المهم الماده التاسعه وهي يحق لك التظلم في قرار اللجنه بديوان المظالم
نظام التعديات للفائده
المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى المحافظة على الأراضي الحكومية ومراقبتها وإزالة التعديات عليها .
المادة الثانية : يقصد بالكلمات والعبارات المعاني الموجودة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك .?النظام : نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات .?اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام .?الجهة المعنية : وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وزارة الزراعة .?الوزير المختص : وزير الشؤون البلدية والقروية ، وزير الزراعة .?اللجنة : لجنة إزالة التعديات .?التعدي : قيام فرد أو جماعة بوضع اليد على أرض والقيام بإنشاء مبان أو أسوار أو زراعة أو عقوم ترابية أو غيرها .?الجهات المختصة : إمارة المنطقة أو شرطة المنطقة أو المحافظة?الشخص : فرد أو جماعة أو مؤسسة أو شركة ذوو صفة طبيعية أو اعتبارية
المادة الثالثة : تكون مراقبة الأراضي وإزالة التعديات داخل النطاق العمراني للمدن أو القرى من مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات التابعة لها ، وتكون مراقبة الأراضي والبور والأراضي الزراعية وإزالة التعديات خارج النطاق العمراني للمدن والقرى من مسؤولية وزارة الزراعة، ويكون دور الإمارات والمحافظات والمراكز والشرطة في كل المناطق مساعدا للوزارتين في أداء واجباتهما .
المادة الرابعة : ?(أ) تكون لجنة أو أكثر في الجهة المعنية بحسب الحاجة بقرار من الوزير المختص تسمى لجنة إزالة التعديات تضم عضوا من الإمارة أو المحافظة أو المركز وعضوا أو أكثر من الوزارة المعنية وعضوا من الشركة وعضوا من وزارة المياه والكهرباء ، على أن يكون عضوا وزارة الزراعة والبلدية من الفنيين قدر الإمكان ، ويكون جميع الأعضاء متفرغين لأداء أعمالهم المنوطة بهم ، على أن تكون مدة العضوية في هذه اللجنة أربع سنوات ويكون مندوب الأمانة أو الزراعة رئيسا للجنة ، وللجنة الاستعانة بمن تراه حسب الحاجة .?(ب) يشترط في جميع الأعضاء أن يكونوا من السعوديين المعروفين بالصلاح والاستقامة ، وأن يكونوا على علم بالأنظمة الخاصة بعملهم وملمين بها .?( ج ) يرشح الأعضاء من الجهات التي يتبعونها في كل منطقة ، ويكون مقر عملهم في الأمانة أو البلدية أو مديرية الزراعة .?(د) توفر الجهة المعنية لكل لجنة سائقا مع السيارة أو أكثر بحسب الحاجة ، وموظفا إداريا يتولى الأعمال الإدارية الخاصة باللجنة ويكون عمله مكتبيا.
المادة الخامسة :?(أ) تتولى الجهات المعنية مراقبة الأراضي الحكومية مراقبة دقيقة وتكليف عدد من الموظفين حسب الحاجة بالقيام بجولات مستمرة لجميع المواقع والإبلاغ الفوري للجان إزالة التعديات عن أي تعد على الأراضي التي تحت إشرافها .?(ب) تتولى اللجنة مسؤولية منع أي اعتداء على الأراضي أو رمي المخلفات بها وإزالة أي تعد عليها ، وإيقاف من يعمل دون رخصة تخول له الحق العمل وذلك من خلال الوقوف على المواقع التي يبلغ بوجود تعديات عليها أو إحداثات فيها ، سواء أكان التبليغ من الجهات الحكومية أم المواطنين ، و تعبئة استمارة معاينة وحصر الاحداث المرفق نموذجها والتقيد بما ورد فيها ، وإعداد تقرير شهري عما قامت به اللجنة من أعمال أو أي مخالفات وجدتها والإجراءات التي اتخذتها عليها وترسل نسخة من التقرير للجهات المشاركة في اللجنة عن طريق مندوبيها ، وأيضا إعداد تقرير نصف سنوي يوقع من جميع الأعضاء عن سير عمل اللجنة والمشكلات التي تواجهها وما يراه الأعضاء من مقترحات لحلها ، ويعد رئيس اللجنة تقريرا سنويا عن أعضاء اللجنة ومستوى أدائهم لأعمالهم ومرائياته حيال استمرار أي منهم ، وتنفيذ أعمال الإزالة ، والإشراف عليها ، والتأكد من عدم التجاوز فيها ، وذلك بعد صدور القرار النهائي بغزالتها من قبل أمين الأمانة أو رئيس البلدية أو مدير مديرية الزراعة .
المادة السادسة : تقوم كل جهة حكومية بتطوير أساليب مراقبة الأراضي التابعة بها واستخدام التقنيات الحديثة وصور الأقمار الصناعية في ذلك وتوضح اللائحة إجراءات وأساليب المراقبة .
المادة السابعة : يصرف لكل عضو مكافأة قدرها (3000)ريال شهريا مقابل عمله في هذه اللجنة ، وتصرف هذه المكافأة مع الراتب من الجهة التي يتبعها العضو.
