلاحق صيداً وما أشبه ذلك، لا يقصّر في ذهابه، أما في العودة، فإن كان طريقه يبلغ ثمانية فراسخ فصاعداً، وجب عليه القصر.5- لو خرج قاصداً السفر بمقدار المسافة المعتبرة ولكن بشرط الحصول في الطريق على أصدقاء يشاركونه الرحلة، أو علَّق مواصلة السفر على حصول أمرٍ ما، فإنه لا يقصِّر أيضاً، إلاّ إذا كان يطلب أصدقاء الطريق أو يتوقع الأمر المطلوب بعد قطع أربعة فراسخ، فيقصِّر، إذ يكون بذلك قاصداً المسافة المعتبرة.6- مع توفر قصد المسافة والعزم على السفر، لا يُعتبر قطع المسافة بشكل متواصل، بل بإمكانه قطع المسافة المعتبرة ولو في عدة أيام، بل لو قطع في كل يوم شيئاً يسيراً جداً من الطريق وذلك للتنزه والترفيه، أو البحث العلمي أو ما شاكل، قصَّر أيضاً مادام يصدق السفر عليه عرفاً، ويبدء بالقصر بمجرد الوصول إلى حد الترخص، أما لو شك في صدق السفر على رحلته البطيئة فإنه يتم، والاحتياط الجمع بين القصر والتمام.7- لا يلزم أن يكون مستقلاً في قصد المسافة، فلو كان تابعاً في سفرٍ يقطع فيه المسافـة المعتبـــرة، كالزوجة تتبع زوجها، أو الخادم يتبع مخدومه، أو السجين والأسير، وما شاكل فإنهم يقصرون إذا كانوا يعلمون بأنهم سيقطعون المسافة.8- ولو لم يعلم التابع بالمسافة، فإنه يستمر على التمام. أما لو ظهر بعد ذلك أنه على المسافة المعتبرة فإنه يقصر رأساً، لأن قصده تابع لقصد متبوعه.9- ويجب إحتياطاً على التابع الذي لا يعلم مقدار المسافة الاستعلام من المتبوع، كما يجب احتياطاً على المتبوع إخباره بمقدار المسافة المقصودة.10- إذا علم التابع لغيره أو ظن بانه سيفارق المتبوع قبل بلوغ أربعة فراسخ، يجب عليه أن يتم الصلاة، أما لو شك في ذلك فالظاهر وجوب القصر عليه.



الثالث: استمرار القصد :- كما ينبغي قصد المسافة منذ البدء، كذلك ينبغي إستمرار هذا القصد، فإذا عدل المسافر عن قصده أثناء الطريق وقبل أن يقطع أربعة فراسخ، أو تردد في ذلك فإنه يتم صلاته، لأن هذا العدول يُعتبر إخلالاً بسفر القصر.وإليك بعض تفاصيل المسألة:1- المطلوب هنا هو إستمرار قصد السفر والمسافة بشكل عام وليس إستمرار نية المقصد الواحد، فلو سافر قاصداً المدينة المنورة مثلاً، وفي الطريق غيَّر وجهته إلى مكة المكرمة فلا يضر باستمرارية القصد.وكذلك لو خرج قاصداً السفر وقطع المسافة بشكل عام ودون تحديد المقصد بل أوكل تعيين المقصد إلى الوصول عند مفترق الطرق.2- لو عدل عن مواصلة السفر بعد قطع أربعة فراسخ، ولكنه قرر البقاء هناك وعدم العود، أو تردد بين البقاء والعود، أو قرر العود بعد عشرة أيام من الإقامة هناك، فإنه يتم صلاته في جميع هذه الصور.3- لو عدل عن مواصلة السفر بعد قطع أربعة فراسخ وكان عازماً على العود دون نية الإقامة عشرة أيام، فإنه يقصِّر، سواء كان ينوي العود في نفس اليوم أو بعد عدة أيام تقل عن العشرة.4- لو خرج مسافراً وعازماً على قطع المسافة المعتبرة، ثم تردد في أثناء الطريق في مواصلة السفر، ولكنه سرعان ما عاد وقرر المواصلة مرة أخرى دون أن يقطع شيئاً من الطريق في حالة التردد، فإن كان الباقي من الطريق يشكل مسافة القصر ولو ملفقة مع العودة بقي على القصر، وكذلك لو كان الباقي بالإضافة إلى ما قبل التردد يشكلان معاً مسافة القصر، وإن كان الاحتياط المستحب في هذه الصورة الجمع بين القصر والتمام.5- ولو تردد في مواصلة السفر في أثناء الطريق، وسار قليلاً وهو في حالة التردد، ثم عزم على مواصلة السفر وإكمال المسافة المعتبرة، فإن كان ما بقي مسافة ولو بالإضافة إلى طريق العودة يقصِّر، وإلاّ احتاط بالجمع بين القصر والتمام.6- وإذا مضى خمسة فراسخ ثم تردد ومشى فرسخاً ثم نوى المسافة ومشى ثلاثة فراسخ فالأقوى انه يقصر والاحتياط بالجمع مستحبي.7- إذا صلى قصراً في الطريق قبل العدول عن قصد المسافة، فإنه لا يعيدها بعد العدول.




الرابع: عدم المرور بالوطن :- ينبغي أن لا يكون المسافر قاصداً منذ بداية السفر أو في أثناء الطريق، المرور بوطنه أو الإقامة عشرة أيام في موضع معين قبل قطع ثمانية فراسخ، فمن كان كذلك كان حكمه التمام؛ لأن الإقامة عشرة أيام تقطع حكم السفر، كما إن المرور بالوطن يسقط حكمه أيضاً.فرعـان:الأول: مَنْ لم يعرف هل سيمر بوطنه أثناء السفر قبل قطع ثمانية فراسخ أم لا؟ أو هل سيقيم عشرة أيام في مكانٍ ما كذلك أم لا؟. عليه أن يتم صلاته.الثاني: مَنْ كان منذ بداية سفره أو في أثنائه عازماً على المرور بوطنه أو الإقامة عشرة أيام قبل قطع ثمانية فراسخ أو كان متردداً في ذلك، ثم عدل عن هذا القصد أو التردد إلى الجزم بعدم الأمرين، فإن كان الباقي بعد العدول مسافة كاملة لوحده، أو بالتلفيق مع العودة قصَّر، وإن لم يكن كذلك بل كان مجموع المسافة منذ بداية السفر ثمانية فراسخ فعليه الجمع احتياطاً.




