المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الى مشرفي المنتديات دين ودنيا



خيرات الأمير
17 -02- 2008, 08:08 PM
الى مشرفي المنتديات دين ودنيا أو من لديه العلم ارجو مساعدتي في معرفة حكم :

هل حرم على النساء السوار ،والطوق ، والحلقة من الذهب وإنهن في هذه المذكورات

كالرجال في التحريم ، وإنما يباح لهن ما سوى ذلك من الذهب المقطّع ؛ كالازرار

والامشاط وما شابه ذلك من زينة النساء. مع الدليل عند تحريمه أو تحليله وان وجد المصدر

أو الرابط فجزاكم الله خيرا .

لأن هنا اختلاف بيني وبين البعض حول ذلك لأني قلت انها حلال فقالوا أنها حرام

واستندوا على هذا :

( " من أحبّ أن يُحَلِّق حبيبه بحلقة من نار فَليُحَلِّقْه حلقةً من
ذهب، ومن أحب أن يطوِّقَ حبيبه طوقاً من نار فليطوقه طوقاً
من ذهب،ومن أحب أن يُسوِّر حبيبه سواراً من نار فليسوِّره سواراً من ذهب. ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها "

حديث صحيح تجده في( سنن أبي داود وأحمد في المسند).

" عن ثوبان رضي الله عنه قال :
جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخٌ من ذهب (أي خواتيم كبار ) فجعل النبي صلى اللهعليه وسلم يضرب يدها بعُصيَّةمعهيقول لها: أيسرُّكِ أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار،فأتت فاطمة تشكو إليها. قال ثوبان: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وأنا معه،وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب فقالت: هذا أهدى ليأبو الحسن (تعني زوجها علياً رضي الله عنه)- وفي يدها السلسلة-فقال النبي صلى الله عليه وسلم:يا فاطمة، أيسُرُّكِ أن يقول الناس فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار؟ ثم عذمها (أي عنَّفها)عذما شديداً،فخرج ولم يقعد،
فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها فاشترت بها نسمةً فأعتقتها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالكالحمد لله الذي نَجَّى فاطمةَ مِنَ النار"

حديث صحيح تجده في (سنن النسائي والحاكم).

"عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت :
جعلت شعائر من ذهب في رقبتي ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. فقالت:ألا تنظر إلى زينتي؟
فقال : عن زينتك أُعرِضُ، قالت:فقطعتُها ، فأقبل علىَّ بوجهه.
قال:(أي راوي الحديث) زعموا انه قال: ما ضرَّ إحداكن لو جعلت خِرصاً مِن ورِقٍ ثم جعلته بزعفران (أي صفَّرته بزعفران).

حديث حسن تجده في (أحمد في المسند والطبراني).

كيف نجمع بين هذه الاحاديث المحرِّمة للذهب على النساء وبين الحديث الذي أباحه لهن ."أحل الذهب والحرير للاءناث من أمتي وحرم على ذكورها"
والذي تجده في (أحمد في المسند والنسائي والترمذي)


أرجو افادتي بأسرع وقت تستطيعوا ووفقكم الله


لأني أخاف ان تكون هذه الاحاديث غير صحيحه واريد تنبيههم لذلك بأسرع وقت ولكن اريد

حجة قويه معي وفقكم الله .











.

أوراق من الماضي
17 -02- 2008, 08:32 PM
اول مرة اسمع ان الذهب حرم على النساء !!!!!!!

و اول مرة اقراء هذه الاحاديث ( عن تحريم الذهب للنساء ))

اية لو في احد من المشرفين او المطلعين العارفين بهذا الموضوع

يقولوا لنا

شكرا اخ الهاشمي

ا.عبدالله
18 -02- 2008, 02:06 PM
عن حكم لبس المرأة للزينة والحرير والحلي والطيب ؟
يباح للمرأة كل زينة أباحها الشرع وأذن فيها للمرأة مما فيه جمال وعدم ضرر بالشروط المعتبرة في كل نوع ويدخل في ذلك لباس الزينة والحرير والحلي والطيب ووسائل التجميل الحديثة

فضيلة الشيخ صالح الفوزان

عن حكم لبس المرأة لأي نوع من أنواع الحلي كالذهب والفضة ونحوهما ؟

يباح للمرأة أن تتحلى من الذهب والفضة بما جرت عليه العادة وهذا بإجماع العلماء لكن لا يجوز لها أن تظهر حليها للرجال غير المحارم بل تستره خصوصاً عند الخروج من البيت والتعرض لنظر الرجال لأن ذلك فتنة وقد نهيت أن تسمع الرجال صوت حليها الذي في رجليها تحت الثياب فكيف بالحلي الظاهر

فضيلة الشيخ صالح الفوزان

ما حكم لبس الذهب المحلق ؟

يحل لبس النساء للذهب محلقاً أو غير محلق لعموم قوله تعالى -( أو من ينشأ في الحِليَة وهو في الخِصام غير مبين )- [ الزخرف 18] حيث ذكر الله سبحانه أن المحلية من صفات النساء وهي عامة في الذهب وغيره . ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال : " إن هذين حرام على ذكور أمتي " زاد ابن ماجة في روايته " حل لإناثهم " . ولما رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأخرجه أبو داوود والحاكم وصححه وأخرجه الطبراني وصححه ابن حزم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها "

الشيخ عبدالعزيز بن باز

ما حكم استعمال المرأة إزاراً من الذهب التركيبة؟

يجوز للمرأة من إزار الذهب التركيبة وغيرها مالا تختص كيفيته بالرجال لما روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن علي- رضي الله عنه- أنه قال أ خذ النبي صلى الله عليه وسلم حريراً فجعله في يمينه وأخذ ذهباً فجعله في شماله ، وقال:*( هذين حرام على ذكور أمتي )* وزاد ابن ماجه( حل لإناثهم) حديث حسن ، ولما روى أبو داود واحمد والترمذي عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : *" أحل الذهب للإناث من أمتي وحرم على ذكورها "* . ولهذا رد الرافعي القول على منع ذر الذهب للمرأة ، قال النووي في " المجموع " ذكر ابن عبدان أنه ليس لهن أي النساء اتخاذ زر القميص والجبة والفرجية منهما أي الذهب والفضة قال الرافعي : ولعله تفريق على الوجه الضعيف في لبس المنسوج بهما والصواب الجزم بالجواز وما سواه باطل . وقال العلامة محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب في شرح " مختصر خليل " قال في الزاهي : وما اتخذه النساء لشعورهن وأزرار جيوبهن وأقفال ثيابهن وما يجري مجرى لباسهن فجائز أي من الذهب ، وإذا كان الرجال يستعملون لباساً بكيفية خاصة بهم فلا يجوز للنساء استعماله بالكيفية الخاصة بالرجال لأن النساء نهين عن ذلك لما روى البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : *" المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء "* والخلاصة أن ماتختص كيفيته بالرجال من الأزرار محرم للمرأة ويجوز لها ما ليس كذلك للنهي عن تشبه النساء بالرجال .

الشيخ محمد ابن إبراهيم

ما حكم لبس ساعة الذهب للمرأة ؟

ليست من الحلي لكن إن اجتهد وقيل هي من جنس السوار فربما لكونها مكان السوار ولعلها إذا ساوت السوار في الزينة لا بأس بها .

الشيخ محمد بن إبراهيم

هل يجوز استعمال أسنان الذهب للنساء والرجال ؟

لا أعرف وجهاً لجواز أسنان الذهب للنساء والرجال أو يقلع أسنانه ويبدلها وهذا لا يجوز فيما نعرف للرجال والنساء أخف.

الشيخ محمد بن إبراهيم

هل يجوز للرجال والنساء لبس الخاتم والنظارة والسوار والساعة والسلسلة أو غيرهما من الذهب والفضة أو النحاس أو الحديد ؟

النظارة تارة تكون مفضضة وتارة مذهبة وتارة مجردة من ذلك فالجميع جائز الاستعمال للرجال والنساء عدا المذهبة كثيراً فإنها ممنوعة للرجال فقط ومحرمة والدليل ما رواه احمد في مسنده والنسائي والترمذي وصححه عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : *" أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها "* وعن معاوية رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعاً إسناده جيد . أما المفضضة فهي مباحة للنساء والرجال والدليل على إباحته ما رواه احمد وابوداود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: *" ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً"* وأما الخاتم ذهباً كان أو فضة أو حديد أو رصاص فلا يحرم مطلقاً إلا الذهب على الرجال وأما الساعة فإما أن تكون من ذهب أو غيره على كل حال هو مباح للنساء مطلقاً وأما البرنيطة فلا يجوز لبسها لأنها من لبسة الكفار وزيهم الخاص ففي لبسها تشبه بهم والتشبه بالكفار محرم والدليل على ذلك مارواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : *" من تشبه بقوم فهو منهم "*.

الشيخ محمد ابن إبراهيم