المادة الثامنة :إذا وجد شخص يعمل في أرض حكومية فتتبع في حقه الإجرءاءت الآتية : ?(1) إذا كان لديه رخصة صادرة من جهات رسمية تخول له حق العمل وتنطبق على الموقع نفسه من حيث المساحة والحدود فلا تمنعه من مواصلة عمله ، وفق ما تبينه اللائحة التنفيذية . ?(2) وإذا لم يكن لديه مستندات نظامية فيعد محدثا ، ويكلف بالإزالة على نفقته بحسب ما ورد في استمارة معاينة وحصر الاحداثات المرافقة ، وتنطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام ?(3) إذا رفض المحدث الإزالة تقوم لجنة التعديات بإزالة التعديات طبقا للفقرة (4) من المادة الخامسة ، ولها أن تستعين بأفراد إضافيين من الشرطة أو الإمارة .?(4) وإذا تعذرت إزالة التعديات والإحداثات بسبب وجود النساء والأطفال يحضر المتعدي أو المحدث وأولياء أمور النساء والأطفال ويكلفون بإخراجهم ، فإن امتنعوا يحالون مع المدعي العام إلى المحكمة المختصة للنظر في عدم تنفيذهم الأوامر والتعليمات ومنعهم الجهات المختصة من القيام بواجبها المنوط بها .?(5) تعد استمارة المعاينة وحصر الاحداثات من الأصل ويرافق المعاملة وأربع صور تسلم لكل عضو صورة لتسليمها إلى مرجعه .
المادة التاسعة : يكون الأمين أو رئيس البلدية أو مدير مديرية الزراعة مسؤولا عن دراسة واعتماد محاضرة واستمرار معاينة ، وحصر الإحداثات وما يرافقها من أوراق من إزالة التعديات ، والوقوف على الطبيعة إذا اقتضى الأمر ذلك ، والقيام بعد دراسته لتقرير لجنة إزالة التعديات بتقرير مدى إزالة الإحداثات من عدمه ، وإصدار قراره الإداري بإنفاذ ما أوصت به اللجنة ، ويجوز التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو الإزالة ، ومتابعة أعمال لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات والرفع عن نتائج متابعتها للوزير المختص ، ودارسة الشكاوى المقدمة ضد أعضاء لجان إزالة التعديات ، وكل ما يرد من أمير المنطقة أو الجهات ذات العلاقة في شأن التعديات ، وزيادة عدد اللجان أو تقليصها والعمل على تطوير أدائها وتفعيل دورها وتركيز مسؤوليتها وأعمالها.
المادة العاشرة : تقوم الجهات المعنية بتأمين ما تحتاج إليه هذه اللجان من آليات ومعدات فإن لم تتوافر المعدات لدى تلك الجهات أو كانت بعيدة عن الموقع المحدث فيه فتستأجرها عن طريق الأمانة أو البلدية وعلى حساب المعتدي المحدث .
المادة الحادية عشرة : مع عدم الإخلال بأي عقوبة مقررة أو تكاليف إزالة التعديات تكون عقوبة المحدث في المرة الأولى الإنذار والمرة الثانية غرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال وفي المرة الثالثة غرامة قدرها ثلاثون ألف ريال فإن عاود التعدي بعد ذلك تطبق عليه مرة أخرى العقوبة الواردة في هذه الفقرة ، وعند الاعتداء على أفراد أو معدات اللجنة يتم إعداد محضر بالواقعة ويحال المعتدي إلى المحكمة للنظر في الواقعة وتكلف الجهة المعنية محاميا بمتابعة القضية .
المادة الثانية عشرة : يقوم أمراء المناطق ومحافظو المحافظات ومديرو المراكز بمتابعة أعمال تلك اللجان والنظر في شكاوى المواطنين منها أو من أحد أعضائها وتنفيذ العقوبات الواردة في هذا النظام بعد أن تصبح نهائية .
المادة الثالثة عشرة : على الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية القيام بتسويرها بالبناء أو بالتعقيم أو بوضع بتر وعلامات ثابتة لحفظها من التعديات ، وعلى الجهات الحكومية عند رفع أي أرض مساحيا توضيح ما عليها من منشآت ، وتوضيح الإحداثيات ما عليها من منشآت ، وتوضيح الإحداثيات على المخطط أو الكروكي.
المادة الرابعة عشرة : لا تسري العقوبات الواردة في هذا النظام على المخالفات المعالجة وفقا لأنظمة أو لوائح أخرى ، كما نصت على أنه مع عدم الإخلال بما للجهات الحكومية من اختصاص تسري مواد هذا النظام على أراضي الأودية والمساييل والغابات .
المادة الخامسة عشرة : مع الأخذ في الاعتبار ما نص عليه الأمر السامي رقم (_21679) وتاريخ 9/11/1387هــ يمنع سماع طلب حجج الاستحكام المبنية على الأحياء الواقعة داخل النطاق العمراني المعتمد للمدن والقرى والمراكز ، وكذلك مواقع التعدين وأرضيات الطرق السريعة والزراعية ومحارمها ، وكذلك أراضي المحميات الطبيعية والمنتزهات البرية والبحرية والغابات والمراعي ، ومواقع المدن الاقتصادية والصناعية والمالية ، والأراضي المخصصة للمرافق العامة ، ومصادر ومشاريع المياه .
المادة السابعة عشرة : تقوم الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها بإعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتصدر بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية ويعمل بها بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشر النظام .
المادة الثامنة عشرة : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام وقواعد .? وتقبلو مروري,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,