الخامس: إباحة السفر :- - ينبغي أن لا يكون السفر حراماً أو بهدف ارتكاب عمل محرم، إذ في هذه الصورة عليه أن يتم الصلاة. وإليك بعض مصاديق وأمثلة السفر الحرام أو سفر المعصية:ألف- إذا كان السفر ذاته حراماً، كالسفر المضر بالإنسان ضرراً بالغاً، أو سفر الولد مع نهي الوالدين إذا كان مخالفتهما يؤذيهما ويؤدِّي إلى عقوقهما، أو السفر بهدف الفرار من الزحف (حسبما هو مفصّل في كتاب الجهاد).باء- إذا كان الهدف من السفر محرّماً، كمن يسافر لقتل نفس محترمة، أو للزنا، أو السرقة، أو الاستيلاء على أموال الآخرين دون حق، أو إيذاء الناس، أو إعانة الظالم.جيم- السفر لصيد اللهو يجب التمام فيه، أما لو كان الصيد بهدف الاسترزاق والحصــول علـــى قوته وقوت عياله أو للتجارة قصَّر، ولا فرق في مسألة الصيد بين صيد البر أو البحر.2- السفر للاستجمام والراحة والترفيه عن النفس والعائلة، إن لم يكن بهدف إرتكاب محرم، مباحٌ وليس بحرام، وعليه القصر في صلاته.3- مَنْ لم يكن سفره حراماً، ولم يكن لأجل إرتكاب عمل محرم، ولكن وقع منه الحرام أثناء السفر كاغتياب مؤمن، أو اغتصاب مال، أو عقد صفقة تجارية محرمة، أو شرب خمر، أو لعب قمار، أو حضور مجالس المجون والخلاعة، أو مشاهدة الأفلام الخلاعية المحرمة، وما شاكل ذلك مما لم يكـن هدفـاً للسفر، قصَّر في صلاته، وإن كان عاصياً بارتكاب تلك المحرمات وعليه الاستغفار منها.4- إذا كان ترك الواجب هدفاً أساسياً لسفره ( كما لو سافر لأجل التهرب من دفع دَيْن حان وقته ويطالب به الدائن وهو قادر على تسديده) فالاحوط الجمع بين القصر والتمام. أما إذا كان سفره يؤدي إلى ترك واجب دون أن يكون هدفه ذلك، قصَّر.5- إذا كان السفر بذاته مباحاً، وكان الهدف منه مباحاً أيضاً، إلاّ أن وسيلة النقل التي سافر بها (كالسيارة، أو الطائرة، أو القطار، أو البغال، والجمال..) كانت مغصوبة، أو مشى أثناء السفر في طريق مغصوب فالأقوى فيه القصر، وإن كان الأحوط الجمع.6- مَنْ سافر بصحبة الظالم ( سواء كان حاكماً أو غيره) فإذا كان مضطراً للسفر، أو كان هدفه دفع مظلمة أو تصحيح وضع منحرف، أو المنع من وقوع انحرافات ومفاسد معينة، أو غير ذلك من الأهداف السليمة والراجحة، فإنه يقصِّر، أما إذا لم يكن مضطراً، وكان سفره يُعد إعانة للظالم، فإنه يتم صلاته بغض النظر عن حقيقة سفر الظالم وهدفه ولو كان في سفر الحج، فإن مصاحبة الظالم تكون عادة تأييداً له.7- أما العائد من سفر المعصية، فإن كان بعد التوبة من معصيته، فالإحتياط الوجوبي هو الجمع بين القصر والتمام، وإن لم يكن قد تاب إلى الله بعد، فلا يبعد وجوب التمام عليه، ولكن الاحوط استحباباً بالجمع.8- كما أن إباحة السفر شرط في ابتداء السفر، كذلك ينبغي استمراريتها:الف: فلو كان سفره في البدء مباحاً، ولكنه قصد المعصية في الأثناء بحيث أصبح سفره سفر معصية وحرام، وجب عليه التمام.باء: ولو كان هدفه المعصية في بداية السفر، ولكنه عدل عن نية المعصية في أثناء الطريق، فإن كان الباقي من السفر بمقدار مسافة القصر ولو بالإضافة إلى طريق العودة، قصَّر في صلاته.أما لو لم يكن الباقي مسافة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام، وإن كان الأقوى القصر إذا كان المجموع يشكل مسافة.9- لو كان هدف السفر ملفَّقاً من الطاعة والمعصية (كمن يسافر لزيارة الأرحام وارتكاب معصية، أو للدراسة وارتكاب محرَّم ) فهنا صور ثلاث:ألف: أن تكون المعصية هي الهدف الأساسي والطاعة هدفاً فرعياً فلا إشكال هنا في وجوب التمام وعدم القصر.باء: أن تكون الطاعة هدفاً مستقلاً والمعصية هدفاً تابعاً، فالاحوط هنا الجمع.جيم: أن تكون الطاعة والمعصية معاً هدفاً مشتركاً بحيث لولا اجتماعهما لم يسافر فلا يبعد هنا وجوب التمام، وإن كان الجمع احوط.




السادس: أن لا يكون ممن بيته معه :- - أن لا يكون ممن لا مسكن معيناً لهم كالبدو الرُحَّل الذين لا يقطنون مكاناً خاصاً، بل يرتحلون هنا وهناك بحثاً عن الكلأ والماء والمرعى وبيوتهم معهم، فعلى هؤلاء التمام في كل رحلاتهم وتنقلاتهم مهما طالت المسافات، لعدم صدق السفر والمسافر عليهم، وكذلك السائح مدى حياته الذي لم يتخذ لنفسه وطناً.2- لو سافر هؤلاء لمقصد آخر غير البحث عن الكلأ والماء، كالسفر للحج والزيارة، ولم تكن بيوتهم وامتعتهم معهم (أي خرجوا عن الإطار العادي لحياتهم المتنقلة) قصَّروا.3- ولو سافر أحدهم لاختيار منزل أو لطلب محل إجتماع المياه والعشب، وقطع المسافة المعتبرة، فإن سافر مع بيته وأمتعته أتم، وإن سافر وحده قصَّر، والاحتياط حسن بالجمع.






.................................................. ......................>>> يتبع >>>>>>>>

