المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منيفة
لك مني باااااااااااااااااقة حب[/center]
فسخ العقد لضرر يكون بلا عوض بلا مقابل مادي ..
والخلع / هو فسخ العقد بعوض في حالة لم يوجد ضرر من قبل الزوج ..
صورة الخلع المحرم؛ هو كأن يضر بها أو يخوفها بالقتل أو يمنعها نفقتها وكسوتها من أجل أن تخالعه ,
( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) واعتبره بعض الفقهاء طلاقاً .
وهذا معروف شرعاً وليس قانوناً وضعياً ..
شوفي معي تعريف الخلع :
حل عقدة الزوجية بلفظ الخلع وما في معناه، في مقابل عوض تلتزم به المرأة.
تعريف فسخ العقد :
فسخ العقد هو حل الرابطة العقدية بناء على طلب أحد طرفي العقد إذا أخل الطرف الآخر بالتزامه .
وأعطيك مثال / امرأة اشترطت شرطاً ما في عقد الزواج وبعد الزواج لم يلتزم به الزوج .
هنا (تفسخ العقد) لأنه لم يلتزم بالشرط . ( بلا عوض مادي ) .
أتكلم بلسان القوانين الوضعية يا كبرها عند ربي يا منيفه
ولكِ مني كل الحب ..