وقال عبد الرزاق ، عن إبراهيم بن محمد الأسلمي ، عن صالح مولى التوأمة ، عن أبي هريرة قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من بني فَزَارة قد ماتوا هزلا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى لقاحه ، فشربوا منها حتى صحوا ، ثم عمدوا إلى لقاحه فسرقوها ، فطُلِبوا ، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسَمَر أعينهم. قال أبو هريرة : ففيهم نزلت هذه الآية : { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ }فترك النبي صلى الله عليه وسلم سَمْر الأعين بعدُ.
وروي من وجه آخر عن أبي هريرة.
وقال أبو بكر بن مردويه : حدثنا أحمد بن إسحاق ، حدثنا الحسين بن إسحاق التُسْتَرِيّ ، حدثنا أبو القاسم محمد بن الوليد ، عن (1) عمرو بن محمد المديني ، حدثنا محمد بن طلحة ، عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن سلمة بن الأكوع قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له : "يَسار" فنظر إليه يُحسن الصلاة فأعتقه ، وبعثه (2) في لقاح له بالحَرَّة ، فكان بها ، قال : فأظهر قوم الإسلام من عُرَينة ، وجاءوا وهم مرضى موعوكون قد عظمت بطونهم ، قال : فبعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى "يسار" فكانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم ، ثم عدوا على "يسار" فذبحوه ، وجعلوا الشوك في عينيه ، ثم أطردوا الإبل ، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم خيلا من المسلمين ، أميرهم كُرْزُ بن جابر الفِهْري ، فلحقهم فجاء بهم إليه ، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. غريب جدًا. (3)
وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة ، منهم جابر وعائشة وغير واحد. وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مردُويه بتطريق (4) هذا الحديث من وجوه كثيرة جدًا ، فرحمه الله وأثابه.
وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شَقِيق ، سمعت أبي يقول : سمعت أبا حمزة ، عن عبد الكريم - وسُئِلَ عن أبوال الإبل - فقال : حدثني سعيد بن جُبير عن المحاربين فقال : كان أناس (5) أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : نبايعك على الإسلام. فبايعوه ، وهم كذَبَة ، وليس الإسلام يريدون. ثم قالوا : إنا نَجْتوي المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح ، فاشربوا من أبوالها وألبانها" قال : فبينا هم كذلك ، إذ جاءهم الصريخ ، فصرخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : قتلوا الراعي ، واستاقوا (6) النعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنُودي في الناس : أن "يا خيل الله اركبي". قال : فركبوا لا ينتظر فارس فارسًا ، قال : وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثرهم ، فلم يزالوا يطلبونهم حتى أدخلوهم مأمنهم ، فرجع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسروا منهم ، فأتوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله : { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } الآية. قال : فكان نفْيهم : أن نفوهم حتى أدخلوهم مأمنهم وأرضهم ، ونفوهم من أرض المسلمين. وقتل نبي الله صلى الله عليه وسلم منهم ، وصلب ، وقطع ، وسَمَر الأعين. قال : فما مَثَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلُ ولا بعدُ. قال : ونهى عن المُثْلة ، قال : "ولا تمثلوا (7) بشيء" قال : وكان أنس يقول ذلك ، غير أنه قال : أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم.
قال : وبعضهم يقول : هم ناس من بني سليم ، ومنهم عُرينة ناس من بَجيلة. (1)
وقد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العُرَنيين : هل هو منسوخ أو محكم ؟ فقال بعضهم : هو منسوخ بهذه الآية ، وزعموا أن فيها عتابًا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله [تعالى] (2) { عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ } [التوبة : 43] ومنهم من قال : هو منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المُثْلة. وهذا القول فيه نظر ، ثم صاحبه مطالب (3) ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ. وقال بعضهم : كان هذا قبل أن تنزل الحدود ، قاله محمد بن سيرين ، وفي هذا نظر ، فإن قصتهم متأخرة ، وفي (4) رواية جرير بن عبد الله لقصتهم ما يدل على تأخرها (5) فإنه أسلم بعد نزول المائدة. ومنهم من قال : لم يسمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم ، وإنما عزم على ذلك ، حتى نزل القرآن فبيَّن حكم المحاربين. وهذا القول أيضا فيه نظر ؛ فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه (6) سمَلَ - وفي رواية : سمر - أعينهم.
وقال ابن جرير : حدثنا علي بن سهل ، حدثنا الوليد بن مسلم قال : ذاكرت الليث بن سعد ما كان من سَمْل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم ، وتَركه (7) حَسْمهم حتى ماتوا ، قال : سمعت محمد بن عجلان يقول : أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم معاتبة في ذلك ، وعلَّمه (8) عقوبة مثلهم : من القتل والقطع والنفي ، ولم يسمل بعدهم غيرهم. قال : وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو - يعني الأوزاعي - فأنكر أن يكون (9) نزلت معاتبة ، وقال : بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم ، ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم ، ورفع عنهم السمل.
ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن المحاربة (10) في الأمصار وفي السبلان على السواء لقوله : { وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَادًا } وهذا مذهب مالك ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، والشافعي ، أحمد بن حنبل ، حتى قال مالك - في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتًا فيقتله ، ويأخذ ما معه - : إن هذا محاربة ، ودمه إلى السلطان لا [إلى] (11) ولي المقتول ، ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل.
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تكون المحاربة إلا في الطرقات ، فأما في الأمصار فلا ؛ لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث ، بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه. [والله أعلم] (12)







رد مع اقتباس