جزاك الله خير
موسوعة من الاحاديث النبوية
عرض للطباعة
جزاك الله خير
موسوعة من الاحاديث النبوية
39- باب الرجل يخرج من ماله
1673ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال:
كنا عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب فقال: يارسول اللّه، أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقةٌ ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقةٌ، ثم يقعد يستكفُّ الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غِنىً".
1674ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا ابن إدريس، عن ابن إسحاق بإِسناده ومعناه، زاد "خذ عنا مالك؛ لاحاجة لنا به".
1675ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل، ثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن عياض بن عبد اللّه بن سعد سمع أبا سعيد الخدري يقول:
دخل رجل المسجد فأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يطرحوا ثياباً فطرحوا، فأمر له منها بثوبين ثم حثَّ على الصدقة، فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به وقال: "خذ ثوبك".
1676ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إن خير الصدقة ما ترك غِنىً أو تصدق به عن ظهر غنىً، وابدأ بمن تعول".
40- باب الرخصة في ذلك
1677ـ حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موْهَبٍ الرملي قالا: حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن يحيى بن جعدة، عن أبي هريرة أنه قال:
يارسول اللّه، أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: "جهد المُقِلِّ وابدأ بمن تعول".
1678ـ حدثنا أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة، وهذا حديثه قالا: ثنا الفضل بن دُكَيْن، ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب [رضي اللّه عنه] يقول:
أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوماً أن نتصدق، فوافق ذلك مالاً عندي فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً، فجئت بنصف مالي، فقال [لي] رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ما أبقيت لأهلك؟" فقلت: مثله، قال: وأتى أبو بكر [رضي اللّه عنه] بكل ما عنده، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ما أبقيت لأهلك؟" قال: أبقيت لهم اللّه ورسوله قلت: لا أسابقك إلى شىء أبداً.
41- باب في فضل سقي الماء
1679ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همام، عن قتادة، عن سعيد
أن سعداً أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: أيُّ الصدقة أعجب إليك؟ قال: "الماء".
1680ـ حدثنا محمد بن عبد الرحيم، ثنا محمد بن عرعرة، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن، عن سعد بن عبادة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحوه.
1681ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن رجل، عن سعد بن عبادة أنه قال:
يارسول اللّه، إنَّ أمَّ سعد ماتت فأيُّ الصدقة أفضل؟ قال: "الماء" قال: فحفر بئراً وقال: هذه لأمِّ سعد.
1682ـ حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم بن أشكاب، ثنا أبو بدر، ثنا أبو خالد الذي كان ينزل في بني دالان، عن نُبَيح، عن أبي سعيد،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "أيما مسلمٍ كسا مسلماً ثوباً على عُرْيٍ كساه اللّه من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلماً على جوعٍ أطعمه اللّه من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلماً على ظمأٍ سقاه اللّه عزوجل من الرحيق المختوم".
42- باب في المنيحة
1683ـ حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرننا إسرائيل، ح وثنا مسدّد، ثنا عيسى، وهذا حديث مسدد وهو أتم، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي كَبْشَة السَّلولي قال: سمعت عبد اللّه بن عمرو يقول:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أربعون خصلةً، أعلاهنَّ منيحة العنز ما يعمل رجل بخصلةٍ مننها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلاَّ أدخله اللّه بها الجنة".
[قال أبو داود] في حديث مسدد قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ خمسة عشر خصلة.
43- باب أجر الخازن
1684ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن العلاء، المعنى واحد قالا: ثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد اللّه بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملاً موفراً طيبةً به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين".
44- باب المرأة تتصدق من بيت زوجها
1685ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة [رضي اللّه عنها] قالت:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدةٍ كان لها أجر ما أنفقت، ولزوجها أجر ما اكتسب، ولخازنه مثل ذلك لاينقص بعضهم أجر بعضٍ".
1686ـ حدثنا محمد بن سوار المصريُّ، ثنا عبد السلام بن حرب، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير بن حَيَّةَ، عن سعد قال:
لما بايع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مُضَر فقالت: يا نبيّ اللّه، إنا كَلٌّ على آبائنا وأبنائنا.
[قال أبو داود: وأرى فيه] وأزواجنا فما يحلُّ لنا من أموالهم؟ فقال: "الرطب تأكلنه وتهدينه".
[قال أبو داود: الرَّطب الخبز والبقل والرُّطب].
قال أبو داود: وكذا رواه الثوري عن يونس.
1687ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن مُنَبه قال: سمعت أبا هريرة يقول:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره".
1688ـ حدثنا محمد بن سوَّار المصري، ثنا عبدة، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها قال: لا، إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإِذنه.
[قال أبو داود: هذا يضعف حديث همام].
