رد: التخلي عند قضاء الحاجة
60ـ باب في كراهية التدافع عن الإِمامة
581ـ حدثنا هارون بن عباد الأزدي، ثنا مروان، حدثتني طلحة أمّ غراب، عن عقيلة امرأةٍ من بني فزارة مولاةٍ لهم، عن سلاّمة بنت الحر أُخْتِ خرشة بن الحر الفزاري قالت:
سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ من أشراط السَّاعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماماً يصلِّي بهم".
61- باب من أحق بالإِمامة؟
582ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، أخبرني إسماعيل بن رجاء، سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود البدري قال:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "يؤمُّ القوم اقرؤهم لكتاب اللّه وأقدمهم قراءةً، فإِن كانوا في القراءة سواء فليؤمَّهم أقدمهم هجرةً، فإِن كانوا في الهجرة سواءً فليؤمَّهم أكبرهم سنّا، ولا يؤمُّ الرَّجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلاَّ بإِذنه" قال شعبة: فقلت لإِسماعيل: ما تكرمته؟ قال: فراشه.
583ـ حدثنا ابن معاذٍ، ثنا أبي، ثنا شعبة بهذا الحديث قال فيه:
"ولايؤمُّ الرجل الرَّجل في سلطانه".
قال أبو داود: وكذا قال يحيى القطان عن شعبة "أقدمهم قراءةً".
584ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد اللّه بن نمير، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج الحضرمي، قال: سمعت أبا مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، قال:
"فإِن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسُّنَّة، فإِن كانوا في السُّنَّة سواء فأقدمهم هجرةً" ولم يقل: "فأقدمهم قراءةً".
[قال أبو داود: رواه حجاج بن أرطاة عن إسماعيل قال: "ولا تقعد على تكرمة أحدٍ إلا بإِذنه"].
585ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا أيوب، عن عمرو بن سلمة قال:
كنا بحاضر يمرُّ بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا مرُّوا بنا، فأخبرونا أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وكنت غلاماً حافظاً، فحفظت من ذلك قرآناً كثيراً، فانطلق أبي وافداً إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلّمهم الصلاة فقال: "يؤمُّكم أقرؤكم" وكنت أقرأهم لما كنت أحفظ فقدَّموني، فكنت أؤمهم وعليَّ بردة لي صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشَّفت عني، فقالت امرأة من النساء: وَارُوا عنا عورة قارئكم فاشتروا لي قميصاً عمانيَّا، فما فرحت بشىء بعد الإِسلام فرحي به، فكنت أؤمُّهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين.
586ـ حدثنا النفيلي، ثنا زهير، ثنا عاصم الأحول، عن عمرو بن سلمة بهذا الخبر قال:
فكنت أؤمهم في بردة موصَّلة فيها فتقٌ فكنت إذا سجدت خرجت استي.
587ـ حدثنا حدثنا قتيبة، ثنا وكيع، عن مسعر بن حبيب الجرمي، ثنا عمرو بن سلمة، عن أبيه أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا:
يارسول اللّه، من يؤمُّنا؟ قال: "أكثركم جمعاً للقرآن" أو "أخذاً للقرآن" قال: فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعته فقال: فقدّموني وأنا غلام وعليَّ شملة لي، فما شهدت مجمعاً من جرمٍ إلا كنت إمامهم وكننت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا.
قال أبو داود: ورواه يزيد بن هارون عن مسعر بن حبيب الجرمي عن عمرو بن سلمة قال: لما وفد قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل "عن أبيه".
588ـ حدثنا القعنبي، ثنا أنس يعني ابن عياض ح وثنا الهيثم بن خالد الجهني، المعنى ثنا ابن نمير، عن عبيد اللّه، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال:
لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة قبل مقدم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فكان يؤمُّهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآناً، زاد الهيثم: وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد.
589ـ حدثنا مسدد، ثنا إسماعيل، ح وثنا مسدد، ثنا مسلمة بن محمد، المعنى واحد، عن خالد عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لصاحب له: "إذا حضرت الصَّلاة فأذِّنا، ثمَّ أقيما، ثمَّ ليؤمَّكُما؟ أكبركما [سنًّا]" وفي حديث مسلمة قال: وكنا يومئذٍ متقاربين في العلم، وقال في حديث إسماعيل: قال خالد: قلت لأبي قلابة: فأين القرآن؟ قال: إنهما كانا متقاربين.
590ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا حسين بن عيسى الحنفي، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "ليؤذِّن لكم خياركم، وليؤمَّكم قرَّاؤكم".
رد: التخلي عند قضاء الحاجة
62- باب إمامة النساء
591ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع بن الجراح، ثنا الوليد بن عبد اللّه بن جُمَيْع قال: حدثتني جدَّتي وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري، عن أم ورقة بنت نوفل
"أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدراً قالت: قلت له يارسول اللّه: ائذن لي في الغزو معك أمرِّض مرضاكم لعل اللّه أن يرزقني شهادة، قال: "قِرِّي في بيتك، فإِنَّ اللّه عزَّ وجلَّ يرزقك الشَّهادة" قال: فكانت تسمى الشهيدة، قال: وكانت قد قرأت القرآن، فاستأذنت النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذِّناً، فأذن لها، قال: وكانت قد دبَّرت غلاماً لها وجارية، فقاما إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهبا، فأصبح عمر فقام في الناس فقال: من كان عنده من هذين علم، أو من رآهما فليجيء بهما، فأمر بهما فصلبا، فكانا أول مصلوب بالمدينة.
592ـ حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي، ثنا محمد بن فضيل، عن الوليد بن جُميع، عن عبد الرحمن بن خلاد، عن أمّ ورقة بنت عبد اللّه بن الحارث، بهذا الحديث، والأول أتمُّ، قال:
وكان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذناً يؤذن لها، وأمرها أن تَؤُمّ أهل دارها، قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخاً كبيراً.
رد: التخلي عند قضاء الحاجة
63- باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون
593ـ حدثنا القعنبي، ثنا عبد اللّه بن عمر بن غانم، عن عبد الرحمن بن زياد، عن عمران بن عبد المعافري، عن عبد اللّه بن عمرو:
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يقول: "ثلاثةٌ لا يقبل اللّه منهم صلاةً: من تقدَّم قوماً وهم له كارهون، ورجلٌ أتى الصَّلاة دباراً" والدبار: أن يأتيها بعد أن تفوته "ورجلٌ اعتبد محرَّره".
رد: التخلي عند قضاء الحاجة
64- باب إمامة البر والفاجر
594ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "الصّلاة المكتوبة واجبةٌ خلف كلِّ مسلمٍ، براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر".
65- باب إمامة الأعمى
595ـ حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري أبو عبد اللّه، ثنا ابن مهدي، ثنا عمران القطّان، عن قتادة، عن أنس
أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أمِّ مكتومٍ يؤمُّ النَّاس وهو أعمى.
66- باب إمامة الزائر
596ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبان، عن بديل، حدثني أبو عطية مولى منا قال:
كان مالك بن حويرث يأتينا إلى مصلاّنا هذا، فأقيمت الصلاة فقلنا له: تقدم فصلِّه، فقال لنا: قدموا رجلاً منكم يصلي بكم، وسأحدثكم لم لا أصلِّي بكم؟ سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من زار قوماً فلا يؤمُّهم، وليؤمَّهم رجلٌ منهم".
رد: التخلي عند قضاء الحاجة
67- باب الإِمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم
597ـ حدثنا أحمد بن سنان وأحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي، المعنى قالا: ثنا يعلى، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن همّام،
أن حذيفة أمَّ الناس بالمدائن على دكانٍ، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني.
598ـ حدثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا حجاج، عن ابن جريج، أخبري أبو خالد، عن عديّ بن ثابت الأنصاري، حدثني رجل
أنه كان مع عمّار بن ياسر بالمدائن فأقيمت لصلاة، فتقدم عمار وقام على دكان يصلي، والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه، فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمّار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أمَّ الرَّجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم" أو نحو ذلك؟ قال عمار: لذلك اتّبعتك حين أخذت على يديَّ.
رد: التخلي عند قضاء الحاجة
68- باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة
599ـ حدثنا عبيد اللّه بن عمر بن ميسرة، ثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عجلان، ثنا عبيد اللّه بن مقسم، عن جابر بن عبد اللّه
أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
600ـ حدثنا مسدد، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد اللّه يقول:
إن معاذاً كانن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمُّ قومه.
رد: التخلي عند قضاء الحاجة
69- باب الإِمام يصلي من قعود
601ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك
أنَّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ركب فرساً فصرع عنه، فجحش شقُّه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعوداً فلما انصرف قال: "إنّما جعل الإِمام ليؤتمَّ به، فاذا صلَّى قائماً فصلوا قياماً، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع اللّه لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلّى جالساً فصلُّوا جلوساً أجمعون".
602ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير ووكيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال:
ركب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فرساً بالمدينة، فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه فأتيناه نعوده، فوجدناه في مشربةٍ لعائشة يسبِّح جالساً قال: فقمنا خلفه، فسكت عنا ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالساً، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا قال: فلما قضى الصلاة قال: "إذا صلّى الإِمام جالساً فصلوا جلوساً، وإذا صلّى الإِمام قائماً فصلوا قياماً، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها".
603ـ حدثنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم، المعنى عن وهيب، عن مصعب بن حمد، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإِمام ليؤتمَّ به، فإِذا كبَّر فكبِّروا، ولا تكبِّروا حتى يكبِّر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع اللّه لمن حمده، فقولوا: اللَّهمَّ ربَّنا لك الحمد" قال مسلم: "ولك الحمد"، "وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلّى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلّى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون".
قال أبو داود: اللَّهمَّ ربنا لك الحمد، أفهمني بعض أصحابنا عن سليمان.
604ـ حدثنا محمد بن آدم المصيصي، ثنا أبو خالد، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إنما جعل الإِمام ليؤتمَّ به" بهذا الخبر، زاد "وإذا قرأ فأنصتوا".
قال أبو داود: هذه الزيادة "وإذا قرأ فأنصتوا" ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد.
605ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة [زوج النبي صلى الله عليه وسلم] أنها قالت:
صلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في بيته وهو جالس فصلّى وراءه قومٌ قياماً، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: "إنما جعل الإِمام ليؤتمّ به: فإِذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلّى جالساً فصلوا جلوساً".
606ـ حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب، المعنى أن الليث حدثهم، عن أبي الزبير عن جابر قال:
اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر رضي اللّه عنه يكبّر ليسمع الناس تكبيره، ثم ساق الحديث.
607ـ حدثنا عبدة بن عبد اللّه، أخبرنا زيد يعني ابن الحباب عن محمد بن صالح: حدثني حصين من ولد سعد بن معاذ، عن أسيد بن حضير أنه كان يؤمهم قال:
فجاء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يعوده فقالوا: يارسول اللّه إن إمامنا مريض، فقال: "إذا صلّى قاعداً فصلوا قعوداً".
قال أبو داود: وهذا الحديث ليس بمتصل.
رد: التخلي عند قضاء الحاجة
70- باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان
608ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أنا ثابت، عن أنس، قال:
إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام فأتوه بسمن وتمر فقال: "ردُّوا هذا في وعائه، وهذا في سقائه، فإِني صائمٌ" ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوُّعاً، فقامت أمُّ سليم وأم حرام خلفنا، قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال: أقامني عن يمينه على بساط.
609ـ حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن عبد اللّه بن المختار، عن موسى بن أنس يحدث عن أنس
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمَّه وامرأةً منهم، فجعله عن يمينه، والمرأة خلف ذلك.
610ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء عن ابن عباس قال:
بِتُّ في بيت خالتي ميمونة، فقام رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من الليل فأطلق القربة فتوضأ ثمَّ أوكأ القربة، ثمّ قام إلى الصَّلاة، فقمت فتوضَّأت كما توضأ، ثمّ جئت فقمت عن يساره، فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه فأقامني عن يمينه، فصليت معه.
611ـ حدثنا عمرو بن عون، ثنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في هذه القصة قال:
فأخذ برأسي، أو بذؤابتي، فأقامني عن يمينه.
رد: التخلي عند قضاء الحاجة
71- باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون؟
612ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة عن أنس بن مالك:
أن جدته مليكة دعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: "قوموا فلأصلِّ لكم" قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لُبِس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم.
613ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن فضيل، عن هارون بن عنترة، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، قال:
استأذن علقمة والأسود على عبد اللّه وقد كنا أطلنا القعود على بابه، فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهما، ثم قام فصلى بيني وبينه ثم قال: هكذا رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فعل.
رد: التخلي عند قضاء الحاجة
72- باب الإِمام ينحرف بعد التسليم
614ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن سفيان، حدثني يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال:
صليت خلف رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف.
615ـ حدثنا محمد بن رافع، ثنا أبو أحمد الزبيري، ثنا مسعر، عن ثابت بن عبيد، عن عبيد بن البراء، عن البراء بن عازب رضي اللّه عنه قال:
كنا إذا صلينا خلف رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم.
رد: التخلي عند قضاء الحاجة
73- باب الإِمام يتطوع في مكانه
616ـ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، ثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي، ثنا عطاء الخراساني، عن المغيرة بن شعبة قال:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لا يصلِّ الإِمام في الموضع الّذي صلّى فيه حتى يتحوَّل".
قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة.
74- باب الإِمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة
617ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة، عن عبد اللّه بن عمرو أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قضى الإِمام الصّلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلّم فقد تمَّت صلاته، ومن كان خلفه ممّن أتمَّ الصّلاة".
618ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن عقيل، عن محمد بن الحنفية عن عليّ رضي اللّه عنه قال:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "مفتاح الصَّلاة الطهور وتحريمها التَّكبير، وتحليلها التَّسليم".
رد: التخلي عند قضاء الحاجة
74- باب الإِمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة
617ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة، عن عبد اللّه بن عمرو أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قضى الإِمام الصّلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلّم فقد تمَّت صلاته، ومن كان خلفه ممّن أتمَّ الصّلاة".
618ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن عقيل، عن محمد بن الحنفية عن عليّ رضي اللّه عنه قال:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "مفتاح الصَّلاة الطهور وتحريمها التَّكبير، وتحليلها التَّسليم".
رد: التخلي عند قضاء الحاجة
75- باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإِمام
619ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن ابن عجلان، حدثني محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن معاوية بن أبي سفيان قال:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لاتبادروني بركوع ولا بسجودٍ فإِنَّه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، إنِّي قد بدَّنت .
620ـ حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد اللّه بن يزيد الخطمي يخطب الناس، قال: حدثنا البراء، وهو غير كذوب،
أنهم كانوا إذا رفعوا رءُوسهم من الركوع مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قاموا قياماً، فإِذا رأوه قد سجد سجدوا.
621ـ حدثنا زهير بن حرب وهارون بن معروف، المعنى، قالا: ثنا سفيان عن أبان بن تغلب قال أبو داود: قال زهير: ثنا الكوفيون أبانُ وغيره، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء قال:
كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنو أحدٌ منَّا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع.
622ـ حدثنا الربيع بن نافع، ثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن أبي إسحاق، عن محارب بن دثار قال: سمعت عبد اللّه بن يزيد يقول على المنبر:
حدثني البراء أنهم كانوا يصلُّون مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فإِذا ركع ركعوا، وإذا قال: سمع اللّه لمن حمده، لم نزل قياماً حتى يروه قد وضع جبهته بالأرض ثم يتبعونه صلى الله عليه وسلم.
رد: التخلي عند قضاء الحاجة
76- باب التشديد فيمن يرفع قبل الإِمام أو يضع قبله
623ـ حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "أما يخشى، أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإِمام ساجدٌ أن يحوِّل اللّه رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمارٍ".
77- باب فيمن ينصرف قبل الإِمام
624ـ حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا حفص بن بُغَيْل المرهبي، ثنا زائدة، عن المختار بن فلفل عن أنس
أن النبي صلى الله عليه وسلم حضَّهم على الصَّلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة.
78- باب جماع أبواب ما يصلَّى فيه
625ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة
أن رسول اللّه سُئِلَ عن الصلاة في ثوب واحد، فقال النبي: "أو لكلِّكم ثوبان؟".
626ـ حدثنا مسدد، ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لا يصلِّ أحدكم في الثَّوب الواحد ليس على منكبيه منه شيءٌ".
627ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، ح وثنا مسدد، ثنا إسماعيل، المعنى عن هشام بن أبي عبد اللّه عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إذا صلّى أحدكم في ثوبٍ فليخالف بطرفيه على عاتقيه".
628ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، عن عمر بن أبي سلمة قال:
رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصلِّي في ثوب واحد ملتحفاً مخالفاً بين طرفيه على منكبيه.
629ـ حدثنا مسدد، ثنا ملازم بن عمرو الحنفي، ثنا عبد اللّه بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال:
قدمنا على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال: يا نبيَّ اللّه: ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إزاره طارق به رداءه فاشتمل بهما، ثم قام فصلى بنا نبيُّ اللّه صلى الله عليه وسلم، فلما أن قضى الصلاة قال: "أو كلُّكم يجد ثوبين؟".
رد: التخلي عند قضاء الحاجة
79- باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي
630ـ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال:
لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأمثال الصبيان، فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رءُوسكنَّ حتى يرفع الرجال.
80- باب الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره
631ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا زائدة، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن عائشة رضي اللّه عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى في ثوب واحدٍ بعضه عليَّ.
رد: التخلي عند قضاء الحاجة
81- باب في الرجل يصلي في قميص واحد
632ـ حدثنا القعنبي، ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن موسى بن إبراهيم، عن سلمة بن الأكوع قال:
قلت: يارسول اللّه؛ إني رجل أصِيدُ أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: "نعم، وأزْرُرْهُ ولو بشَوْكَةٍ".
633ـ حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، ثنا يحيى بن أبي بكير، عن إسرائيل عن أبي حومل العامري قال أبو داود: كذا قال [والصواب أبو حرمل] عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيه قال:
أَمَّنا جابر بن عبد اللّه في قميص ليس عليه رداءٌ، فلما انصرف قال: إني رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص.
رد: التخلي عند قضاء الحاجة
82- باب إذا كان الثوب ضيقاً يتَّزرُ به
634ـ حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ويحيى بن الفضل السجستاني قالوا: ثنا حاتم يعني ابن إسماعيل ثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال:
أتينا جابراً يعني ابن عبد اللّه قال: سرت مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي، وكانت عليَّ بردةٌ ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب فنكَّستها ثم خالفت بين طرفيها، ثم تواقصت عليها لا تسقط ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره، فأخذنا بيديه جميعاً حتى أقامنا خلفه قال: وجعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يَرْمُقُنِي وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، فأشار إليّ أن أتَّزِر بها، فلما فرغ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "ياجابر" قال: قلت: لبّيك يا رسول اللّه، قال: "إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيِّقاً فاشدده على حقوك".
635ـ حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال عمر رضي اللّه عنه "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلِّ فيهما، فإِن لم يكن إلاّ ثوبٌ واحد فليتَّزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود".
636ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، ثنا سعيد بن محمد، ثنا أبو تميلة يحيى بن واضح، ثنا أبو المنيب [عبيد اللّه العتكي]، عن عبد اللّه بن بريدة، عن أبيه قال:
نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن يصلّى في لحافٍ لا يتوشحُ به، والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء.
رد: التخلي عند قضاء الحاجة
83- باب الإِسبال في الصلاة
637ـ حدثنا زيد بن أخزم، ثنا أبو داود، عن أبي عوانة، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود قال:
سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من اللّه جلَّ ذكره في حلٍّ ولا حرامٍ".
قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفاً على ابن مسعود، منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو الأحوص وأبو معاوية.
638ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال:
بينما رجل يصلي مسبلاً إزاره إذ قال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "اذهب فتوضَّأ" فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال: "اذهب فتوضّأ" فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال له رجل: يارسول اللّه، مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكتَّ عنه؟ فقال: "إنَّه كان يصلِّي وهو مسبلٌ إزاره، وإنَّ اللّه جلَّ ذكره لا يقبل صلاة رجلٍ مسبلٍ إزاره".
رد: التخلي عند قضاء الحاجة
84- باب في كم تصلي المرأة؟
639ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن أمه أنها سألت أمّ سلمة:
ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يُغيِّبُ ظهور قدميها.
640ـ حدثنا مجاهد بن موسى، ثنا عثمان بن عمر، ثنا عبد الرحمن بن عبد اللّه يعني ابن دينارـ عن محمد بن زيد بهذا الحديث قال: عن أم سلمة
أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان الدِّرع سابغاً يغطّي ظهور قدميها".
قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا به على أم سلمة رضي اللّه عنها.
رد: التخلي عند قضاء الحاجة
85- باب المرأة تصلِّي بغير خمار
641ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لايقبل اللّه صلاة حائضٍ إلاَّ بخمارٍ".
قال أبو داود: رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم.
642ـ حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد
أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات، فرأت بناتٍ لها فقالت: إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية فألقى إليَّ حِقْوَهُ وقال لي: "شُقِّيه بشقّتين، فأعطي هذه نصفاً والفتاة التي عند أمّ سلمة نصفاً، فإِني لا أراها إلا قد حاضت، أو لا أراهما إلاّ قد حاضتا".
قال أبو داود: وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين.