كلنا يعلم أن المرأة تعتد بفراق زوجها
بوفاة أو طلاق
ولكن الكثير منا يجهل أن الرجل قد تكون عليه العدة في حالتين
نأمل من مثققفو ومثقفات المنتدى توضيح الحالات التي يعتد فيها
الرجل ؟ ..
عرض للطباعة
كلنا يعلم أن المرأة تعتد بفراق زوجها
بوفاة أو طلاق
ولكن الكثير منا يجهل أن الرجل قد تكون عليه العدة في حالتين
نأمل من مثققفو ومثقفات المنتدى توضيح الحالات التي يعتد فيها
الرجل ؟ ..
أما الثقافة فأنا من جنبها .. خصوصا ما يتعلق بالمسائل الشرعية
فلن أتردد بأن أقول لا علم لي بذلك ..
ومن قال لا أدري فقد أفتى
لعل الأخ هادي أو الأخت نسايم ليل لديهم الجواب
وقد أصبح عندي فضول أن أعرف الجواب
سعيدة بطرحك .. أسعدك الله
الحالة الأولى : إذا كان متزوج أربع و طلق الرابعة و أراد أن يتزوج مرة أخرى فإنه لا يتزوج حتى تكمل المطلقة الرابعة عدتها و عليه يكون الرجل في العدة.
الحالة الثانية: إذا طلق زوجته و أراد عمتها و خالتها فإنه يكون في عدة حتى تقضي طليقته عدتها.
هذا و الله أعلم.
لأنه في الحالة الأولى إذا تزوج أصبح عنده خمس
و في الحالة الثانية لا يجوز الجمع بينهما.
السامق.
سبقتني ياسامق
خضار من جدك اول مره تعرفين؟؟
بارك الله فيك اخي السامق
نعم هي الحالتين ..
وجزاكم الله خيرا" أحبتي
على مروركم الكريم