لونك المفضل

المنتديات الثقافية - Powered by vBulletin
 

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 21

الموضوع: نظام الاجراءات الجزائية .. "إعرف حقوقك"

  1. #1
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية إبراهيم آل عسكر
    تاريخ التسجيل
    02 2008
    المشاركات
    3,281
    شكراً
    0
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    U20 نظام الاجراءات الجزائية .. "إعرف حقوقك"

    نظام الإجراءات الجزائية
    صدر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422هـ ونشر بجريدة أم القرى في عددها رقم 3867
    وتاريخ 17/8/1422هـ
    الباب الأول : أحكام عامة


    المادةالأولى :
    تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعةالإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لاتتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام
    وتسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيهاوالإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه


    المادة الثانية:

    لا يجوز القبض علىأي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولايكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطةالمختصة•ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أوالمعاملة المهينة للكرامة


    المادة الثالثة:

    لا يجوز توقيع عقوبة جزائيةعلى أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءًعلى حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي


    المادة الرابعة:

    يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيقوالمحاكمة


    المادة الخامسة

    إذا رُفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة فلاتجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها، أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظرفيها وإحالتها إلى الجهة المختصة


    المادة السادسة:

    تتولى المحاكممحاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءاتالمنصوص عليها في هذا النظام• وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعيالعام مما لا يحتاج إلى تحقيق


    المادة السابعة:

    يجب أن يحضر جلساتالنظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاماً من القضاة، وإذا لم يتوافرالعدد اللازم فيندب من يكمل نصاب النظر


    المادة الثامنة:

    على أعضاءالمحكمة أن يتداولوا الرأي سراً ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيهفي ذلك• وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية• وعلى المخالف أن يوضح مخالفتهوأسبابها في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفةالمخالف في سجل الضبط• ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلىالمرافعة


    المادة التاسعة:

    تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليهامن المحكوم عليه أو من المدعي العام


    المادة العاشرة:

    تنعقد الدوائرالجزائية في محكمة التمييز من خمسة قضاة؛ لنظر الأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم،أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس• ويكون انعقادها من ثلاثة قضاة فيما عدا ذلك
    المادة الحادية عشرة:

    الأحكام المصادق عليها من محكمة التمييز الصادرةبالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس لا تكون نهائية إلا بعدتصديقها من مجلس القضاء الأعلى منعقداً بهيئته الدائمة


    المادة الثانية عشرة :

    إذا لم يصادق مجلس القضاء الأعلى على الحكم المعروض عليه - تطبيقاً للمادةالحادية عشرة - فينقض الحكم، وتعاد القضية للنظر فيها من جديد من قبل قضاة آخرين


    المادة الثالثة عشرة:

    يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاًللأنظمة واللوائح المنظمة لذلك


    المادة الرابعة عشرة:

    تتولى هيئةالتحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته


    المادةالخامسة عشرة:

    على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهاتالقضائية الصادرة طبقاً لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها
    الباب الثاني-الدعوى الجزائية
    الفصل الأول
    رفعالدعوى الجزائية


    المادة السادسة عشرة:

    تختص هيئة التحقيق والادعاءالعام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرته أمام المحاكم المختصة


    المادة السابعة عشرة:

    للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حقرفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوىأمام المحكمة المختصة• وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور


    المادة الثامنة عشرة:
    لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق فيالجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوبعنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العاممصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم


    المادة التاسعة عشرة:
    إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحةنائبه فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر


    المادةالعشرون:
    إذا تبيَّن للمحكمة في دعوى مقامة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمتالدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة فعليها أن تحيط من رفع الدعوىعلماً بذلك؛ لاستكمال ما يلزم لنظرها والحكم فيها بالوجه الشرعي، ويسري هذا الإجراءعلى محكمة التمييز إذا ظهر لها ذلك

    المادة الحادية والعشرون:
    للمحكمة إذاوقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في أحدأعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك بشأن دعوى منظورة أمامها؛ أنتنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالوجه الشرعي

    الفصل الثاني
    انقضاءالدعوى الجزائية
    المادة الثانية والعشرون:

    تنقضي الدعوى الجزائيةالعامة في الحالات الآتية:
    1- صدور حكم نهائي
    2- عفو ولي الأمر فيما يدخلهالعفو
    3- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة
    4- وفاةالمتهم
    ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص


    المادة الثالثةوالعشرون:
    تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في الحالتين الآتيتين:
    1- صدور حكم نهائي
    2- عفو المجني عليه أو وارثه
    ولا يمنع عفو المجني عليه،أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام
    الباب الثالث- اجراءات الاستدلال
    الفصل الأول
    جمعالمعلومات وضبطها


    المادة الرابعة والعشرون:

    رجال الضبط الجنائي همالأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلةاللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام


    المادة الخامسة والعشرون:

    يخضع رجالالضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام لإشرافهيئة التحقيق والادعاء العام
    وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمركل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوىالتأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية


    المادة السادسةوالعشرون:

    يقوم بأعمال الضبط الجنائي، حسب المهام الموكولة إليه، كل من:
    1- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم
    2- مديري الشرطومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز
    3- ضباط الأمن العام، وضباط المباحثالعامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجونوالضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني،وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمناختصاص كل منهم
    4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز
    5- رؤساء المراكبالسعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها
    6- رؤساء مراكزهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم
    7- الموظفين والأشخاصالذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة
    8- الجهات واللجانوالأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة


    المادة السابعةوالعشرون:

    على رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغاتوالشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلوماتالمتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، معإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً• ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائيبنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة علىأدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءاتفي المحضر الخاص بذلك


    المادة الثامنة والعشرون:

    لرجال الضبط الجنائيفي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائيةومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم• ولهم أنيستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة


    المادة التاسعةوالعشرون:

    تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقهالخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه
    وعلى المحقق إثبات ذلك فيالمحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في حد القذفوالقصاص



    الفصل الثاني
    التلبس بالجريمة

    المادة الثلاثون:

    تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب• وتعدالجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة مع الصياح إثروقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة،أو أدوات، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به فيهذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك


    المادة الحادية والثلاثون:

    يجب علىرجل الضبط الجنائي - في حالة التلبس بالجريمة - أن ينتقل فوراً إلى مكان وقوعهاويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد فيكشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على معلومات فيشأن الواقعة ومرتكبها• ويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراًبانتقاله


    المادة الثانية والثلاثون:

    لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله - في حالة التلبس بالجريمة - أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعادعنه، حتى يتم تحرير المحضر اللازم بذلك• وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منهعلى معلومات في شأن الواقعة•وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبطالجنائي أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور؛ يثبت ذلك في المحضر، ويحال المخالف إلىالمحكمة المختصة لتقرير ما تراه بشأنه

    الفصل الثالث
    القبض علىالمتهم

    المادة الثالثة والثلاثون:

