بسم الله الرحمن الرحيم
هذا سُؤال طُرح على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان-حفظه الله-
نص السؤال
يقول السائل: شخص أراد الزواج، ولما جاء عند كتابة العقد أتى بشاهدين، ولكن تبين له أن أحدهما لا يصلي، فما حكم العقد؟
نص الإجابة : عقد غير صحيح؛ لأن الذي لا يصلي لا تصح شهادته، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل )،
عدل يشترط بالشاهد أن يكون عدلاً، والذي لا يصلي ليس عدلاً، وليس مسلما فلا تصح شهادته.