إبن عبد ربه
18 -10- 2003, 04:51 PM
السابع: أن لا يكون السفر مهنته :- من كان السفر مهنته، يتم الصلاة ويصوم خلال أسفار المهنة، حتى ولو استخدم شغله في إحدى المرات لمصلحته الشخصية، كما لو نقل السائق أمتعته وعائلته من بلد إلى آخر، وفيما يلي بعض مفردات مَنْ شغله السفر.1- سائقوا سيارات الاُجرة الصغيرة والباصات والشاحنات وما شاكل ومن يساعدهم في هذا العمل.2- قائدوا القطارات والمجموعات التي تساعدهم.3- قائدوا الطائرات ومساعدوهم وطواقم الرحلات الجوية من المهندسين وكادر الضيافة ورجال الأمن المكلفين بشكل دائم بمرافقة الرحلات.4- ملاحوا السفن وكل الطاقم المرافق الذين يعتبر السفر الدائم على ظهر السفن مهنتهم وشغلهم.5- مرشدوا السوّاح والزواّر الذين يرافقونهم في السفر، إذا كان هذا هو عملهم الدائم.6- الرعاة والمُكارون، والجمّالون، والحطّابون، ومن شاكل.7- التجار المتجولون الذين يدورون بتجارتهم في المدن والبلاد المختلفة.8- موظفوا الدوائر الحكومية والوزارات الذين يكون عملهم في السفر الدائم كجباة ومحاسبي الضرائب، ومهندسي وعمال الطرق الخارجية ومن أشبه.تفاصيل المسألة:1- العرف هو المعيار في صدق اتخاذ السفر شغلاً له، فلو صدق لدى العرف أن السفر مهنته وجب عليه التمام ولو في السفرة الاُولى بشرط أن لا يسبقها المقام في بلده او أي بلد آخر أكثر من عشرة أيام كما إذا قدم من سفر يقصر فيه ثم قبل ان يكتمل له عشرة سافر لمهنته فإنه يتم فيها.2- أصحاب حملات الحج والعمرة والزيارة والسياحة إذا كان هذا مهنتهم طوال العام، فإنهم يتمون، أما لو اتخذوا ذلك مهنة لهم في مواسم خاصة في العام كموسم الحج أو الصيف مثلاً، احتاطوا بالجمع بين القصر والتمام. إلاّ إذا صدق عرفاً أن مهنتهم ذلك، فإنهم يتمون.3- لو سافر مَنْ مهنته السفر، سفرة خاصة لا ترتبط بمهنته، كسفر الحج أو الزيارة أو السياحة قصَّر، إلاّ إذا قصد هذه الغايات ضمن شُغله كسائق السيارة الذي يؤجر سيارته لرحلة الحج ويحج هو أيضاً، فعليه أن يتم.4- مَنْ كانت مهنته السفر في فصول معينة من العام، فالظاهر وجوب التمام عليه، وإن كان الأحوط الجمع.5- مَنْ كان عمله التردد في مسافات قصيرة أقل من أربع فراسخ كالبائع المتجوّل أو سائق الاُجرة الذي يعمل على خطوط قريبة يُعتبر ممن مهنتهم السفر أيضاً، فإذا صادف أن طالت رحلتهم في إحدى المرات، فبلغت مسافة القصر، بقي على التمام، إذ لا فرق بين السفر القريب أو البعيد مادام السفر مهنته.6- يُشترط في التمام خلال أسفار المهنة أن لا تنقطع بالاقامة عشرة أيام فصاعداً في الوطن أو غيره، إذ الإقامة تقطع الحكم السابق، فيجب القصر في سفره الأول بعد الإقامة، ثم التمام من السفر الثاني، وإن كان الجمع في السفر الأول هو الاحوط، ولا فرق هنا بين أن تكون الإقامة بنيةٍ مسبقة، أم بدون قصد ونية.7- مَنْ لم تكن مهنته السفر، إذا عرض له ما يستوجب القيام بعدة سفرات متتالية، لا يلحقه حكم التمام بل عليه القصر، سواء كان تعدد السفرات الواحدة بعد الأخرى بالصدفة تماماً أم كان التعدد مقصوداً منذ أول سفرة، كمن له أمتعة أو بضائع تجارية أو محاصيل زراعية يريد نقلها إلى مكان آخر خلال عدة رحلات متتالية.8- مَنْ أعرض عن وطنه دون أن يتخذ وطناً جديداً، ثم سافر بحثاً عن الوطن قصَّر في السفر، أما إذا اتخذ بيته معه ولم يرد التوطن في مكان معين أتم، ومثله الذين يلتحقون بالغابات والأحراش والاهوار والجبال هرباً من بطش الطغاة.




أحكام الإقامة الشرعية :- من علم بأنه يبقى عشرة أيام فأكثر او عزم على الإقامة عشرة أيام فصاعداً في مكانٍ ما غير وطنه (سواء كان مدينة أو قرية أو خياماً أو عراءً) إنطبقت عليه أحكام الوطن من إتمام الصلاة والصيام. ولا فرق بين أن يكون هذا العزم عن اختيار أو اضطرار أو إكراه.وفي المسألة تفاصيل نعرضها فيما يلي.1- لا يكفي الظن بالإقامة عشرة أيام لكي تترتب أحكام الإقامة بل ينبغي العلم بذلك أو العزم عليه. كما أن نية الإقامة لا تتحقق دون العلم بالبقاء عشرة أيام فعلاً والعزم على ذلك، فلو كان مردداً أو شاكاً في بقائه عشرة أيام أو حتى ظاناً بالبقاء، فلا يكفي مجرد النية القلبية.2- ولو جعل الإقامة متوقفة على أمر مشكوك الحصول، فإنه لا يكفي في صدق الإقامة الشرعية، كما لو علَّق الإقامة على سماح السلطات المعنية له بالبقاء، أو على العثور على صديق له، أو على توفر مكان مناسب للإقامة والسكن، وما شاكل، إذ أن كل ذلك ينافي العزم على البقاء والإقامة للفترة المطلوبة.3- ولو كان عازماً على البقاء والإقامة، إلا أنه احتمل حدوث المانع إحتمالاً ضعيفاً لا يتنافى مع عزمه على البقاء، لم يضر، وصلى تماماً.4- يكفي في تحقق الأيام العشرة البقاء عشرة أيام وتسع ليال، فلا يلزم أن تكون الليلة العاشرة من ضمنها، فلو كان عازماً على الإقامة في المكان من صباح اليوم الأول من الشهر إلى غروب اليوم العاشر، كفى في تحقق الإقامة المعتبرة. كما يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر، كما لو عزم الإقامة من زوال اليوم الأول من الشهر إلى زوال اليوم الحادي عشر، كفى في وجوب التمام، وإن كان الأحوط في مثل هذا الفرض الجمعُ بين القصر والتمام.5- ويشترط أن يقيم الأيام العشرة كلها في بلد واحد أو قرية واحدة، وليس ملفقاً من مكانين متباعدين، كما لو نوى الإقامة عشرة أيام في النجف وكربلاء، فلا تصدق الإقامة المعتبرة، وعليه القصر فيهما، ولكن لا يضر بوحدة محل الإقامة لو كان النهر مثلاً يقسم المدينة إلى شطرين مادام العرف يعتبر الشطرين مدينة واحدة، كجانبي النهر في بغداد.6- إذا كان البلد كبيراً جداً بحيث يفقد وحدته العرفية وإن سُمي باسم واحد، فاللازم نية الإقامة في منطقة معينة من مناطقه المتعددة مثل مدينة (نيويورك)، حيث أن منطقة (بروكلي) منها تختلف عرفاً عن منطقة ( لونج آيلند) أو (نيوجرسي) بل حتى (منهاتن) فإن وحدتها الاسمية لا تكفي. أما إذا كانت مثل (طهران) أو (القاهرة)، حيث أن المقيم بشمالها وجنوبها يُعتبر مقيماً في مدينة واحدة، لأن العرف يرى أن الإقامة هي في محل واحد، فانه يكفي الإقامة في أي موقع منها وقد يستوضح العرف بمعرفة ما إذا كانت الرحلة من محلة منها إلى اُخرى تُعتبر سفراً أم لا؟ فإن لم يكن سفراً أُعتبر بلداً واحداً.7- نية الإقامة الشرعية لا تعني عدم الخروج إطلاقاً خلال الأيام العشرة من الحدود العرفية لمحل الإقامة، بل لو كان قاصداً منذ البداية أو عرض له قصد الخروج إلى ضواحيها القريبة، كمناطق التنزه والسياحة والزيارة القريبة من المدينة ما لم يبلغ أربعة فراسخ، لم يضر بالإقامة وتمام الصلاة ما لم يخرج عن صدق الإقامة عرفاً، وبشرط العودة في نفس اليوم، كالخروج صباحاً والعودة عصراً.8- الأشبه عدم كفاية القصد الإجمالي للإقامة كالولد والزوجة إذا قصدا الإقامة بمقدار ما قصده الوالد أو الزوج، دون أن يعلما حين القصد أن متبوعهما قصد الإقامة عشرة أيام أم لم يقصد. وإنما بعد العلم ببقاء المتبوع عشرة أيام يقصدان ذلك منذ لحظة العلم، وكذلك الأمر بالنسبة للرفيق التابع لأصدقائه في السفر.9- إذا قصد الإقامة إلى آخر الشهر مثلاً، وكانت الفترة عشرة أيام أتم، أما إذا كان يوم مغادرته لمحل الإقامة آخر الشهر ولكنه كان يجهل أن الفترة من يوم قدومه إلى يوم مغادرته- وهو آخر الشهر- تبلغ عشرة أيام فإنه يقصر كما إذا كان لا يدري هل الشهر القمري تام فتكون الفترة عشرة أيام وعليه أن يتم الصلاة، أم ناقص فعليه أن يقصِّر، فإنه يقصِّر في صلاته حتى وإن أضحى الشهر تاماً وبقي عشرة لانه منذ اليوم الأول لم يكن يعلم بتمام الشهر وبقائه عشرة أيام.10- إذا قصد الإقامة الشرعية في مكان ما، ثم بعد ذلك غيَّر قصده أو تردد فيه، فإن كان تغيير القصد أو التردد بعد أن صلى صلاة رباعية تماماً (كالظهر أو العصر أو العشاء) فإنه يبقى على التمام مادام هناك، أما إذا كان تغيير القصد أو التردد قبل أن يصلي أية صلاة رباعية تماماً فإنه يرجع إلى حكم المسافر ويقصِّر صلاته، أما بالنسبة للصوم فإن كان التغيير أو التردد قبل الزوال فإن صومه غير صحيح، وإن كان بعد الزوال فصوم ذلك اليوم صحيح، ويقضيه احتياطاً.11- إذا دخل المسافر في إحدى الصلوات الرباعية (الظهر أو العصر أو العشاء) بنية القصر، ثم عزم على الإقامة عشرة أيام أثناء الصلاة، أكملها تماماً وصحت.12- ولو قصد إقامة عشرة أيام، وبدأ صلاة رباعية بنية التمام، ثم في أثناء الصلاة بدا له السفر وعدم الإقامة، فإن كان هذا التغيير قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصراً وصحت الصلاة، وإن كان بعد الدخول في الركعة الثالثة وقبل الركوع فالأحوط إتمامها قصراً، وذلك بهدم القيام والتسليم والإتيان بسجدتي السهو ثم يعيدها قصراً أيضاً، وإن كان بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة بطلت تلك الصلاة ورجع إلى القصر.13- لا يشترط في تحقق الإقامة المعتبرة أن يكون الشخص مكلفاً بالصلاة في تمام العشرة:ألف- فلو قصد الإقامة وهو غير بالغ، ثم بعد أيام بلغ، صلى تماماً وصام حتى لو كانت الأيام الباقية بعد البلوغ أقل من عشرة أيام.باء- وكذلك لو قصدت الحائض الإقامة عشرة أيام، فطهرت بعد أيام، كان عليها التمام في الأيام الباقية وإن لم تبلغ عشرة أيام لوحدها.جيم- وكذلك الأمر بالنسبة للمجنون لو افاق.14- لو قصد الإقامة عشرة أيام وأكملها ثم أراد مواصلة الإقامة لأيام أخرى بقي على التمام دون الحاجة إلى قصد عشرة جديدة، فالإقامـة المعتبرة هي البقاء عشرة أيام فصاعداً في محل واحد، لا أن كل عشرة أيام تحتاج إلى قصد مستقل، فحكم الإقامة مستمر ما لم يقطعها بسفر جديد من محل الإقامة.15- تترتب على قصد الإقامة كل أحكام الحاضر في وطنه من أداء الصلاة تماماً، وصحة الصوم، واستحباب النوافل النهارية التي تسقط في السفر، ووجوب الجمعة والعيدين ( في حالة توفر شرائط الوجوب).16- لو قصد المسافر الإقامة المعتبرة في مكان، ثم بدا له -في أثناء الإقامة ولو بعد أداء صلاة رباعية واحدة تماماً، أو بعد انقضاء الأيام العشرة- أن يخرج إلى ما دون أربعة فراسخ:الف- فإذا كان عازماً على العود إلى المكان الأول، والإقامة عشرة أيام اُخرى منذ العودة، يصلي تماماً عند الذهاب وفي المقصد وفي محل الإقامة الاُولى.باء- وكذلك الحكم إن كان عازماً على الإقامة عشرة أيام في مكان آخر دون أن تكون بين محلي الإقامة الأول والثاني مسافة القصر.جيم- وإن كان عازماً على عدم العودة إلى محل الإقامة، وكان الطريق من محل الإقامة إلى مقصده أو مع العود إلى بلده مسافة القصر، فعليه القصر.دال- أما إذا كان مُعرضاً عن الإقامة في المحل الأول، وأنشأ سفراً جديداً، ولكنه لدى العودة يمر بهذا المحل باعتباره يقع في طريق عودته فحكمه القصر في الذهاب والمقصد والعودة واثناء المرور بمحل الإقامة.هاء- وإن لم يكن مُعرضاً عن محل الإقامة، بل كان عازماً على العود إليه باعتباره محل إقامته، ثم إنشاء السفر منه فالأقوى في هذه الصورة التمام في الذهاب والمقصد والعودة ومحل الإقامة ما لم يُنشئ سفراً جديداً، وإن كان الأحوط الجمع.واو- وإن كان عازماً على العود إلى محل الإقامة، ولكنه متردد بين الإقامة بعد العود وعدمها، أو كان ذاهلاً عن مسألة الإقامة وعدمها، فحكمه التمام في الحالتين، والأحوط الجمع.زاء- وإن غادر محل الإقامة وهو متردد بين العود وعدمه، أو ذاهل عن هذا الأمر، فالإحتياط هنا الجمع بين القصر والتمام في الذهاب والمقصد والعودة ومحل الإقامة حتى يستقر رأيه على الإقامة فيتم، أو يُنشئ سفراً جديداً فيقصِّـر. وان كان الأقوى هنا التمام ايضاً مالم يعزم على السفـر.هذا كله إذا كان العود يتم خلال نفس اليوم أو الليلة، أما إذا كان ينوي البقاء خارج محل الإقامة أكثر من هذا الوقت، فالأحوط الجمع بين القصر والتمام في كل الصور.17- إذا قصد المسافر الإقامة الشرعية في مكان، ثم انصرف عن الإقامة وغيَّر رأيه، ولكنه شك بعدئذ هل كان تغيير النية بعد أداء صلاة رباعية تماماً فيكون حكمه البقاء على التمام، أو كان قبل ذلك فيكون حكمه القصر؟ بنى على أن التغيير كان قبل الصلاة تماماً، فيرجع إلى القصر.18- لو تصوَّر المسافر أن أصدقاء الرحلة قصدوا الإقامة عشرة أيام فقصدها هو الآخر، ثم اتضح له- بعد أن صلى صلاة رباعية تماماً- أنهم لم يقصدوا ذلك، فهنا صورتان:الف- فقد يكون قصده الإقامة المعتبرة مشروطاً بإقامتهم بحيث يرجع الأمر إلى ربط قصده بقصدهم، فالأظهر في هذه الصورة القصر حتى لو كان قاطعاً قبل ذلك بأنهم يبقون عشرة أيام.باء- وقد يكون داعيه إلى قصد الإقامة المعتبرة ظنه بإقامة رفقته، فالظاهر أن حكمه التمام حتى ولو تبدل قصده بعد معرفته بخطئه.





حكم المتردد :- - لو سافر الشخص وقطع مسافة القصر، ولكنه ظل متردداً في المقصد هل يقيم عشرة أيام أم لا، فحكمه القصر مادام متردداً إلى ثلاثين يوماً، أما بعد الثلاثين فيتم صلاته ولو لم يكن عازماً على الإقامة عشرة أيام، بل حتى لو كان عازماً على السفر في نفس اليوم.2- هذا الحكم هو للمتردد ثلاثين يوماً في مكان واحد عرفاً، فلو قضى هذه الفترة من التردد في أماكن متعددة منفصلة، أو في أثناء سيره المتواصل فإنه يبقى على القصر حتى بعد الثلاثين.3- لو تردد في البقاء وعدمه لمدة تسعة وعشرين يوماً، ثم سافر إلى مكان آخر وبقي هناك متردداً أيضاً لتسعة وعشرين يوماً، قصَّر وهكذا يبقى على القصر ما دام كذلك، إلا إذا نوى الإقامة في مكان عشرة أيام، أو ظل متردداً ثلاثين يوماً في مكان واحد، فيتم بعده.4- إذا تردد قبل بلوغ أربعة فراسخ فحكمه التمام من حين التردد، ذلك لأن هذه الحالة تعني التردد في أصل السفر ولأنه لم يبلغ أربعة فراسخ فإنه لا يُعد مسافراً، مالم يقصد المسافة. ولكن إذا تردد أثناء الطريق في الإقامة في بعض المنازل وذلك قبل بلوغ أربعة فراسخ ولكنه كان قاصداً قطع المسافة المعتبرة فحكمه القصر.





أحكام الخلل في السفر :- - لو صلى المسافر تماماً بينما حكمه القصر، فإن صلاته تبطل في حالة العلم بأصل الحكم والسهو عنه، أو العلم بأصل الحكم مع الجهل بالخصوصيات، أو العلم بأصل الحكم مع الجهل بالموضوع (أي الجهل بأن سفره هذا مما يجب فيه القصر) وتصح الصلاة مع الجهل بأصل الحكم، وإليك بعض النماذج التطبيقية:الف- المسافر الذي يعلم بأن حكمه القصر، لو صلى الرباعية تماماً عمداً بطلت صلاته.باء- ولو صلاها تماماً جهلاً بوجوب القصر في السفر، لم يجب عليه الإعادة.جيم- أما لو كان عالماً بأصل حكم وجوب القصر في السفر، ولكنه كان يجهل بعض التفاصيل الاُخرى المتعلقة بأحكام المسافر، فصلّى تماماً وجب عليه الإعادة في الوقت أو القضاء خارجه.دال- ولو كان عالماً بحكم القصر في السفر، إلا أنه جهل أن سفره هذا يستوجب القصر، كما لو تصور أن الطريق الذي يسلكه ليس بمقدار مسافة القصر، بينما كان في الواقع مسافة، فصلى تماماً، وجب عليه الإعادة أو القضاء أيضاً.هاء- ولو كان ناسياً أنه مسافر، أو ناسياً أن حكم المسافر هو القصر فصلى تماماً، فإن تذكر ولا يزال وقت الصلاة باقياً وجب عليه الإعادة قصراً، وإن تذكر بعد خروج وقت الصلاة، فالإحتياط الوجوبي هو القضاء لناسي الحكم (أي الناسي بأن حكم المسافر هو القصر) دون ناسي الموضوع (أي الناسي بأنه مسافر) فإنه لا يقضي.واو- ولو كان عالماً بحكم القصر وبأنه مسافر، إلا أنه صلى الرباعية تماماً بسبب الغفلة، بطلت صلاته أيضاً، وعليه الإعادة والقضاء.2- لو صلى الرباعية قصراً مَنْ واجبه التمام، بطلت صلاته في جميع الحالات، الا في حالة المقيم عشرة أيام إذا قصَّر بسبب جهله بأن حكمه التمام.3- مَنْ اعتقد بأن سفره إستغرق مسافة القصر فقصَّر صلاته، ثم اكتشف بعد ذلك خطأه وأن سفره أقل من مسافة القصر، وجب عليه إعادة الصلاة تماماً، أداءً أو قضاءً.4- ولو اعتقد بأن سفره لم يبلغ مسافة القصر، أو كان شاكاً في ذلك، ثم في أثناء الطريق تبين له أن المسافة التي يقطعها هي بقدر مسافة القصر، قصَّـرَ صلاته وإن لم يكن المتبقي بقدر مسافة القصر. وإن كان صلى تماماً قبل ذلك، وجب عليه الإعادة قصراً.5- لو دخل في الصلاة الرباعية بنية التمام وهو ناسٍ بأنه مسافر، أو ناسٍ بأن حكمه القصر، ثم تذكر أثناء الصلاة، فإن كان قبل ركوع الركعة الثالثة، أتم الصلاة قصراً واكتفى بها. ولو تذكر بعد ركوع الركعة الثالثة بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة قصراً.6- مَنْ كان واجبه التمام- كالمقيم عشرة أيام- إن دخل في الصلاة الرباعية بنية القصر جهلاً منه بأن وظيفته التمام، ثم عرف ذلك في الأثناء وجب عليه العدول إلى التمام، وتصح صلاته.7- إذا دخل وقت الصلاة وهو حاضر في وطنه أو في محل الإقامة الشرعية، فالأفضل أن يبادر إلى الصلاة تماماً ولا يؤخرها إلى حين السفر، ولو أخرها فالأحوط إختيار القصر على التمام لما هو المشهور بين الفقهاء.8- ولو دخل الوقت وهو مسافر، فأجَّل صلاته حتى وصل إلى وطنه أو إلى محل الإقامة الشرعية أتم على الاقوى.9- لو فاتت الصلاة الرباعية قصراً، وجب قضاؤها قصراً أيضاً حتى لو كان يقضيها وهو في وطنه، وكذلك لو فاتت الصلاة تماماً وأراد أن يقضيها وهو في السفر، عليه قضاؤها تماماً.10- يستحب للمسافر الذي حكمه القصر، أن يقول بعد كل صلاة يصليها قصراً: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله الا الله، والله أكبر) ثلاثين مرة، بل الأفضل أن يأتي بها ستين مرة.




ثانياً: صلاة الخوف والمطاردة:-

ما هو الخوف؟ - في حالات الخوف والمطاردة، تُصلّى الصلوات الرباعية قصراً كصلاة المسافر، سواء كان في السفر أو الحضر، جماعة أو فرادى.2- المقصود بالخوف هو كل خوف يستوجب قصر الصلاة، أي يكون قصر الصلاة عاملاً مساعداً على التخفيف من وطأة الخوف، ويعطي فرصة أكبر لمواجهة الموقف.وقد يكون الخوف بسبب الحرب والمواجهة العسكرية، أو عدو ظالم يتعقبه، أو قوات أمن تلاحقه للاعتقال، أو لصوص أو حيوانات مفترسة، أو ما شاكل. فإذا كان قصر الصلاة في مثل هذه الحالات يساعد على مواجهة العدو، أو الفرار، أو الاختباء أو غير ذلك، فقد وجبت صلاة الخوف.3- أما إذا كان الخوف يستولي على الإنسان ولكنه لا يقتضي القصر في الصلاة والإسراع بها، كما لو كان خائفاً من العدو، أو في جبهة الحرب، إلا أنه مستقر في مكان لفترة يستطيع خلالها أداء الصلاة تامة وعلى صورتها المعهودة، صلاها كذلك إن لم يكن مسافراً.

إبن عبد ربه
18 -10- 2003, 04:56 PM
صـلاة الخـوف :- - وفي حالة الحرب يستحب أن تصلى صلاة الخوف جماعة حيث ينقسم المسلمون الى طائفتين، طائفة يقيمون الصلاة، واُخرى يواجهون العدو، وذلك بإحـدى الصورتيـن:الصورة الأولى: أن يصلي الامام بإحدى الطائفتين صلاة كاملة بينما تقوم الطائفة الاُخرى بمهامها الحربية، ثم يصلي الامام صلاة اخرى بالطائفة الثانية حيث تأخذ الطائفة التي صلت مواقعها العسكرية.الصورة الثانية: أن يصلي الامام بالطائفتين صلاة واحدة، وذلك بأن يقف الامام وتأتم به الطائفة الاُولى، وفي الركعة الاُولى وأثناء الجلوس بعد السجدة الثانية ينتظر الامام بينما يسارع المأمومون بالقيام والركوع والسجود، وحينما تكون هذه الطائفة في السجود، تعود الطائفة الثانية غير المصلية حتى يقفوا وراء المصلين وبمجرد إنتهاء صلاتهم وزحفهم نحو المواقع العسكرية، تكون الطائفة الثانية قد استقروا في مكانهم حيث يقوم الإمام لمواصلة ركعته الثانية فتأتم به هذه الطائفة فتصبح الركعة الثانية للامام مساوية للركعة الاُولى للمأمومين، فإذا جلس الإمام للتشهد، قام هؤلاء وأضافوا ركعة ثانية، وأنهوا صلاتهم مع الامام الذي ينتظرهم جالساً.فتكون النتيجة أن الامام صلى ركعتين، كل ركعة بطائفة، وتكون كل طائفة قد صلت ركعة مع الامام وركعة منفردة.وبإمكان الإمام أن ينتظر الطائفة الثانية وهو قائم في ركعته الثانية يطيل القراءة حتى تكمل الطائفة الاُولى، وتأتي الطائفة الثانية وتأتم بثانية الامام.. وهكذا.2- وفي صلاة المغرب يتخير الامام بين أن يصلي ركعة واحدة مع الطائفة الاُولى وركعتين مع الثانية، أو العكس. والرواية وردت بالاُولى.3- وعلى المحاربين أن يكونوا مسلَّحين في حالة الصلاة، فلا تشغلهم الصلاة عن الحرب بما فيها الاهتمام بالسلاح والعتاد وأخذ الحيطة والحذر.ويُسمح بوضع السلاح في حالة الضرورة فقط، مثل أن يكون المطر مانعاً من الاهتمام بالصلاة والسلاح معاً، أو يكون الشخص مريضاً لا يستطيع أن يقوم ويقعد ويسجد وهو مثقل بالحديد.





صـلاة الـمطـاردة:- - والمقصود بالمطاردة - أو ما يطلق عليه (شدة الخوف) - هو حالة إلتحام الحرب مع العدو، أو الاشتباك في معركة مع اللصوص، أو الحيوانات المفترسة، أو أية حالات إضطراريـة اُخرى، بحيث لا توجد أية فرصة للصلاة بكيفيتها المعهودة لا تماماً ولا قصراً.2- ولأن الصلاة لا تترك على أية حال، فيجب على المسلم في هذه الحالات أن يصلي بأية صورة ممكنة: جالساً، أو واقفاً، أو مستلقياً، أو ماشياً، أو راكباً، مستقبلاً القبلة أو غير مستقبل، وعليه أن يأتي بكل ما يستطيع عليه من الأجزاء والشرائط وبقدر المستطاع، وما لا يستطيع عليه يأتي بالبديل، فإذا لم يستطع الركوع والسجود، أومأ برأسه، وإن لم يستطع فالايماء بالعين، ومع عدم القدرة على أي شيء صلى بالتسبيح، فيقول بدل كل ركعة: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر) ويسقط الركوع والسجود. ويسعى أن يكبِّر تكبيرة الإحرام مستقبلاً القبلة إن أمكن.ولو صلى صلاته بالكيفية المتاحة صحت إن شاء الله تعالى، ولا إعادة عليه ولا قضاء.فـروع:الأول: لو رأى من بعيد ما ظنه عدواً، او لصاً، أو سبعاً وتأكد من ذلك حسب الظاهر، فقصَّر وصلى صلاة الخوف ثم تبين بعد ذلك خطأ ظنه، كانت صلاته صحيحة ولا إعادة عليه.الثاني: لو احتمل زوال العذر قبل خروج وقت الصلاة، فالأحوط - في حالات الخوف والمطاردة- تأخيرها إلى أن يضيق الوقت.الثالث: المتورطون بحالات إضطرارية لا تسمح لهم بالصلاة المعهودة، يقصّرون الصلاة في الكمية والكيفية مع الخوف والسفر، ويقصّرون في الكيفية فقط مع عدم الخوف والسفر، وامثلة ذلك:1- من يصارع الأمواج وسط البحر بانتظار النجاة.2- متسلّق الجبال الذي سقط وظل معلقاً بين السماء والأرض بانتظار من ينقذه.3- المظلّي الذي اشتبكت مظلته بشاهق فبقي معلقاً في الهواء.4- المسجون في زنزانة صغيرة لا تسعه إلا واقفاً، أو جالساً، أو مستلقياً، وكذلك المربوط بكرسي التعذيب أو بإسطوانة لفترات طويلة في سجون الطواغيت.. وهكذا.الرابع: لو بدأ صلاته الاضطرارية بصورة غير معهودة، ثم في أثناء الصلاة ارتفع عامل الضرورة، أكمل صلاته بصورتها المعهودة، ولو انعكس الامر فبدأ الصلاة بكيفيتها العادية، وفي أثناء الصلاة عرض الخوف أو الاضطرار أكمل الصلاة كيفما أمكن وصحت إن شاء الله تعالى.





ثالثاً: قضاء الصلاة

متى يجب القضاء؟
- إذا فاتت الصلاة اليومية عن وقتها وجب قضاؤها خارج الوقت، سواء كان الفوات عن عمد أو سهوٍ أو جهل، أو مرض أو نوم استوعب وقت الفريضة.2- وأيضاً يجب قضاء الصلاة لو تبيّن بطلانها لاي سبب من الأسباب المذكورة في الأبواب السابقة.3- ولا يجب القضاء على:ألف- الصبي.باء- البالغ بالنسبة لما فاته قبل البلوغ.جيم- المجنون الذي استغرق جنونه كل وقت الفريضة.دال- المغمى عليه طوال وقت الفريضة.هاء- حديث الاسلام بالنسبة لما فاته من الصلوات حال كفره الأصلي(2). واو- المرأة في حال الحيض والنفاس بالنسبة للفرائض التي استوعب الحيض والنفاس أوقاتها بشكل كامل. 4- إذا بلغ الصبي بلوغاً شرعياً، أو أفاق المجنون، أو المغمى عليه قبل خروج وقت الفريضة وجب عليهم أداء الصلاة في وقتها، حتى ولو لم يبق من الوقت الا بمقدار ركعة واحدة من الصلاة، ومع ترك الأداء يجب عليهم القضاء.5- يجب على المرأة الحائض والنفساء أداء الصلاة إذا طهرتا قبل خروج وقت اليومية، ولو كان الوقت المتبقي بمقدار ركعة واحدة.6- لو طَرَأ الاغماء أو الجنون أو الحيض أو النفاس بعد مضي فترة من الوقت تسع لأداء صلاة الإنسان المختار وطبقاً للحالات المختلفة من السفر والحضر واتيان المقدمات كالتطهر، ولكنهم لم يأتوا بالصلاة أداءً وجب عليهم القضاء بعد زوال العذر.7- لو أسلم الكافر وقد بقي من وقت إحدى الصلوات اليومية ولو بمقدار ركعة واحدة وجب عليه الاتيان بها في الوقت أداء، فان لم يفعل وجب عليه قضاؤها.8- لا فرق في سقوط القضاء عن الحائض والنفساء والمجنون بين أن تكون هذه الأسباب قهرية أو ناجمة عن فعل واختيار الشخص(3) والامر كذلك بالنسبة للاغماء الاختياري أيضاً، وإن كان الاحوط وجوب القضاء عليه، خاصة اذا كان الاغماء الاختياري على وجه معصية الله عز وجل(4).9- يجب القضاء على شارب المسكر وعلى مستعمل المواد المخدرة سواء كان عالماً بالاسكار والتخدير أم لا، وسواء كان ذلك باختياره ومعصية لله، أم للضرورة، أم الإكراه.10- الأظهر كفاية صلاة فاقد الطهورين(5) وعدم وجوب القضاء وإن كان الاحوط استحباباً عليه القضاء.11- يجب قضاء الصلوات الواجبة غير اليومية اذا فاتت عن وقتها. باستثناء العيدين (في حالة وجوبهما) وبعض موارد صلاة الآيات (سيأتي الحديث عنها) وحتى النافلة المنذورة في وقت معين يجب قضاؤها في حالة عدم الاتيان بها في الوقت المنذور.12- يصح قضاء الفرائض في أي وقت من ساعات الليل والنهار، وفي السفر والحضر، ويجب قضاء ما فاته في السفر قصراً، وما فاته في الحضر تماماً، سواء كان يصلي القضاء في السفر أو الحضر.13- اذا فاتت الصلاة وكان الشخص في أول الوقت حاضراً، وفي آخره مسافراً أو العكس، فالأقوى لزوم اختيار ما كان واجباً آخر الوقت (أي حين فوات الصلاة) والاحوط الجمع في القضاء بين القصر والتمام.14- لا يلزم مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت من غير الصلوات اليومية، لابينها وبين اليومية، ولا بين بعضها والبعض الآخر، فلو فاتت صلاة يومية وصلاة كسوف، أو فاتت صلاة آيات للكسوف وصلاة آيات للزلزلة، كان بإمكانه قضاء ما شاء منهما مقدماً وما شاء مؤخراً.15- وبالنسبة الى اليومية، الأقوى عدم وجوب مراعاة الترتيب بين الفوائت منها أيضاً، إلاّ بين الصلاتين المترتبتين في وقت واحد، أي بين الظهرين اذا فاتتا معاً، وكذلك بين العشاءين، فلو فاتت الصلوات الخمس غير مرتبة من عدة أيام، يكفيه أن يقضي الصلوات الخمس بأي شكل من الاشكال.16- لو علم أن عليه صلاة رباعية واحدة، الا أنه لا يعلم بالتحديد هل هي صلاة عصر أم ظهر أم عشاء، يكفيه أن يقضي رباعية واحدة بنية ما في الذمة (أي دون تعييـن).17- لو علم أن عليه صلاة واحدة فائتة مرددة بين الصلوات الخمس، فان كان الفوات في الحضر يكفيه أن يقضي ثلاث صلوات: ثنائية وثلاثية ورباعية بنية ما في الذمة، وان كان الفوات في السفر يكفيه ثلاثية وثنائية واحدة بنية ما في الذمة.18- لا تجب المبادرة فوراً في القضاء، بل وقته موسَّع ما دام العمر، إلا أن يؤدي التأخير الى المسامحة والتهاون بأداء التكليف.19- لا يجب تقديم القضاء على الصلاة الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالفريضة الحاضرة في متسع الوقت لمن عليه القضاء، وان كان الاحتياط تقديم القضاء على الحاضرة، خاصة اذا كان القضاء يرتبط بنفس اليوم، واذا شرع في الحاضرة قبل القضاء، استحب له العدول منها اليه اذا كان ذلك ممكناً.20- ويجوز لمن عليه القضاء أن يأتي بالنوافل قبل القضاء أيضاً، تماماً كما يجوز الاتيان بالنوافل قبل ا لفريضة وقد دخل وقتها.21- لا يجوز الاستنابة في قضاء الصلوات مادام الشخص حياً، حتى ولو تيقن بعدم حصول القدرة على القضاء أبداً.22- يجوز قضاء الصلوات جماعة سواء كان الامام يصلي أداءً أم قضاء، وسواء إتحد صلاتهما أم اختلفتا.23- يستحب تمرين الطفل المميز على قضاء صلواته الفائتة، كما يستحب تدريبه على الأداء، بل يستحب تدريبه على كل العبادات.





.................................................. ..............>>>> يتبع >>>>>>>>

إبن عبد ربه
18 -10- 2003, 05:07 PM
قضاء فوائت الوالدين:- - يجب على الولد الأكبر قضاء فوائت الوالدين -بعد موتهما- من الصلاة والصيام، مما لم يكن فواته عن معصية، بل كان لعذر وكان يجب عليهما قضاؤه الا انهما لم يتمكنا منه. وان كان الاحتياط الوجوبي قضاء جميع ما عليهما. 2- ومع فقد الولد فالاحوط ان يقضي عن الميت أولى الناس به من الرجال في كل طبقة كفاية، والاحوط أن يقضي الأكبر فالاكبر.3- اذا مات الابن الأكبر بعد وفاة أحد أبويه وقبل أن يقضي فوائته، وجب احتياطاً على غيره من اخوته الأكبر فالأكبر.4- لو كان الابن الأكبر صبياً غير بالغ، أو مجنوناً حين موت أحد أبويه، فلا يسقط عنه وجوب القضاء، بل يستقر عليه ذلك بعد البلوغ أو الافاقة، ولو مات قبل ذلك (أي قبل البلوغ أو الافاقة من الجنون) يجب على الأكبر من بعده.5- لو لم يُعرف أكبر الولدين، أو كان سنهما واحداً فالاحتياط يقتضي وجوب القضاء على الاثنين كفاية، فلو قام به أحدهما سقط عن الاخر، ولو أهملا أَثِما معاً.6- إذا كان الميت قد أوصى باستئجار شخص لقضاء ما عليه من صلاة وصيام سقط وجوب القضاء عن الولد الأكبر اذا أتى به الأجير صحيحاً، كما يسقط عنه الوجوب لو تطوَّع شخص بالقضاء.7- لا يلزم على الولد أن يقضي فوائت الميت شخصياً، بل بإمكانه إستئجار شخص آخر للقضاء عن الميت، وحينئذ فالأجير ينوي القضاء عن الميت لا عن الولد.8- لو شك الولي في وجود فوائت على الميت أو عدمه، لا يجب عليه شيء.9- لو كان على الولي قضاء صلوات وصيام عن نفسه، فلا يمنع هذا من وجوب قضاء فوائت أبويه عليه أيضاً، ويقدم أيهما شاء في القضاء.





رابعاً: صلاة الاستيجار:-
أولاً: صلاة المسافرالـوطـن

قبل أن نستعرض شروط سفر القصر، وأحكام المسافر، علينا أن نعرِّف الوطن، فما هو الوطن؟1- الوطن هو المكان الذي اتخذه الشخص للاستيطان فيه بشكل دائم بحيث لايُعد في نظر العرف أنه مسافر فيه، ولا فرق في ذلك أن يكون بلداً أو قرية أو غير ذلك، كما لا فرق أن يكون مسقط رأسه (أي مكان ميلاده) أم لا، وأن يكون مسكناً لوالديه أم لا، ولا بين أن يكون له ملك فيه أم لا.كما لا ضرورة لمرور وقت معين كثلاثة أو ستة أشهر على الإقامة في مكانٍ ما لكي يُعد وطناً للانسان، بل يمكن صدق الوطن بوقت قليل يقيم أثناءه فيه، بل حتى بقصد الاستيطان وتهيأة وسائـل الإقامـة مثل شراء أو استئجار البيت وتأثيثـه وتوفير الشروط القانونية للبقاء، وبشكل عام فإن المعيار هـو الصدق العرفي، فكلما صدق لدى العرف أن هذا المكان وطنه ترتبت الأحكام الشرعية المتعلقة بالوطـن عليه.2- ولأن صدق الوطـن والاستيطان أمر عرفي، فإنه قد يختلـف من شخص لآخر، فقد يصدق الاستيطان بالنسبة لشخص بعد إقامةٍ قصيرة، (شهر واحد مثلاً) كمن اشترى بيتاً خلال هذه الفترة ونقل عائلته وبدء بعمله التجاري في المكان الجديد، ورتَّبَ شؤونه القانونية قاصداً الإقامة، وقد لا يصدق الاستيطان لشخص آخر حتى بعد إقامة ستة شهور مثلاً، كمن لا يزال مردداً بين الإقامة في المكان الجديد وعدمها، ولا يزال يبحث عن سلبيات المكان وإيجابياته ولم يصل بعد إلى اتخاذ قرار نهائي، ولم يقم بأية بادرة تدل على عزمه على الإقامة والاستيطان.3- وبالإمكان أن يكون الشخص ذا وطنين أو أكثر، وذلك كمن يقيم نصف السنة في مكان، والنصف الآخر في مكان ثانٍ، وذلك لضرورات العمل والتجارة، أو تعدد الزوجات أو ما شاكل ذلك.4- وقد يتحقق الوطن بالتبعية، كالولد التابع لأبويه أو لأحدهما، فإن وطنهما يكون وطناً لـه بشرط عدم الاعراض عن الإقامة فيه بعد أن يُصبح مميزاً، وأن يبقى تابعاً لهما، فلو تبنّاه غيرهما إلى الأبد، أو أسره الظالمون، أو انفصل عنهما لأي سبب من الأسباب وسقطت التابعية، سقط حكم الوطن بالنسبة إليه، وعلى العموم كل تابع لغيره، وطنه وطن متبوعه سواء كان بالغاً أو غير بالغ، عاقلاً أو مجنوناً، كانت تبعيته شرعية أو ظالمة، والمعيار هو أن يُعتبر المكان وطناً له عُرفاً.5- إذا كان الولد البالغ تابعاً لوالديه، فاستوطنا مكاناً جديداً، فإن المكان الجديد لايُعد وطناً له الا مع قصده بنفسه ولو من خلال نيته اتباعهما في التوطن.6- ويسقط حكم الوطن عن الوطن الأصلي أو مكان الاستيطان المستجد بالإعراض عنه وتركه والعزم على عدم الإقامة فيه مستقبلاً بشكل دائم، سواء كان له ملك فيه أم لا.7- ولو ترك السُكنى في الوطن الأصلي، أو مكان الاستيطان المستجد دون الإعراض عنه (أي دون العزم على ترك الإقامة فيه أبداً فلربما عاود الإقامة إذا استوجبت الظروف) فإن حكم الوطن لا يسقط، بل يتم الصلاة ويصوم كلما مرَّ به.8- ويزول حكم التوطن بمجرد الإعراض والخروج من الوطن حتى ولو لم يتخذ بعدُ وطناً جديداً للسكن، فيمكن أن تمرّ عليه مدة طويلة دون ان يكون له وطن معين، وحينئذ قد يكون ممن بيته معه فيتم الصلاة في كل مكان، كما سنشير إليه فيما يأتي.السـفــر 1- ويقوم المسلم -في الوطن أو فيما اُعتبر وطناً له- يقوم بوظائفه الشرعية كاملة من أداء الصلاة تماماً، والصوم، وحضور الجمعة والعيدين، واستحباب النوافل، وما شاكل، ولكن الإسلام شرَّع للمسافر - باعتبار ما يتحمله من العناء والمشقة - أحكاماً تسهيلية في بعض الإلتزامات العبادية، هي كالتالي:ألف ـ وجوب قصر الصلوات الرباعية (الظهر، والعصر، والعشاء) أي الاتيان بكل واحدة منها ركعتين فقط، وهذا الحكم إلزامي وليس إختيارياً الإ في بعض المواطن التي سنشير إليها.ب- سقوط الصوم الواجب وعدم صحته، وعدم صحة الصوم المستحب الا في بعض الموارد المستثناة.ج- سقوط الجمعة، ولكن لو صلاها المسافر أجزأته بدلاً عن الظهر.د- سقوط العيدين ( في حالة وجوبهما).هـ- سقوط نوافل الظهر والعصر، وأيضاً سقوط نافلة العشاء (الوُتَيْرة) على الأقوى.2- المسافر مُخيَّر بين القصر والتمام في أربعة مواضع:
الف- المسجد الحرام.باء- المسجد النبوي
.جيم- مسجد الكوفة وحرم الامام أمير المؤمنين (عليه السلام)
.دال- حرم الامام الحسين (عليه السلام).ولا يبعد أن يكون المدار في هذا التخيير هو: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والكوفة، وكربلاء المقدسة، وكذلك النجف الأشرف.والأظهر دخول ما توسّع به الحرمان، وكذلك النجف وكربلاء، في الحكم.3- يتحقق السفر الموجب للأحكام المذكورة بشروط ثمانية هي:الأول: قطع مسافة ثمانية فراسخ إمتدادية أو مُلفَّقة (ذهاباً وإياباً).ا

لثاني: قصد طي هذه المسافة منذ بداية السفر
.الثالث: استمرارية القصد.
الرابع: عدم المرور بالوطن أو بموطن يقيم فيه عشرة أيام فصاعداً
.الخامس: إباحة السفر
.السادس: أن لا يكون ممن بيته معه.
السابع: أن لا يكون السفر مهنته
الثامن: الوصول إلى حد الترخُّص.وسنذكر أحكام وتفاصيل هذه الشروط فيما يلي:




>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> تبع >>>>>>

إبن عبد ربه
18 -10- 2003, 05:14 PM
أرجو حذف الموضووووووووووووووووع كاملاً
أرجووووووووووك ايها المشرف
لو تكرمت