    لرجل الضبط الجنائي في حالالتلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أنيحرر محضراً بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً•وفي جميعالأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمركتابي من المحقق•فإذا لم يكن المتهم حاضراً فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدرأمراً بضبطه وإحضاره وأن يبيِّن ذلك في المحضر

    المادة الرابعة والثلاثون:

    يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذالم يأت بما يبرئه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليهأن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه


    المادة الخامسة والثلاثون:

    في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أيإنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته،ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق فيالاتصال بمن يرى إبلاغه


    المادة السادسة والثلاثون:

    لا يجوز توقيف أيإنسان أو سجنه إلا في السجون أو دور التوقيف المخصصة لذلك نظاماً، ولا يجوز لإدارةأي سجن أو دار توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة موقع عليه منالسلطة المختصة، ويجب ألا يبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر


    المادةالسابعة والثلاثون:

    على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العامزيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي،والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطلعوا على سجلات السجونودور التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلمواما يقدمونه في هذا الشأن• وعلى مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئةالتحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم


    المادة الثامنةوالثلاثون:

    لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن أودار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها إلى عضو هيئة التحقيقوالادعاء العام، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معدلذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها، وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتبمستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين


    المادةالتاسعة والثلاثون:

    لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو فيمكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام• وعلى عضوالهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أوالموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفهجرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ماتقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك

    الفصل الرابع
    تفتيش الأشخاصوالمساكن


    المادة الأربعون:

    للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمةتجب صيانتها• وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة• وتشملحرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى


    المادةالحادية والأربعون:

    لا يجوزلرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أوتفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاءالعام، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق• وإذا رفض صاحبالمسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله، جاز له أن يتخذالوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقضيه الحال•ويجوز دخول المسكن فيحالة طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتدأثناء مطاردته للقبض عليه


    المادة الثانية والأربعون:

    يجوز لرجل الضبطالجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم - أن يفتشه• ويشملالتفتيش جسده وملابسه وأمتعته• وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبلأنثى يندبها رجل الضبط الجنائي


    المادة الثالثة والأربعون:

    يجوز لرجلالضبط الجنائي في حال التلبس بجريمة أن يفتش منزل المتهم ويضبط ما فيه من الأشياءالتي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة فيه


    المادةالرابعة والأربعون:

    إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن ضده، أو ضد أيشخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبطالجنائي أن يفتشه


    المادة الخامسة والأربعون:

    لا يجوز التفتيش إلاللبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق بشأنها،ومع ذلك إذا ظهر عرضاً في أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد فيكشف الحقيقة في جريمة أخرى، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضرالتفتيش


    المادة السادسة والأربعون:

    يتم تفتيش المسكن بحضور صاحبه أومن ينيبه أو أحد أفراد أسرته البالغين المقيمين معه، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجبأن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين، ويُمَكّن صاحب المسكن أومن ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويُثْبَت ذلك في المحضر


    المادةالسابعة والأربعون:

    يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:
    1- اسم من قامبإجراء التفتيش ووظيفته وتاريخ التفتيش وساعته
    2- نص الإذن الصادر بإجراءالتفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن
    3- أسماءالأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم على المحضر
    4- وصف الأشياء التي ضبطوصفاً دقيقاً
    5- إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءاتالمتخذة بالنسبة للأشياء المضبوطة


    المادة الثامنة والأربعون:

    إذا وجدرجل الضبط الجنائي في منزل المتهم أوراقاً مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز لهأن يفضها، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص


    المادةالتاسعة والأربعون:

    قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراقالمضبوطة في حرز مغلق، وتربط كلما أمكن ذلك، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخلالختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله


    المادة الخمسون:

    لا يجوز فض الأختام الموضوعة، طبقاً للمادة التاسعةوالأربعين، إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتهملذلك وتبليغهم بها وعدم حضورهم في الوقت المحدد


    المادة الحادية والخمسون:

    يجب أن يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها في حدود السلطةالتي يخولها النظام، ولا يجوز دخول المساكن ليلاً إلا في حال التلبس بالجريمة


    المادة الثانية والخمسون:

    إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلاالمتهمة وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة


    المادة الثالثة والخمسون:

    مع مراعاة حكم المادتين الثانية والأربعين والرابعة والأربعين من هذاالنظام، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب أنيكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمَكَّنَّ من الاحتجاب، أو مغادرة المسكن،وأن يُمنْحنَ التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته


    المادة الرابعة والخمسون:

    لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنهإلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق
    الفصلالخامس
    ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات


    المادة الخامسة والخمسون:

    للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصالحرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقاً لماينص عليه هذا النظام


    المادة السادسة والخمسون:

    لرئيس هيئة التحقيقوالادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذنبمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجليها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمةوقعت، على أن يكون الإذن مسببِّاً ومحدداً بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلةللتجديد وفقاً لمقتضيات التحقيق


    المادة السابعة والخمسون:

    للمحقق وحدهالاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة، وله أن يستمعإلى التسجيلات، وله حسب مقتضيات التحقيق أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية،أو يأمر بردها إلى من كان حائزاً لها أو مرسلة إليه


    المادة الثامنة والخمسون:

    يُبلَّغ مضمون الخطابات والرسائل البرقية المضبوطة إلى المتهم أو الشخصالمرسلة إليه، أو تعطى له صورة منها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسيرالتحقيق


    المادة التاسعة والخمسون:

    لصاحب الحق في الأشياء المضبوطة أنيطلب من المحقق المختص تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم لدى رئيس الدائرةالتي يتبعها المحقق


    المادة الستون:

    يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلىعلمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة أن يحافظ على سريتها وألاينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي النظامبها• فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت تعينت مساءلته


    المادة الحادية والستون:

    مع مراعاة حكم المادة الثامنة والخمسين، إذاكان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها منالمحقق
    الباب الرابع -إجراءات التحقيق
    الفصل الأول
    تصرفاتالمحقق


    المادة الثانية والستون:

    للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير فيالدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها


    المادة الثالثة والستون:

    إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق أن يبلغهإلى المجني عليه وإلى المدعي بالحق الخاص، فإذا توفي أحدهما كان التبليغ لورثتهجملة في محل إقامته


    المادة الرابعة والستون:

    للمتهم حق الاستعانةبوكيل أو محام لحضور التحقيق• ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائمالكبيرة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام• وله في غير هذه الجرائم أن يقومبالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليفالمتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة


    المادة الخامسة والستون:

    للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثرمن إجراءات التحقيق، عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه السلطة التيللمحقق في هذا الإجراء، وإذا دعت الحال إلى اتخاذ المحقق إجراء من الإجراءات خارجدائرة اختصاصه فله أن يندب لذلك محقق الدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط الجنائيبها بحسب الأحوال• ويجب على المحقق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء إذا اقتضتمصلحة التحقيق ذلك


    المادة السادسة والستون:

