ولتشريع سنة الوقف حِكَمٌ عظيمة أبرزها ما يلي:
1- يعتبر الوقف مصدرا تمويليا دائما لتحقيق مصالح خاصة ومنافع عامة،
وعلى أساس هذه الحكمة يمكن وصف الوقف
بأنه وعاء تصب فيه خيرات العباد، ومنبع يفيض بالخيرات،
ولا ريب أن هذه الخيرات تكون من أموال المسلمين وممتلكاتهم
وأن حصولهم عليها يكون من جهة حلال ومن طيب المال.
2-يعد الوقف من أكثر أعمال البر أثرا في المجتمعات، فهو مؤسسة تمويلية تنموية كبيرة،
ولقد أثبتت التجربة التاريخية عبر القرون الإسلامية الماضية الدور الكبير والعطاء المتميز
لمؤسسة الوقف في تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية العلمية والصحية والمجتمعية،
وفي رعاية المساجد والمكتبات والمدارس والبيمارستانات (المستشفيات)،
إضافة إلى دور هذه المؤسسة في دعم الحركة التجارية والنهضة الزراعية والصناعية
وتوفير البنية الأساسية من طرق وقناطر وجسور.
كما أن لها آثاراً اجتماعية،
أهمها :
تحقيق التكافل الاجتماعي والترابط الأسري، وبناء المساكن للضعفاء، ومساعدة المحتاجين،
وتزويج الشباب، ورعاية المعوقين والمقعدين والعجزة،
وتجهيز لوازم التغسيل والتكفين للموتى وحفر القبور.
3-الوقف يعمل على تقوية واستمرار جانب العلم الشرعي
الذي هو من أهم ما تبنى عليه الدعوة الإسلامية حركة علمية منقطعة النظير،
فوفرت للمسلمين نتاجاً علمياً ضخماً وتراثاً إسلامياً خالداً
وفحولاً من العلماء لمعوا في التاريخ العلمي كله.
4-الوقف يحقق مبدأ التكافل بين الأمة الإسلامية, وإيجاد التوازن في المجتمع؛
إذ هو يرفع من مكانة الفقير ويقوي الضعيف ويعين العاجز.
5- يحقق الوقف مصلحة عامة للأمة بتوفير احتياجاتها ودعم تطويرها ورقيها؛
وذلك بما يوفره الوقف لمشروعاتها الإنمائية وأبحاثها العلمية.
6-الوقف يعمل على ضمان بقاء المال ودوام الانتفاع به والاستفادة منه مدة طويلة وأجيالاً متعددة،
وحفظه من عبث العابثين وفيه بالتالي استمرار لثواب الوقف.