45- باب في صلة الرحم
1689ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد [هو ابن سلمة] عن ثابت، عن أنس قال:
لما نزلت {لن تنالوا البرَّ حتَّى تنفقوا مما تحبون} قال: أبو طلحة يارسول اللّه، أرى ربنا يسألنا من أموالنا فإِني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحاء له، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "اجعلها في قرابتك" فقسمها بين حسان بن ثابت وأبيّ بن كعب.
قال أبو داود: وبلغني عن الأنصاري محمد بن عبد اللّه قال: أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث، وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمرو يجمع حسان وأبا طلحة وأبياً، قال الأنصاري: بين أبيّ وأبي طلحة ستة آباء.
1690ـ حدثنا هنَّاد بن السري، عن عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن بكير بن عبد اللّه بن الأشجِّ، عن سليمان بن يسار، عن ميمونة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم قالت:
كانت لي جارية فأعتقتها، فدخل عليَّ النبي صلى اللّه عليه وسلم فأخبرته فقال: "آجرك اللّه، أما إنَّك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك".
1691ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة قال:
أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: يارسول اللّه، عندي دينار فقال: "تصدق به على نفسك" قال: عندي آخر، قال: "تصدق به على ولدك" قال: عندي آخر، قال: "تصدق به على زوجتك" أو قال: "زوجك" قال: عندي آخر، قال: "تصدق به على خادمك" قال: عندي آخر، قال: "أنت أبصر".
1692ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، ثنا أبو إسحاق، عن وهب بن جابر الخَيْوَاني، عن عبد اللّه بن عمرو قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "كفى بالمرء إثماً أن يضيِّع من يقوت".
1693ـ حدثنا أحمد بن صالح ويعقوب بن كعب وهذا حديثه قالا: ثنا ابن وهبٍ قال: أخبرني يونس، عن الزهري، عن أنس قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من سره أن يبسط عليه في رزقه، وينسأ في أثره، فليصل رحمه".
1694ـ حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن عوف قال:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "قال اللّه [تعالى] أنا الرحمن، وهي الرحم، شققت لها اسماً من اسمي، من وصلها وصلته، ومن قطعها بتتُّه".
1695ـ حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: حدثني أبو سلمة أن الرّداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بمعناه.
1696ـ حدثنا مسدد، ثنا سفيان، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه يبلغ به النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم قال:
"لايدخل الجنة قاطع [رحم]".
1697ـ حدثنا ابن كثير، أخبرنا سفيان، عن سليمان الأعمش والحسن بن عمرو وفِطْرٍ، عن مجاهد، عن عبد اللّه بن عمرو، قال سفيان: ولم يرفعه سليمان إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ورفعه فطر والحسن قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ليس الواصل بالمكافىء، ولكنَّ الواصل [هو] الذي إذا قطعت رحمه وصلها".
46- باب في الشُّحِّ
1698ـ حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللّه بن الحارث، عن أبي كثير، عن عبد اللّه بن عمرو قال:
خطب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: "إياكم والشُّحَّ؛ فإِنما هلك من كان قبلكم بالشُّحِّ: أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا".
1699ـ [حدثنا مسدد، ثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، ثنا عبد اللّه بن أبي مليكة، حدثتني أسماء بنت أبي بكر قالت:
قلت يارسول اللّه، ما لي شىء إلا ما أدخل عليَّ الزبير بيته أفأعطي منه؟ قال: "أعطي ولا توكي فيوكى عليك"].
1700ـ حدثنا مسدد، ثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن عبد اللّه بن أبي مليكة، عن عائشة أنها ذكرت عدة من مساكين؛ قال أبو داود: وقال غيره: أو عدة من صدقة، فقال لها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:
"أعطي ولا تُحْصِي فيُحْصَى عليك".
سنن أبو داود
كتاب اللقطة
1- [باب] التعريف باللقطة
1701ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، عن سلمة بن كُهَيل، عن سَويد بن غفلة قال:
غزوت مع زيد بن صُوحَانَ وسلمان بن ربيعة، فوجدت سَوْطاً فقالا لي: اطْرَحْه فقلت: لا، ولكن إنن وجدت صاحبه وإلا استمعت به، قال فحججت، فمررتُ على المدينة، فسألت أُبيَّ بن كعب فقال: وجدت صُرَّةً فيها مائة دينار فأتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: "عرِّفْها حولاً" فعرفتها حولاً ثم أتيته فقال: "عرِّفها حولاً" فعرفتها حولاً ثم أتيته فقال: "عرِّفْها حولاً" فعرفتها حولاً ثم أتيته فقلت: لم أجد من يعرفها، فقال: "احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، فإِن جاء صاحبها وإلا فاستمع بها" وقال: ولا أدري أثلاثاً قال: "عرِّفها" أو مرة واحدة.
1702ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة بمعناه قال:
"عرِّفها حوْلاً" وقال: ثلاث مرار، قال: فلا أدري قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين.
1703ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ثنا سلمة بن كُهَيل بإِسناده ومعناه، قال في التعريف قال:
عامين أو ثلاثة وقال: "اعرف عددها ووعاءها ووكاءها" زاد "فإِن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه".
[قال أبو داود: ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث، يعني "فعرف عددها"].
1704ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثننا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المُنْبَعِثِ، عن زيد بن خالد الجهني
أن رجلاً سأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن اللقطة، قال: "عرِّفها سنةً، ثمَّ اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإِن جاء ربها فأدها إليه" فقال: يارسول اللّه فضالّة الغنم؟ فقال: "خذها؛ فإِنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" قال: يارسول اللّه فضالة الإِبل؟ فغضب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، أو احمر وجهه وقال: "ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتَّى يأتيها ربها".
1705ـ حدثنا ابن السرح، ثنا ابن وهب، أخبرني مالك بإِسناده ومعناه، زاد "سقاءها تَرِدُ الماء وتأكل الشجر" ولم يقل "خذها" في ضالة الشاء، وقال في اللقطة: "عرِّفها سنةً، فإِن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" ولم يذكر "استفق". 1 .
قال أبو داود: رواه الثوري وسليمان بن بلال وحماد بن سلمة عن ربيعة مثله لم يقولوا "خذها".
1706ـ حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد اللّه، المعنى قالا: ثنا ابن أبي فُدَيك، عن الضحاك يعني ابن عثمان عن بُسْر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سئل عن اللُّقطة فقال: "عرِّفها سنةً، فإِن جاء باغيها فأدِّها إليه، وإلاَّ فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإِن جاء باغيها فأدِّها إليه". 1 .
1707ـ حدثنا أحمد بن حفص، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طَهْمَانَ، عن عباد بن إسحاق، عن عبد اللّه بن يزيد، عن أبيه يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني أنه قال:
سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فذكر نحو حديث ربيعة قال: وسُئل عن اللقطة فقال: "تُعَرِّفُها حولاً، فإِن جاء صاحبها دفعتها إليه، وإلا عرفت وكاءها وعفاصها، ثم أفضها في مالك فإِن جاء صاحبها فادفعها إليه". 1 .
1708ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد وربيعة بإِسناد قتيبة ومعناه، وزاد فيه "فإِن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه" وقال حماد أيضاً عن عبيد اللّه بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مثله. 1 .
1709ـ حدثنا مسدد، ثنا خالد يعني الطحان ح وثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وُهَيب [ـ يعني ابن خالد ـ] المعنى عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف يعني ابن عبد اللّه عن عياض بن حمار قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من وجد لقطة فليشهد ذا عدلٍ، أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيِّب، فإِن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال اللّه [عزَّوجل] يؤتيه من يشاء".
1710ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللّه بن عمرو بن العاص،
عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلَّقِ فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجةٍ غير متخذٍ خبنةً فلا شىء عليه، ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجنِّ فعليه القطع" [ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة] وذكر في ضالّة الغنم والإِبل كما ذكره غيره، قال: وسئل عن اللقطة فقال: "ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرِّفها سنة، فإِن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب، يعني ففيها وفي الركاز الخمس".
1711ـ حدثنا محمد بن العلاء، ثنا أبو أسامة، عن الوليد يعني ابن كثير قال: حدثني عمرو بن شعيب بإِسناده بهذا، قال في ضالة الشاء: قال: "فاجمعها".
1712ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن عبيد اللّه بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب بهذا بإِسناده، قال في ضَالة الغنم "لك أو لأخيك أو للذئب، خذها قط" وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "فخذها"
1713ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ح وثنا ابن العلاء، ثنا ابن إدريس، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا قال في ضضالة الشاء "فاجمعها حتى يأتيها باغيها".
1714ـ حدثنا محمد بن العلاء، ثنا عبد اللّه بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن عبيد اللّه بن مقسم، حدثه عن رجل، عن أبي سعيد [الخدري]
أن عليّ بن أبي طالب وجد ديناراً فأتى به فاطمة، فسألت عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: "هُوَ رزقُ اللّه عزَّ وجلَّ" فأكل منه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأكل عليّ وفاطمة، فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشُدُ الدينار، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "يا عليُّ أدِّ الدينار".
1715ـ حدثنا الهيثم بن خالد الجهني، ثنا وكيع، عن سعد بن أوس، عن بلال بن يحيى العبْسِي،
عن عليٍّ رضَي اللّه عنه أنه التقط ديناراً فاشترى به دقيقاً، فعرفه صاحب الدقيق، فردَّ عليه الدينار فأخذه عليّ وقطع منه قيراطين، فاشترى به لحماً.
1716ـ حدثنا جعفر بن مسافر التِّنِّيسي، ثنا ابن أبي فُدَيك، ثنا موسى بن يعقوب الزَّمَعِيّ، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد أخبره
أن عليّ بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسنٌ وحسين يبكيان، فقال: مايبكيهما؟ قالت: الجوع، فخرج عليّ فوجد ديناراً بالسوق، فجاء إلى فاطمة فأخبرها فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقاً، فجاء اليهوديَّ فاشترى دقيقاً به، فقال اليهودي: أنت خَتَنُ هذا الذي يزعم أنه رسول اللّه؟ قال: نعم. قال: فخذ دينارك ولك الدقيق، فخرج عليٌّ حتى جاء فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان الجزار فخذ [لنا] بدرهم لحماً، فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم، فجاء به فعجَنَتْ ونصبت، وخبزت وأرسلت إلى أبيها فجاءهم، فقالت: يارسول اللّه أذكر لك، فإِن رأيته لنا حلالاً أكلناه وأكلْتَ معنا، مِنْ شأنه كذا وكذا، فقال: "كلوا باسم اللّه" فأكلوا [منه]، فبينما هم مكانهم إذ غلام ينشد اللّه والإِسلام الدينار، فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فدُعي له فسأله، فقال: سقط مني في السوق، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "يا عليُّ اذِهب إلى الجزار فقل له: إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول لك: أرسل إليَّ بالدينار ودرهمك عليَّ" فأرسل به فدفعه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إليه.
1717ـ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، ثنا محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد اللّه قال:
رخَّصَ لنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.
قال أبو داود: رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإِسناده، ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: كانوا لم يذكر [وا] النبي صلى اللّه عليه وسلم.
1718ـ حدثنا مخلد بن خالد، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، أحسبه عن أبي هريرة
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "ضآلّة الإِبلِ المكتومة غرامتها ومثلها مَعَها".
1719ـ حدثنا يزيد بن خالد بن وموهب، وأحمد بن صالح قالا: ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن لقطة الحاجِّ، قال أحمد: قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها، قال ابن موهب: عن عمرو.
1720ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا خالد، عن [ابن] أبي حيان التيمي، عن المنذر بن جرير قال:
كنت مع جرير بالبوازيج، فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها، فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقت بالبقر لا ندري لمن هي، فقال جرير: أخرجوها، [فقد] سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "لا يأوي الضَّالَّةَ إلاَّ ضالٌّ".
سنن أبو داود
كتاب المناسك
1- باب فرض الحج
1721ـ حدثنا زهير بن حرب، وعثمان بن أبي شيبة، المعنى قالا: ثنا يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي سنان، عن ابن عباس،
أن الأقرع بن حابس سأل النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فقال: يارسول اللّه: الحج في كل سنة أو مرَّة واحدة؟ قال: "بل مرةً واحدةً، فمن زاد فهو تطوع".
قال أبو داود: هو أبو سنان الدؤلي، كذا قال عبد الجليل بن حميد، وسليمان بن كثير جميعاً عن الزهري، وقال عقيل: عن سنان.
1722ـ حدثنا النفيلي، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن ابن لأبي واقد الليثي، عن أبيه قال:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: "هذه ثم ظهور الحُصْرِ".
2- باب في المرأة تحج بغير محرم
1723ـ حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، ثنا الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه أن أبا هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا يحلُّ لامرأةٍ مسلمةٍ تسافر مسيرة ليلةٍ إلا ومعها رجلٌ ذو حرمةٍ منها".
1724ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة والنفيلي، عن مالك، ح وحدثنا الحسن بن علي، ثنا بشر بن عمر، قال: حدثني مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، قال الحسن في حديثه عن أبيه، ثم اتفقوا: عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلةً" فذكر معناه.
[قال النفيلي: حدثنا مالك].
قال أبو داود: ولم يذكر القعنبي والنفيلي عن أبيه، رواه ابن وهب، وعثمان بن عمر، عن مالك كما قال القعنبي.
1725ـ حدثنا يوسف بن موسى، عن جرير، عن سُهَيل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وذكر نحوه، إلا أنه قال: "بريداً".
1726ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد، أن أبا معاوية ووكيعاً حدثاهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لايحلُّ لامرأةٍ تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاثة أيامٍ فصاعداً إلا ومعها أبوها، أو أخوها، أو زوجها، أو ابنها، أو ذو محرمٍ منها".
1727ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد اللّه، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا تسافر المرأة ثلاثاً إلاَّ ومعها ذو محرمٍ".
1728ـ حدثنا نصر بن عليّ، ثنا أبو أحمد، ثنا سفيان، عن عبيد اللّه، عن نافع
أن ابن عمر كان يُرْدِفُ مولاةً له يقالُ لها صفية، تسافر معه إلى مكة.