    يجب على المحقق في جميعالأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين كتابة المسائل المطلوبتحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها• وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمالالتحقيق، وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلكمتصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة


    المادة السابعة والستون:

    تعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجبعلى المحققين ومساعديهم - من كتّاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونهبسبب وظيفتهم أو مهنتهم - عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تعينت مساءلته


    المادةالثامنة والستون:

    لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص في أثناءالتحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريختقديم هذا الادعاء له، ولمن رفض طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرةالتي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرةنهائياً في مرحلة التحقيق


    المادة التاسعة والستون:

    للمتهم والمجنيعليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق،وللمحقق أن يجري التحقيق في غيبة المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهارالحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على التحقيق


    المادةالسبعون:

    ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه فيأثناء التحقيق•وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، ولهفي جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملاحظاته وعلى المحقق ضم هذه المذكرةإلى ملف القضية


    المادة الحادية والسبعون:

    يبلغ الخصوم بالساعة واليومالذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق والمكان الذي تُجرى فيه


    المادة الثانيةوالسبعون:

    يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أن يعين محلاً فيالبلدة التي توجد فيها المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ إذا لميكن مقيماً فيها، وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحاً بإبلاغ إدارة المحكمة بكل مايلزم إبلاغه به


    المادة الثالثة والسبعون:

    للخصوم أن يقدموا للمحققالطلبات التي يرون تقديمها في أثناء التحقيق، وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيانالأسباب التي استند إليها


    المادة الرابعة والسبعون:

    إذا لم تكن أوامرالمحقق وقراراته بشأن التحقيق الذي يجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم فعليه أن يبلغهالهم في خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها


    المادة الخامسة والسبعون:

    للمحققين حال قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بقوى الأمن إذا استلزمالأمر ذلك


    يتبع..

  2. #2
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية إبراهيم آل عسكر
    تاريخ التسجيل
    02 2008
    المشاركات
    3,281
    شكراً
    0
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    رد: نظام الاجراءات الجزائية

    الفصل الثاني ندب الخبراء
    المادة السادسة والسبعون:

    للمحقق أن يستعين بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيقالذي يجريه



    المادة السابعة والسبعون:

    على الخبير أن يقدم تقريره كتابةفي الموعد الذي حدد من قبل المحقق، وللمحقق أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدمالتقرير في الميعاد المحدد له، أو وجد مقتضى لذلك، ولكل واحد من الخصوم أن يقدمتقريراً من خبير آخر بصفة استشارية



    المادة الثامنة والسبعون:

    للخصومالاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحققللفصل فيه، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعترض، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثةأيام من تقديمه• ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضىالحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره

    الفصل الثالثالانتقالوالمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمةالمادة التاسعةوالسبعون:

    ينقل المحقق - عند الاقتضاء - فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة فياختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أوتغييرها

    المادة الثمانون:

    تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق،ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناءً على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المسكن المرادتفتيشه بارتكاب جريمة، أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنهحائز لأشياء تتعلق بالجريمة• وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل أنه استعملفي ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراقوالأسلحة، وفي جميع الأحوال يجب أن يُعد محضراً عن واقعة التفتيش يتضمن الأسبابالتي بُنيَ عليها ونتائجه، مع مراعاة أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا فيالأحوال المنصوص عليها نظاماً وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام



    المادة الحادية والثمانون:

    للمحقق أن يفتش المتهم، وله تفتيش غيرالمتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ويراعى فيالتفتيش حكم المادة الثانية والأربعين من هذا النظام



    المادة الثانيةوالثمانون:

    يراعى في ضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرودوالبرقيات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال أحكام المواد من الخامسةوالخمسين إلى الحادية والستين من هذا النظام



    المادة الثالثة والثمانون:

    الأشياء والأوراق التي تضبط يتبع بشأنها أحكام المادة التاسعة والأربعين منهذا النظام



    المادة الرابعة والثمانون:

    لا يجوز للمحقق أن يضبط لدىوكيل المتهم أو محاميه الأوراق والمستندات التي سلمها إليه المتهم لأداء المهمةالتي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية



    المادة الخامسةوالثمانون:

    إذا توافرت لدى المحقق أدلة على أن شخصا معينا يحوز أشياء لهاعلاقة بالجريمة التي يحقق فيه فيستصدر أمراً من رئيس الدائرة التي يتبعها بتسليمتلك الأشياء إلى المحقق، أو تمكينه من الاطلاع عليها بحسب ما يقتضيه الحال

    الفصل الرابعالتصرف في الأشياء المضبوطة


    المادة السادسةوالثمانون:

    يجوز أن يُؤمر برد الأشياء التي ضبط في أثناء التحقيق ولو كانذلك قبل الحكم، إلا إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة



    المادةالسابعة والثمانون:

    يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقتضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة منهذه الأشياء، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق فيحبسها



    المادة الثامنة والثمانون:

    يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة منالمحقق أو من قاضي المحكمة المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان التحقيق، ويجوزللمحكمة أن تأمر بالرد في أثناء نظر الدعوى



    المادة التاسعة والثمانون:

    لا يمنع الأمر برد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكمالمختصة بما لهم من حقوق إلا المتهم أو المدعي بالحق الخاص إذا كان الأمر بالرد قدصدر من المحكمة بناءً على طلب أي منهما في مواجهة الآخر
    المادة التسعون:

    لا يجوز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة، أو عند وجود شكفيمن له الحق في تسلمها، ويُرفع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة المختصة بناءً علىطلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه
    المادة الحادية والتسعون:

    يجب عند صدورأمر بحفظ الدعوى أن يُفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عندالحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة
    المادة الثانيةوالتسعون:

    الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها - بعد إبلاغهم بحقهم فياستعادتها - تودع بيت المال
    المادة الثالثة والتسعون:

    للمحكمة التييقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصةإذا رأت موجباً لذلك• وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أواتخاذ وسائل تحفظية أخرى بشأنها
    المادة الرابعة والتسعون:

    إذا كانالشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته أمرتالمحكمة بتسليمه إلى صاحبه، أو إلى بيت المال لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلكمقتضيات التحقيق• وفي هذه الحالة يكون لمدعي الحق فيه أن يطلب بالثمن الذي بيع به


    الفصل الخامس
    الاستماع إلى الشهود
    المادة الخامسة والتسعون:

    على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم مالم ير عدم الفائدة من سماعها• وله أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهودعن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءتهمنها
    المادة السادسة والتسعون:

    على المحقق أن يثبت في المحضر البياناتالكاملة عن كل شاهد؛ تشمل اسم الشاهد ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وصلتهبالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص•وتُدوَّن تلك البيانات وشهادة الشهودوإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل، أو شطب، أو كشط، أو تحشير، أو إضافة• ولايعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد
    المادة السابعةوالتسعون:

    يضع كل من المحقق والكاتب إمضاءه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعدتلاوتها عليه، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمته أو لم يستطع يُثبتُ ذلك في المحضرمع ذكر الأسباب التي يبديها
    المادة الثامنة والتسعون:

    يستمع المحققلكل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم
    المادة التاسعةوالتسعون:

    للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبداءملحوظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلي أقوال الشاهد عن نقاط أخرىيبينونها• وللمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساسبأحد
    المادة المائة:

    إذا كان الشاهد مريضاً، أو لديه ما يمنعه منالحضور تسمع شهادته في كان وجوده




    الفصل السادس
    الاستجوابوالمواجهة

    المادة الأولى بعد المائة:
    يجب على المحقق عند حضور المتهملأول مرة في التحقيق أن يدوّن جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويحيطه علماًبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوالوللمحقق أن يواجه بغيره من المتهمين، أو الشهود• ويوقع المتهم على أقواله بعدتلاوتها عليه، فإذا امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر
    المادةالثانية بعد المائة:

    يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادةالمتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده• ولا يجوزاستجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق
    الفصل السابع
    التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار

    المادة الثالثة بعد المائة:

    للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - حسب الأحوال - حضور الشخص المطلوبالتحقيق معه، أو يصدر أمراً بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك
    المادة الرابعة بعد المائة:

    يجب أن يشتمل كل أمر بالحضور على اسم الشخصالمطلوب رباعياً، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضوروتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي• ويشتمل أمر القبض والإحضار - فضلاًعن ذلك - على تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق إذارفض الحضور طوعاً في الحال• ويشتمل أمر التوقيف - بالإضافة إلى ما سبق - على تكليفمأمور التوقيف بقبول المتهم في دار التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة إليه ومستندها
    المادة الخامسة بعد المائة:

    يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوبالتحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منه إن وجد،وإلا فتسلم لأحد أفراد أسرته البالغين الساكنين معه
    المادة السادسة بعدالمائة:

    تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة
    المادة السابعة بعد المائة:

    إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضوررسمياً - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هروبه، أو كانت الجريمة في حالة تلبس، جازللمحقق أن يصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيفالمتهم
    المادة الثامنة بعد المائة:

    إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروففعليه أن يعين محلاً يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمراً بإيقافه
    المادة التاسعة بعد المائة:

    يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوضعليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع دار التوقيف إلى حين استجوابه• ويجب ألا تزيد مدةإيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور دار التوقيف إبلاغرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالاً، أوتأمر بإخلاء سبيله
    المادة العاشرة بعد المائة:

    إذا قبض على المتهمخارج نطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها يُحضَّر إلى دائرة التحقيق في الجهة التيقبض عليها فيها، التي عليها أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علماًبالواقعة المنسوبة إليه، وتدوّن أقواله في شأنها، وإذا اقتضت الحال نقله فَيُبَلغبالجهة التي سيُنقل إليها
    المادة الحادية عشرة بعد المائة:

    إذا اعترضالمتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يبلغ المحقق بذلك، وعليه أنيصدر أمره فوراً بما يلزم

    الفصل الثامن
    أمر التوقيف
    المادةالثانية عشرة بعد المائة:

    يحدد وزير الداخلية - بناءً على توصية رئيس هيئةالتحقيق والادعاء العام - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
    المادةالثالثة عشرة بعد المائة:

    إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حالة هروبه،أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه منالهرب أو من التأثير في سير التحقيق؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيدعلى خمسة أيام من تاريخ القبض عليه
    المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

    ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجبقبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العامبالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد فيمجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم• وفي الحالاتالتي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العامليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولايزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالتهإلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه
    المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

    يجب عند توقيف المتهم أن يُسلّم أصل أمر التوقيف لمأمور دار التوقيف بعدتوقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم
    المادة السادسة عشرة بعد المائة:

    يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون لهحق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي
    المادةالسابعة عشرة بعد المائة:

    لا يجوز تنفيذ أوامر القبض، أو الإحضار، أوالتوقيف، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تُجدد
    المادة الثامنة عشرةبعد المائة:

    لا يجوز لمأمور السجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطةالعامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق، وعليه أن يدون في دفتر السجناسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه
    المادةالتاسعة عشرة بعد المائة:

    للمحقق - في كل الأحوال - أن يأمر بعدم اتصالالمتهم بغيره من المسجونين، أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستينيوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أومحاميه




    الفصل التاسعالإفراج المؤقتالمادة العشرون بعد المائة:

    للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت - سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً علىطلب المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر، وأنه لاضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هروبه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهمبالحضور إذا طلب منه ذلك
    المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

    في غيرالأحوال التي كون الإفراج فيها واجباً، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له محلاًيوافق عليه المحقق
    المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

    الأمر الصادربالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويتالأدلة ضده، أو أخل بما شرط عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء
    المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

    إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكونالإفراج عنه إذا كان موقوفاً أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمةالمحال إليها• وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاصهي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف ، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمةالمختصة
    الفصل العاشرانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوىالمادةالرابعة والعشرون بعد المائة:

    إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلةغير كافية لإقامة الدعوى فيوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عنالمتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفاً لسبب آخر• ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلكنافذاً، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذاً إلا بمصادقة رئيس هيئةالتحقيق والادعاء العام، أو من ينبيه
    ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التيبني عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثتهجملة في محل إقامته
    المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

    القرارالصادر بحفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متىظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه، ويعد من الأدلة الجديدةشهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق
    المادةالسادسة والعشرون بعد المائة:

    إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلةكافية ضد المتهم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكلف المتهم بالحضور أمامها
    المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

    إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة مناختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة فتحال جميعها بأمر إحالة واحد إلىالمحكمة المختصة مكاناً بإحداها، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفةالاختصاص فتحال إلى المحكمة الأوسع اختصاصاً


    الباب الخامس-المحاكم

    الفصل الأولالاختصاصات الجزائيةالمادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

    تختصالمحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيرات إلا بما يستثنى بنظام، وفي الحدود التيلا إتلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية
    المادة التاسعةوالعشرون بعد المائة:

    تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرج عناختصاص المحكمة الجزئية، المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين بعد المائة، أوأي قضية أخرى يُعدها النظام ضمن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، ولها على وجه الخصوصمنعقدة من ثلاثة قضاة الفصل في القضايا التي يطلب فيه الحكم بعقوبة القتل، أوالرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس• ولا يجوز لها أن تصدر حكماً بعقوبةالقتل تعزيراً إلا بالإجماع، وإذا تعذر الإجماع على الحكم بالقتل تعزيراً فيندبوزير العدل اثنين من القضاة لينضما إلى القضاة الثلاثة ويكون صدور الحكم منهمبالقتل تعزيراً بالإجماع أو الأغلبية
    المادة الثلاثون بعد المائة:

    تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزئية بما تختص بهالمحكمة الجزئية
    المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:

    يتحدد الاختصاصالمكاني للمحاكم في محل وقوع الجريمة، أو المحل الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكنله محل إقامة معروف يتحدد الاختصاص بالمكان الذي يقبض عليه فيه
    المادة الثانيةوالثلاثون بعد المائة:

    يعد مكاناً للجريمة كل محل وقع فيه فعل من أفعالها،أو ترك فعل يتعين القيام به، حصل بسبب تركه ضرر جسدي
    المادة الثالثة والثلاثونبعد المائة:

    تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميعالمسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نصالنظام على خلاف ذلك
    المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

    إذا كانالحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب وقفالدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى
    الفصل الثانيتنازع الاختصاصالمادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
    إذا رُفعت دعوى عن جريمة واحدة أو عنجرائم مرتبطة إلى محكمتين، وقررت كل منهما اختصاصها أو عدم اختصاصها، وكان الاختصاصمنحصراً فيهما؛ فيرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى محكمة التمييز.


    الباب السادس-إجراءاتالمحاكمة

    الفصل الأول
    إبلاغالخصوم
    المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

    إذا رُفعت الدعوى إلىالمحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها، ويستغنى عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسةووجهت إليه التهمة
    المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:

    يُبلغ الخصومبالحضور أمام المحكمة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف• ويجوز إحضار المتهمالمقبوض عليه متلبساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير ميعاد• فإذا حضر المتهموطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية
    المادةالثامنة والثلاثون بعد المائة:

    تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهمنفسه، أو في محل إقامته، وفقاً للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية• فإذاتعذرت معرفة محل إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر محل كان يقيم فيه في المملكة،ويسلم للجهة التابع لها هذا المحل من إمارة أو محافظة أو مركز• ويعد المكان الذيوقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك
    المادة التاسعةوالثلاثون بعد المائة:

    يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مأمورالتوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما

    الفصل الثاني
    حضور الخصوم
    المادةالأربعون بعد المائة:

    يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسهأمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه• أما في الجرائمالأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياً لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كلالأحوال أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها
    المادة الحادية والأربعون بعد المائة:

    إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعين في ورقةالتكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمعالقاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضورالمتهم• وللقاضي أن يصدر أمراً بإيقافه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول
    المادةالثانية والأربعون بعد المائة:
    إذا رُفعت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدةوحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناتهعلى الجميع، ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم
    الفصل الثالث
    حفظ النظام في الجلسة
    المادة الثالثة والأربعون بعدالمائة:

    ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج منقاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بسجنه مدةلا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حكمها نهائياً، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاءالجلسة أن ترجع عن ذلك الحكم
    المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:

    للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تعدٍٍ على هيئتها، أوعلى أحد أعضائها، أو أحد موظفيها، وتحكم عليه وفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقواله
    المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:

    إذا وقعت في الجلسة جريمة غيرمشمولة بحكم المادتين الثالثة والأربعين بعد المائة والرابعة والأربعين بعد المائةفللمحكمة - إذا لم تر إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام- أن تحكم علىمن ارتكبها وفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقواله، إلا إذا كان النظر في الجريمة مناختصاص محكمة أخرى فتحال القضية إلى تلك المحكمة
    المادة السادسة والأربعون بعدالمائة:

    الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال، يكوننظرها وفقاً للقواعد العامة

    الفصل الرابع
    تنحي القضاة وردهم عن الحكم
    المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
    مع مراعاة أحكام الفصل الثالث الخاصبحفظ النظام في الجلسة تطبق في شأن تنحي القضاة وردهم عن الحكم الأحكام الواردة فينظام المرافعات الشرعية، كما يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى إذا كانت الجريمةقد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات

    الفصل الخامس
    الادعاء بالحقالخاص
    المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:

    لمن لحقه ضرر من الجريمةولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورة أمامهاالدعوى الجزائية في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق
    المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:

    إذا كان من لحقه ضرر من الجريمةفاقد الأهلية ولم يكن له ولي أو وصي وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوىالجزائية أن تعين له من يطالب بحقه الخاص
    المادة الخمسون بعد المائة:

    ترفع دعوى الحق الخاص على المتهم إذا كان أهلاً، وعلى الولي أو الوصي إذاكان المتهم فاقد الأهلية• فإن لم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة أن تعيِّنعليه ولياً
    المادة الحادية والخمسون بعد المائة:

    يعين المدعي بالحقالخاص محلاً في البلدة التي توجد فيها المحكمة، ويثبت ذلك في إدارة المحكمة• وإذالم يفعل ذلك يكون إبلاغه بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به
    المادةالثانية والخمسون بعد المائة:

    لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثيرعلى الدعوى الجزائية العامة
    المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:

    إذاترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائيةفيجوز له مواصلة دعواه أمامها، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى
    المادةالرابعة والخمسون بعد المائة:
    إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعواه بطلبالتعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية جاز له ترك دعواه أمام تلكالمحكمة، وله رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية

    الفصل السادس
    نظام الجلسة وإجراءاتها
    المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:

    جلساتالمحاكم علنية، ويجوز للمحكمة - استثناء - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلساتسرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، مراعاة للأمن، أو محافظة على الآدابالعامة، أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة
    المادة السادسة والخمسون بعدالمائة:

    يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولىس تحرير محضر الجلسة تحتإشراف رئيس الجلسة، ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمةوالمدعي العام، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت انعقادها، وأسماء الخصوم الحاضرين،والمدافعين عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها،وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده، ويوقع رئيس الجلسةوالقضاة المشاركون معه والكتاب على كل صفحة
    المادة السابعة والخمسون بعدالمائة:

    يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائمالكبيرة، وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها، وفيما عدا ذلك يلزمه الحضور إذاطلبه القاضي، أو ظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره
    المادة الثامنة والخمسونبعد المائة:

    يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجريالمحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة في أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقعمنه ما يستدعي ذلك• وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضيلإبعاده مكِّن من حضور الجلسة• وعلى المحكمة أن تحيطه علماً بما اتخذ في غيبته منإجراءات
    المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:

    لا تتقيد المحكمة بالوصفالوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفاًللوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهمبذلك
    المادة الستون بعد المائة:

    للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أنيدخل تعديلات في لائحة الدعوى في أي وقت، ويبلغ المتهم بذلك، ويجب أن يعطى المتهمفرصة كافية لإعداد دفاعه بشأن هذا التعديل وفقاً للنظام
    المادة الحاديةوالستون بعد المائة:

    توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليهلائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك
    المادة الثانية والستون بعد المائة:

    إذا اعترف المتهم في أي وقتبالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها• فإذااطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى فعليها أن تكتفي بذلكوتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعياً
    المادةالثالثة والستون بعد المائة:

    إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أوامتنع عن الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراهلازماً بشأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلاً بشأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى، ولكلمن طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته
    المادة الرابعة والستون بعدالمائة:

    لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه منأدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق• وللمحكمة أن ترفض الطلب إذارأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أن لا فائدة من إجابة طلبه
    المادة الخامسة والستون بعد المائة:

    للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترىحاجة لسماع أقواله، أو ترى حاجة لإعادة سؤاله• كما أن لها أن تسمع من أي شخص يحضرمن تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة
    المادة السادسة والستونبعد المائة:

    مع مراعاة ما تقرر شرعاً في الشهادة بالحدود، يجب على كل شخصدعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين
    المادةالسابعة والستون بعد المائة:

    إذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غيرصحيحة فيعزر على جريمة شهادة الزور
    المادة الثامنة والستون بعد المائة:

    إذا كان الشاهد صغيراً، أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته فلا تعد أقوالهشهادة، ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها• وإذا كان الشاهدمصاباً بمرض، أو بعاهة جسيمة مما يجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن فيستعان بمنيستطاع التفاهم معه، ولا يعد ذلك شهادة
    المادة التاسعة والستون بعد المائة:

    تُؤَدَّى الشهادة في مجلس القضاء، وتُسمع شهادة الشهود كل على حدة، ويجوزعند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض• وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤالفيه محاولة للتأثير على الشاهد، أو الإيحاء إليه، كما تمنع توجيه أي سؤال مخلبالآداب العامة إذا لم يكن متعلقاً بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى• وعلىالمحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأديةالشهادة
    المادة السبعون بعد المائة:

    للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقالإلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة، أو لسماعشاهد لا يستطيع الحضور، أو للتحققق من أي أمر من الأمور أن تقوم بذلك وتمكن الخصوممن الحضور معها في هذا الانتقال، ولها أن تكلف قاضياً بذلك•وتسري على إجراءات هذاالقاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة
    المادة الحادية والسبعون بعدالمائة:

    للمحكمة أن تصدر أمراً إلى أي شخص بتقديم شيء في حيازته، وأن تأمربضبط أي شيء يتعلق بالقضية إذا كان في ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقة• وللمحكمة إذاقدم لها مستند، أو أي شيء آخر في أثناء المحاكمة أن تأمر بإبقائه إلى أن يتم الفصلفي القضية
    المادة الثانية والسبعون بعد المائة:

    للمحكمة أن تندبخبيراً أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية• ويقدم الخبير إلىالمحكمة تقريراً مكتوباً يبين فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له، وللخصوم الحصولعلى صورة من التقرير• وإذا كان الخصوم، أو الشهود، أو أحد منهم لا يفهم اللغةالعربية فعلى المحكمة أن تستعين بمترجمين• وإذا ثبت أن أحداً من الخبراء أوالمترجمين تعمد التقصير أو الكذب فعلى المحكمة الحكم بتعزيره على ذلك
    المادةالثالثة والسبعون بعد المائة:

    لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديهمما يتعلق بالقضية مكتوباً، ليُضم إلى ملف القضية
    المادة الرابعة والسبعون بعدالمائة:

    تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكليه، أومحاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكليه، أو محاميهعنها• ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخرَ منيتكلم• وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى،أو كرر أقواله• وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم، أو بإدانته وتوقيعالعقوبة عليه• وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحقالخاص




    الفصل السابعدعوى التزوير الفرعيةالمادة الخامسة والسبعونبعد المائة:

    للمدعي العام ولسائر الخصوم في أي حالة كانت عليها الدعوى أنيطعنوا بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية
    المادة السادسة والسبعون بعدالمائة:

    يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن يعين فيهالدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير
    المادة السابعةوالسبعون بعد المائة:

    إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسيرفي تحقق التزوير فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة، وعليها أن توقفالدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوىالمنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها
    المادة الثامنة والسبعون بعدالمائة:

    في حالة الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير مدعي التزويرمتى رأت مقتضى لذلك
    المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:

    في حالةالحكم بتزوير ورقة رسمية- كلها أو بعضها - تأمر المحكمة التي حكمت بالتزويربإلغائها، أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه

    الفصل الثامنالحكمالمادة الثمانون بعد المائة:

    تعتمدالمحكمة في حكمها على الأدلة المقدمة إليها في أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضيأن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه
    المادة الحادية والثمانون بعد المائة:

    كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحقالخاص، أو المتهم، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيقخاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية، فعندئذ ترجئ المحكمة الفصل في تلكالطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها
    المادة الثانية والثمانون بعد المائة:

    يُتْلى الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلكبحضور أطراف الدعوى• ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم قد وقّعوا عليه،ولا بد من حضورهم جميعاً وقت تلاوته ما لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور• ويجب أن يكونالحكم مشتملاً على اسم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة، وأسماءالخصوم، والجريمة موضوع الدعوى، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات، أو دفاع، ومااُستُنِد عليه من الأدلة والحجج، ومراحل الدعوى، ثم أسباب الحكم ونصه ومستندهالشرعي، وهل صدر بالإجماع، أو بالأغلبية
    المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:

    كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ثم يحفظ في ملف الدعوى خلال عشرة أياممن تاريخ صدوره، وتُعطى صورة رسمية منه لكل من المتهم والمدعي العام، والمدعي بالحقالخاص إن وجد، ويبلغ ذلك رسمياً لمن ترى المحكمة إبلاغه بعد اكتسابه صفة القطعية
    المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:

    يجب على المحكمة التي تصدر حكماًفي الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة• ولها أن تحيلالنزاع بشأنها إلى محكمة مختصة إذا وجدت ضرورة لذلك• ويجوز للمحكمة أن تصدر حكماًبالتصرف في المضبوطات في أثناء نظر الدعوى
    المادة الخامسة والثمانون بعدالمائة:

    لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة - علىالنحو المبين في المادة الرابعة والثمانين بعد المائة - إذا كان الحكم الصادر فيالدعوى غير نهائي، ما لم تكن الأشياء المضبوطة مما يسرع إليه التلف، أو يستلزم حفظهنفقات كبيرة•ويجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص معين أن تسلمهإياها فوراً مع أخذ تعهد عليه عنه - بكفالة أو بغير كفالة - بأن يعيد الأشياء التيتسلمها إذا لم يُؤيِّد الحكم الذي تسلم الأشياء بموجبه
    المادة السادسةوالثمانون بعد المائة:

    إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمةنزعه ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها في أثناء نظر الدعوى فلها ذلك•وإذا حكمبإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخصاً جرد من عقاربسبب هذه القوة جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من اُغتصب منه دونالإخلال بحق غيره على هذا العقار


    المادة السابعة والثمانون بعد المائة:

    متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبةإلى متهم معين فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عنالأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم•وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسكبالحكم السابق في أي حالة كانت عليها الدعوى الأخيرة، ولو أمام محكمة التمييز• ويجبعلى المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم• ويثبت الحكم السابق بتقديم صورةرسمية منه، أو شهادة من المحكمة بصدده

    الفصل التاسعأوجه البطلانالمادة الثامنة والثمانون بعد المائة:

    كل إجراء مخالف لأحكام الشريعةالإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً
    المادة التاسعة والثمانونبعد المائة:

    إذا كان البطلان راجعاً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقةبولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى فيتمسك به في أي حالة كانتعليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب
    المادة التسعون بعد المائة:

    في غير ما نُصَّ عليه في المادة التاسعة والثمانين بعد المائة،• إذا كانالبطلان راجعاً إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تصححه• وإن كانراجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه
    المادة الحادية والتسعون بعدالمائة:

    لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولاالإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه
    المادة الثانية والتسعون بعدالمائة:

    إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا يمكن تصحيحهفعليها أن تصدر حكماً بعدم سماع هذه الدعوى•، ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعهاإذا توافرت الشروط النظامية


    الباب السابع-طرقالاعتراض على الأحكام التمييز وإعادة النظر

    الفصل الأولالتمييزالمادة الثالثة والتسعون بعد المائة:

    يحق للمتهم وللمدعي العام والمدعيبالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة، أو بعدمها، أو بعدمالاختصاص• وعلى المحكمة إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم
    المادة الرابعةوالتسعون بعد المائة:

    مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريختسلم صورة الحكم• وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلمصورة الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية، وأخذ توقيع طالب التمييز على ذلك، وفيحالة عدم حضوره لتسلم صورة الحكم تُودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه، مع إثباتذلك في ضبط القضية بأمر من القاضي ويعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثين يوما المقررةلطلب تمييز الحكم• وعلى الجهة المسؤولة عن السجين إحضاره لتسلم صورة الحكم خلالالمدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديمالاعتراض
    المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:

    إذا لم يقدم طالبالتمييز لائحة الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين بعدالمائة ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخالنطق بالحكم• وإذا كان الحكم صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دونالنفس فيجب تمييزه ولو لم يطلب أحد الخصوم تمييزه• وعلى المحكمة أن ترفعه إلى محكمةالتمييز خلال المدة المذكورة آنفاً
    المادة السادسة والتسعون بعد المائة:

    تقدم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيانالحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها وطلبات المعترض والأسباب التيتؤيد اعتراضه
    المادة السابعة والتسعون بعد المائة:

    يَنظر من أصدرالحكم المعترض عليه اللائحةَ الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراضمن غير مرافعة ما لم يظهر مقتضى لها• فإن ظهر له ما يقتضي تعديل الحكم عدّله، وإلاأيد حكمه ورفعه مع كل الأوراق إلى محكمة التمييز، أما إذا عدّله فيبلغ الحكمالمُعدّل إلى المعترض وإلى باقي الخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءاتالمعتادة
    المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:

    تنظر محكمة التمييزالشروط الشكلية في الاعتراض، وما إذا كان صادراً ممن له حق طلب التمييز، ثم تقررقبول الاعتراض، أو رفضه شكلاً• فإذا كان الاعتراض مرفوضا من حيث الشكل فتصدر قراراًمستقلاً بذلك
    المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:

    تفصل محكمة التمييزفي موضوع الاعتراض استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق• ولا يحضر الخصومأمامها ما لم تقرر ذلك
    المادة المائتان:
    لمحكمة التمييز أن تأذن للخصومبتقديم بيّنات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم، ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها علىالفصل في الموضوع
    المادة الأولى بعد المائتين:

    ينقض الحكم إن خالفنصاً من الكتاب، أو السنّة، أو الإجماع
    المادة الثانية بعد المائتين:

    ينقض الحكم إن خالف الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكليها أواختصاصها بنظر الدعوى، وتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة وتحيل الدعوى إليها
    المادة الثالثة بعد المائتين:

    إذا قبلت محكمة التمييز اعتراض المحكومعليه شكلا وموضوعاً فعليها أن تحيل الحكم إلى المحكمة التي أصدرته مشفوعاً برأيهالإعادة النظر على أساس الملحوظات التي استندت إليها محكمة التمييز في قرارها• فإذااقتنعت المحكمة بهذه الملحوظات فعليها تعديل الحكم على أساسها، فإن لم تقتنع وبقيتعلى حكمها السابق فعليها إجابة محكمة التمييز على تلك الملحوظات
    المادةالرابعة بعد المائتين:

    على محكمة التمييز إبداء أي ملحوظة تراها علىالأحكام المرفوعة إليها، سواء أكانت باعتراض، أن بدون اعتراض، وذلك وفقاً لما وردفي المادة الثالثة بعد المائتين
    المادة الخامسة بعد المائتين:

    إذااقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة على ملحوظاتها فعليها أن تصدق على الحكم• فإذالم تقتنع فعليها أن تنقض الحكم المعترض عليه كله، أو بعضه - بحسب الأحوال - مع ذكرالمستند، ثم تحيل الدعوى إلى غير من نظرها للحكم فيها وفقاً للوجه الشرعي• ويجوزلمحكمة التمييز إذا كان موضوع الحكم المعترض عليه بحالته صالحاً للحكم واستدعت ظروفالدعوى سرعة الإجراء - أن تحكم في الموضوع• وفي جميع الأحوال التي تحكم فيها محكمةالتمييز يجب أن تُصدر حكمها بحضور الخصوم، ويكون حكمها نهائياً، ما لم يكن الحكمبالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيلزم رفعه إلى مجلس القضاءالأعلى

    الفصل الثانيإعادة النظرالمادة السادسة بعد المائتين:

    يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرةبالعقوبة في الأحوال الآتية:
    1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجدالمُدَّعى قتله حياً
    2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخصآخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحدالمحكوم عليهما
    3- إذا كان الحكم قد بُنِي على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها،أو بُنِي على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور
    4- إذا كان الحكم بُنِي علىحكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم
    5- إذا ظهر بعد الحكم بيّنات أووقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانةالمحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة
    المادة السابعة بعد المائتين:

    يُْرْفَعُ طلب إعادة النظر بصحيفة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجبأن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب
    المادة الثامنة بعد المائتين:

    تنظر المحكمة في طلب إعادة النظر وتفصلأولاً في قبول الطلب من حيث الشكل، فإذا قبلته حددت جلسة للنظر في الموضوع، وعليهاإبلاغ أطراف الدعوى
    المادة التاسعة بعد المائتين:

    لا يترتب على قبولالمحكمة طلب إعادة النظر من حيث الشكل وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا كان صادراً بعقوبةجسدية من قصاص، أو حد، أو تعزيز، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ فيقرارها بقبول طلب إعادة النظر
    المادة العاشرة بعد المائتين:

    كل حكمصادر بعدم الإدانة - بناءً على طلب إعادة النظر - يجب أن يتضمن تعويضاًَ معنوياًوماديّاً للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك
    المادة الحادية عشرة بعدالمائتين:

    إذا رُفِضَ طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناءً على الوقائعنفسها التي بُنِي عليها
    المادة الثانية عشرة بعد المائتين:

    الأحكامالتي تصدر في موضوع الدعوى- بناء على طلب إعادة النظر- يجوز الاعتراض عليها بطلبتمييزها، ما لم يكن الحكم صادراً من محكمة التمييز فيجب التقيد بما ورد في المادةالخامسة بعد المائتين من هذا النظام


    الباب الثامن-قوةالأحكام النهائية

    الأحكام النهائيةالمادة الثالثة عشرة بعد المائتين:

    الأحكام النهائية هي الأحكامالمكتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه، أو تصديق الحكم من محكمة التمييز، أو مجلسالقضاء الأعلى بحسب الاختصاص
    المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:

    إذاصدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذاالحكم وفقاً لما هو مقرر في هذا النظام


    الباب التاسع- الأحكامالواجبة التنفيذ

    الأحكام الواجبة التنفيذالمادة الخامسة عشرة بعد المائتين:

    الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذهاإلا إذا أصبحت نهائية•
    المادة السادسة عشرة بعد المائتين:

    يُفْرَجُ في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها في أثناء توقيفه•
    المادة السابعة عشرة بعد المائتين:

    إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها•
    ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً، أونتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض•
    المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:

    يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها،على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم•

    المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:

    يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجبَ التنفيذِ الصادرَ من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه• وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً•
    المادة العشرون بعد المائتين:

    1- تنفذالأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع بعد صدور أمر من الملك أو من ينيبه•
    2- يشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروالشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو الجلد•

    المادةالحادية والعشرون بعد المائتين:

    تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد له حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة الدعاوي الجزائية•

    المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:

    تحدد اللائحةالتنفيذية لهذا النظام إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية•

    المادة الثالثةوالعشرون بعد المائتين:

    يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناءً على اقتراح وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الداخلية•

    المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:

    يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام•
    المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:

    ينشر هذا النظام في الجريدةالرسمية ويعمل به بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره
    التعديل الأخير تم بواسطة إبراهيم آل عسكر ; 26 -11- 2010 الساعة 04:15 AM

  3. #3
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية ابو لمار
    تاريخ التسجيل
    08 2009
    المشاركات
    441
    شكراً
    0
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    رد: نظام الاجراءات الجزائية

    شكرا ابو سعود
    والشكر موصول لابو وحيد
    ...................................

  4. #4
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية إبراهيم آل عسكر
    تاريخ التسجيل
    02 2008
    المشاركات
    3,281
    شكراً
    0
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    رد: نظام الاجراءات الجزائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو لمار مشاهدة المشاركة
    شكرا ابو سعود
    والشكر موصول لابو وحيد
    ...................................
    عفواً أخي أبو لمار

    وأبو وحيد عزيز وغالي وحضوره دائماً يثري المواضيع بالمفيد

    نتمنى أن يستفيد الجميع من هذا الموضوع الذي ينمي ثقافة الفرد الحقوقية..

    مع التقدير

  5. #5
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية البحار الكبير

    قضية ورأي
    تاريخ التسجيل
    06 2009
    المشاركات
    5,589
    شكراً
    0
    تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة

    رد: نظام الاجراءات الجزائية

    اخي الكريم/
    نظام الإجراءات الجزائية
    صدر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422هـ ونشر بجريدة أم القرى في عددها رقم 3867

    وتاريخ 17/8/1422هـ
    نرحب بهذا المرسوم الملكي وعلى السمع والطاعة
    ونرجو من الجهات التنفيذية
    ان يستوعبوا ما ورد فيه وبالشكل الصحيح وكما هو موضح بدون زيادة او نقصان
    وان لا يكون يكون هناك إجتهادات فردية غير مقصودة طبعا لفهم نصوصه وفقراته
    وليعرف المواطن ما له وما عليه
    والله يوفق حكومتنا لما فيه خير الامة والمسلمين
    تقديري واحترامي

  6. #6
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية ابو سامي الجوش
    تاريخ التسجيل
    10 2010
    المشاركات
    1,266
    شكراً
    0
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    رد: نظام الاجراءات الجزائية

    يعطيك العافيه وتحياتنا لك على ماقدمته من معلومات مهمه للجميع وبهذا يستطيع أي شخص أن يعرف ماله وماعليه في حالة وقوعه في مشكلة أوقضيه وفقك الله

  7. #7
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية أ.محمد البجوي
    شخصية مهمة
    تاريخ التسجيل
    11 2010
    المشاركات
    161
    شكراً
    0
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    رد: نظام الاجراءات الجزائية

    يعطيك العافية مجهود تشكر عليه اخي

  8. #8
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية مشعل صامطة
    تاريخ التسجيل
    09 2008
    المشاركات
    924
    شكراً
    0
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    رد: نظام الاجراءات الجزائية


    شكرا ابو سعود مجهود رائع

  9. #9
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية إبراهيم آل عسكر
    تاريخ التسجيل
    02 2008
    المشاركات
    3,281
    شكراً
    0
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    رد: نظام الاجراءات الجزائية

    شكراً للجميع

  10. #10
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية صفحة رقم 6
    نبـ صامطة ـض
    نبض لمع في سماء الإشراف
    تاريخ التسجيل
    03 2008
    المشاركات
    5,785
    شكراً
    0
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    رد: نظام الاجراءات الجزائية

    اللهم وفق ولاة امورنا لما تحبه وترضاه يارب العالمين


    شكرا
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. فيديو لحضور "العواجي" ومداخلة "العريفي" و"البريك" وهروب "الشريان" الحقلة كاملة
    بواسطة عبدالرحمن في المنتدى :: منتدى الأخبار والإقتصاد ::
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25 -01- 2014, 04:38 PM
  2. ضبط حفلة لـ"بويات" و"عبدة شيطان" و"إيمو" في فندق شهير بـ"الخُبر"
    بواسطة أبحر بأفكآري ~ في المنتدى :: منتدى الحوادث والجرائم ::
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 13 -06- 2013, 01:57 PM
  3. ‫"حقوق الإنسان" لـ "سبق": الجامعات لو طبقت نظام جامعة جازان لـ "اختفت الشكاوى"‬‬
    بواسطة السهـم في المنتدى :: منتدى الأخبار والإقتصاد ::
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 30 -06- 2012, 08:23 AM
  4. "تواصل" تنشر مواد مشروع نظام "زواج السعوديين بغيرهم".. و100 ألف ريال غرامة للمخالفين
    بواسطة أهم الأخبار في المنتدى :: منتدى الأخبار والإقتصاد ::
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 31 -05- 2011, 02:48 PM
  5. رسائل إلكترونية تُحرّض على "سرقة" أجهزة نظام "ساهر" الجديدة
    بواسطة جــــــــــوري في المنتدى :: منتدى الأخبار والإقتصاد ::
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 06 -02- 2011, 10:58 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •