pilot_sameer
04 -07- 2007, 02:25 AM
,.,. وداعـاً للـسـائـقـيـن .,.,
توصيات مجلس الشورى إلى رئاسة ديوان مجلس الوزراء .,
أنظمة وتعليمات قيادة النساء للسيارات .,
* تنظيم وتعليمات قيادة المرأة للسيارة :
1- ألا يقل عمر السائقة عن 30 سنة .
2- موافقة ولي أمر السائقة على قيادتها للسيارة .
3- الحصول على رخصة قيادة من مركز تعليم القيادة النسائي .
4- أن تكون السائقة محتشمة في لبسها ولا تضع أي مواد للزينة بتاتاً .
5- يسمح لها بالقيادة داخل المدينة فقط ولا يسمح لها بالقيادة خارجها بدون محرم سواء القرى أو الضواحي .
6- تحدد أوقات السماح بالقيادة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة ليلاً أيام السبت إلى الأربعاء , وفي يومي الخميس والجمعة من الساعة الثانية عشر بعد الظهر إلى الساعة الثامنة مساء .
7- أن تحمل معها هاتفاً للحالات الطارئة .
8- الإتصال على مركز المرور النسائي في حالات التعديات والمشاكل أو عطل السيارة .
9- دفع مبلغ مالي معين سابقاً في حساب الرخصة لدى المرور النسائي مخصص لتصليح أعطال وبنشر السيارة عند الحصول على الرخصة .
* الجهات المسؤولة :
1- إيجاد قسم مرور نسائي مختص بقبول البلاغات عن التعديات على السائقات والاتصال بشركات الإصلاح والبنشر وجر السيارات وكذلك الاهتمام بأمر المخالفات المرورية وتحريرها .
2- إيجاد رقم هاتف مجاني للمرور النسائي .
3- وضع مراكز المدينة للمرور النسائي تشرف عليها جهات دينية مسؤولة .
4- استحداث شركات مختصة بالصيانة الخفيفة والبنشر وجر السيارات بالتنسيق مع المرور النسائي .
5- تجديد رخصة السير كل سنه وأخذ قيمة الإصلاحات وجر السيارة مقدماً .
6- على رجل المرور استدعاء المرور النسائي لتحرير المخالفة ضد السائقة وعدم الحديث معها بتاتاً .
7- معاقبة من ينتهك الأنظمة دون إستثناء لان انتهاك أي من هذه القوانين هو انتهاك للأعراض وأمن البلد .
* أنظمة العقوبات :
* فيما يتعلق بالعامة :
1- معاقبة من يتحدث إلى سائقة بعقوبة لا تقل عن السجن لمدة شهر مع الغرامة المالية .
2- من يثبت عليه محاولة التحرش أو مطاردة أو معاكسة سائقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثمانية أشهر مع الغرامة المالية .
3- معاقبة من يحاول التضييق على السائقة في السير بالتوقيف لمدة يوم مع الغرامة .
* فيما يتعلق بالسائقة :
عند ثبوت قيام السائقة بما هو مخل للأداب والشرع للمرة الأولى تعاقب بالأتي :
1- سحب رخصة القيادة منها لمدة لاتقل عن ستة أشهر مع الغرامة المالية (500 أو 1000 ريال ) وأخذ التعهد عليها بعدم العودة .
2- إبلاغ ولي أمرها رسمياً عن طريق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
توصيات مجلس الشورى إلى رئاسة ديوان مجلس الوزراء .,
أنظمة وتعليمات قيادة النساء للسيارات .,
* تنظيم وتعليمات قيادة المرأة للسيارة :
1- ألا يقل عمر السائقة عن 30 سنة .
2- موافقة ولي أمر السائقة على قيادتها للسيارة .
3- الحصول على رخصة قيادة من مركز تعليم القيادة النسائي .
4- أن تكون السائقة محتشمة في لبسها ولا تضع أي مواد للزينة بتاتاً .
5- يسمح لها بالقيادة داخل المدينة فقط ولا يسمح لها بالقيادة خارجها بدون محرم سواء القرى أو الضواحي .
6- تحدد أوقات السماح بالقيادة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة ليلاً أيام السبت إلى الأربعاء , وفي يومي الخميس والجمعة من الساعة الثانية عشر بعد الظهر إلى الساعة الثامنة مساء .
7- أن تحمل معها هاتفاً للحالات الطارئة .
8- الإتصال على مركز المرور النسائي في حالات التعديات والمشاكل أو عطل السيارة .
9- دفع مبلغ مالي معين سابقاً في حساب الرخصة لدى المرور النسائي مخصص لتصليح أعطال وبنشر السيارة عند الحصول على الرخصة .
* الجهات المسؤولة :
1- إيجاد قسم مرور نسائي مختص بقبول البلاغات عن التعديات على السائقات والاتصال بشركات الإصلاح والبنشر وجر السيارات وكذلك الاهتمام بأمر المخالفات المرورية وتحريرها .
2- إيجاد رقم هاتف مجاني للمرور النسائي .
3- وضع مراكز المدينة للمرور النسائي تشرف عليها جهات دينية مسؤولة .
4- استحداث شركات مختصة بالصيانة الخفيفة والبنشر وجر السيارات بالتنسيق مع المرور النسائي .
5- تجديد رخصة السير كل سنه وأخذ قيمة الإصلاحات وجر السيارة مقدماً .
6- على رجل المرور استدعاء المرور النسائي لتحرير المخالفة ضد السائقة وعدم الحديث معها بتاتاً .
7- معاقبة من ينتهك الأنظمة دون إستثناء لان انتهاك أي من هذه القوانين هو انتهاك للأعراض وأمن البلد .
* أنظمة العقوبات :
* فيما يتعلق بالعامة :
1- معاقبة من يتحدث إلى سائقة بعقوبة لا تقل عن السجن لمدة شهر مع الغرامة المالية .
2- من يثبت عليه محاولة التحرش أو مطاردة أو معاكسة سائقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثمانية أشهر مع الغرامة المالية .
3- معاقبة من يحاول التضييق على السائقة في السير بالتوقيف لمدة يوم مع الغرامة .
* فيما يتعلق بالسائقة :
عند ثبوت قيام السائقة بما هو مخل للأداب والشرع للمرة الأولى تعاقب بالأتي :
1- سحب رخصة القيادة منها لمدة لاتقل عن ستة أشهر مع الغرامة المالية (500 أو 1000 ريال ) وأخذ التعهد عليها بعدم العودة .
2- إبلاغ ولي أمرها رسمياً عن طريق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر