لونك المفضل

المنتديات الثقافية - Powered by vBulletin
 

النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: استشارات قانونية

  1. #1
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية almashhoor
    رحمه الله رحمة الأبرار
    تاريخ التسجيل
    07 2008
    المشاركات
    104

    استشارات قانونية

    نظام المرافعات الشرعية
    صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20-5-1421هـ
    ونشر في جريدة أم القرى عدد 3811 وتاريخ 17-6-1421هـ

    الباب الأول
    أحكام عامة


    المادة الأولى :
    تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام .

    المادة الثانية:
    تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
    أ- المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.
    ب- المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام.
    ج- النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام.

    المادة الثالثة:
    كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل نظام معمول به يبقى صحيحاً ، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.

    المادة الرابعة:
    لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه. وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال.

    المادة الخامسة:
    تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة.

    المادة السادسة:
    يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء ، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء .

    المادة السابعة:
    يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميـع إجراءات الدعوى كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي ، وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.

    المادة الثامنة:
    لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاة أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة ، وإلا كان هذا العمل باطلاً.

    المادة التاسعة:
    تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعتبر غروب شمس كل يوم نهايته.

    المادة العاشرة:
    يقصد بمحل الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة للبدو الرحل يعد محل إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى. وبالنسبة للموقوفين والسجناء يعد محل إقامة الشخص المكان الموقوف أو المسجون فيه. ويجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصاً يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو معاملات معينة بالإضافة إلى محل إقامته العام.

    المادة الحادية عشرة :
    لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل الحكم فيها.

    المادة الثانية عشرة:
    يتم التبليغ بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك .

    المادة الثالثة عشرة:
    لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي .

    المادة الرابعة عشرة:
    يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعّين تعدد الصور بقدر عددهم. ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي:
    أ – موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنة، والساعة التي تم فيها.
    ب- الاسم الكامل لطالب التبليغ، ومهنته، أو وظيفته، ومحل إقامته، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته .
    ج- الاسم الكامل لمن وجه إليه التبليغ، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته، فإن لم يكن محل إقامته معلوماً وقت التبليغ فآخر محل إقامة كان له.
    د - اسم المحضر والمحكمة التي يعمل لديها.
    هـ– اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه.
    و– توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة .

    المادة الخامسة عشرة:
    يسلم المحضر صورة التبليغ إلى من وجه إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره أو من يوجد ممن يعمل في خدمته، فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلّم فيسلم الصورة حسب الأحوال إلى عمدة الحي أو قسم الشرطة أو رئيس المركز أو شيخ القبيلة الذين يقع محل إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق. وعلى المحضر أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ ، وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للجهة الإدارية أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في محل إقامته أو عمله خطاباً – مسجلاً مع إشعار بالتسلم – يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى الجهة الإدارية .

    المادة السادسة عشرة:
    على مراكز الشرطة وعمد الأحياء أن يساعدوا محضر المحكمة على أداء مهمته في حدود الاختصاص.

    المادة السابعة عشرة:
    يكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير محل إقامته أو عمله.

    المادة الثامنة عشرة:
    يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:
    أ- ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم.
    ب- ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم .
    ج- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم .
    د- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه.
    هـ- ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن في حكمهـم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ.
    و- ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان .
    ز- ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء حسب الأحوال.
    ح- ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى المدير في السجن أو محل التوقيف.
    ط- ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة .

    المادة التاسعة عشرة:
    في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا امتنع المراد تبليغه أو من ينوب عنه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة.

    المادة العشرون:
    إذا كان محل إقامة الموجه إليه التبليغ في بلد أجنبي فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ.

    المادة الحادية والعشرون:
    إذا كان محـل التبليـغ داخـل المملكة خـارج نطـاق اختصاص المحكمة .
    فترسل الأوراق المراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة أو قاضيها إلى رئيس أو قاضي المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها .

    المادة الثانية والعشرون:
    تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً لمن يكون محل إقامته خارج المملكة.

    المادة الثالثة والعشرون:
    إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم.
    وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية أمتد إلى أول يوم عمل بعدها .


    وتقبلوا تحياتي
    كما اني على استعداد للإجابه على اي استفسار
    اخوكم المشــalmashhoorـهور ( مستشار قانوني )

  2. #2
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية جوهرة علي
    تاريخ التسجيل
    11 2009
    الدولة
    في قلبه
    المشاركات
    23

    رد: نظام المرافعات الشرعيه


    اخ المشهور
    شكرا لك ع هذه المعلومـــــــــــــــــــــــــــــــات الطيبه

    وأنتمنى الاستفاده منهاااااااااااااااااااااااااااا

    تحياتي

  3. #3
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية أبومرهف
    تاريخ التسجيل
    03 2009
    الدولة
    صامطه
    العمر
    55
    المشاركات
    731

    رد: نظام المرافعات الشرعيه

    شكراً مستشارنا القانوني .. على المعلومات
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  4. #4
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية الشفق
    مجلس الإدارة

    أبومحمد
    تاريخ التسجيل
    01 2005
    المشاركات
    26,319

    رد: نظام المرافعات الشرعيه

    شكرا لك أخي الفاضل ( المشهور )
    وبارك الله في جهودك ونفع بها
    ولتسمح لي بتعديل عنوان الموضوع ليصبح ( استشارات قانونية )
    كي نتيح الفرصة للأخوة الأعضاء لطرح استشاراتهم واستفساراتهم
    وتتفضل أنت بعدها بالرد عليها .

  5. #5
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية موكا
    تاريخ التسجيل
    11 2009
    المشاركات
    6

    رد: استشارات قانونية

    مساء الخير استاذي الكريم المشهور

    وشكرا لك على هذا الموضوع الرائع

    سيدي الكريم سأقص لك ماحدث لي

    قبل إسبوعين تم القبض علي من الشارع من قبل رجال الهيئة

    علما أني موظف رسمي وكنت وقتها بزي العمل وعندما سألتهم عن السبب قالوا عندنا أوامر بالقبض عليك والتحفظ على جوالك وجهاز الكمبيوتر الخاص بك

    ذهبت معهم الى مركز الهيئة وتفاجأت أنهم يبحثوا في الجوال عن شيء ما فسألتهم مالسبب من القبض علي أمام الناس بهذه الطريقة المهينة فبادروني بالضرب وقاموا وبمساعدة رجل أمن بوضع الكلبشات في يدي وقالوا انت متهم بإبتزاز فتاة كنت على علاقة معها

    ذهلت من الموقف والله ذهلت سألتهم وش إسمها قالوا انت تعرفها وإحنا متحفظين على إسمها لأنها عورة والتستر عليها واجب أما أنت ,,,,,, طبعا أنواع السب لدرجة التكفير

    سيدي بعد أن فتشوا جهاز الجوال لم يجدوا شيئا

    أمروني أن أعطيهم الباسورد لجهازي فأعطيتهم دخلوا على ملفات خاصة لي وقاموا بالبحث فيها وجدوا صورة من ضمن آلاف الصور أقوم بتحميلها من الانترنت حالي حال بعض الشباب ووجدوا أيضا عددا من المقاطع الاباحية ...

    تحفظوا علي وبأنواع الضرب والله من الساعة 11ونص ظهرا الى ما يقارب الساعة الثانية عشر ليلا

    أجبروني أن أوقع لهم على إعترافات بالاكراه بأن الصورة التي وجدوها هي لصاحبة الشكوى حتى بدون ذكر إسم معين

    وبأني سمحت لهم بالدخول لمنزلي لأخذ جهازي المحمول

    وورقة فاضية طبعا جميع ما ذكر على أوراق عادية وليست رسمية ولكنهم أجبروني بالإكراه

    حولوني إلى أحد مراكز الشرطة حيث قضيت ليلتي بالتوقيف الى الصباح

    قبل أن أدخل وقعوني أفراد الشرطة على دفتر غلافه أزرق وقالوا لي أنه خاص با لأمانات ومن كثر التعب اللي فيني وقعت وبصمت وطحت مصروع من النوم والضرب والجوع والارهاق

    نمت الى الصباح ثم نادوني الى التحقيق

    جيت التحقيق أول ما بدأت أشتكي ما أصابني من ظلم وإنتهاك لحرمة بيتي بإعتدائهم عليه وأخذ جهازي وما لحق زوجتي من تعب حيال ذلك وأنا بنصف الكلام الا نفس الاسلوب اللي بالهيئة ضرب وبالدباسة والخرامة وبكل ما تتخيل معللا ضربة لي أني أحاول المراوغة وان إعترافاتي واضحة بالنماذج طبعا رفضت أول يوم إني أوقع وقلت أبغى مدير يفهم ما أنا عليه ولكن الضابط المسئول عن التحقيق أمر لي بالسجن خمسة أيام على ذمة القضية
    ورجعوني التوقيف منهار تعبان مصدوم ومحطم من هول ما يجري لي

    وبدون ذنب ولا أدري حتى إسم البنت أو من تكون

    إستدعاني باليوم الثاني وتحقيق وضرب الين الظهر أنهارت قواي فما كان مني إلا التوقيع لأحفظ ما بقي لي من كرامة ثم أعادوني التوقيف

    ظليت 10 أيام في التوقيف بعد ذلك اليوم ليصبح المجموع 12 يوما ظلما وبهتانا بدون أن يمسكوني متلبس في قضية ملموسة وبدون شهود فقط إدعاءات من مسئول الهيئة بالاعتماد على شكوى البنت

    طبعا الاعترافات اللي أجبروني أني أوقعها

    هل تعرف البنت صاحبة الشكوى / نعم

    هل بينك وبينها علاقة ؟/ نعم

    هل بينكم علاقة جسدية /هنا لا

    هل أتتك الى البيت / نعم

    هل قمت بتصويرها // نعم

    ما سبب إحتفاظك بصورها // الصور مسحتها بس سويت إستعادة نظام للجهاز فرجعت ملفات ومن ضمنها الصورة المعنية

    متى حدث ذلك // في شهر 2

    هل قمت بإبتزازها / لا

    بعد أن أكملت 12 يوم في التوقيف أمر المحقق بإطلاق سراحي بعد أن قامت الدنيا برى من الرجال الاوفياء بكفالة حضورية والقضية حاليا موجوده ولا أدري كيف أثبت براءتي وكيف آخذ حقي وأرد إعتباري

    قمت بالسؤال عن البنت التي ذهبت للهيئة فلم أجد أي بلاغ من أي بنت ولا وجود لشيء رسمي بملف القضية أو من ولي أمر البنت أو منها

    أرجوا من الله ثم منكم مساعدتي والله يحفظكم ويرعاكم

    موكا

  6. #6
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية almashhoor
    رحمه الله رحمة الأبرار
    تاريخ التسجيل
    07 2008
    المشاركات
    104

    رد: نظام المرافعات الشرعيه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشفق مشاهدة المشاركة
    شكرا لك أخي الفاضل ( المشهور )
    وبارك الله في جهودك ونفع بها
    ولتسمح لي بتعديل عنوان الموضوع ليصبح ( استشارات قانونية )
    كي نتيح الفرصة للأخوة الأعضاء لطرح استشاراتهم واستفساراتهم
    وتتفضل أنت بعدها بالرد عليها .
    أخي جزاك الله خير واشكرك على مبادرتك وارجو ان اكون عند حسن ظن الجميع .

  7. #7
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية إبراهيم آل عسكر
    تاريخ التسجيل
    02 2008
    المشاركات
    3,234

    رد: استشارات قانونية

    الأخ الفاضل (المشهور)

    شكراً على طرحك لهذا الموضوع الهام وتبنيك له..

    والذي حتماً سيستفيد منه الكثير

    تقديري

  8. #8
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية عجاج الليل

    طـيــر شــلوى

    أبـوريـاض
    تاريخ التسجيل
    10 2007
    الدولة
    بين المسافي والخبوت
    المشاركات
    14,557

    رد: استشارات قانونية


    هذة نقله نوعيه للمكان

    بارك الله جهودك أخي/ المشهور



    سلمت الأنامــل

    لا خلا ولا عدم

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  9. #9
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية قلب الوفا


    إبتسامة نقاء
    تاريخ التسجيل
    11 2007
    الدولة
    لكْ الحمُد رّبيْ بِقدر مآنسّعدْ وّ نتألمْ ?
    المشاركات
    37,290

    رد: استشارات قانونية


    المشهور:: شكرا لك استاذنا بطرحك مايفيد الجميع
    وان دل على شيئ فهو يدل على تفانيك ووفاؤك
    شكرا لك


    اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات.
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    حينما يكون الإبداع .. يكون أبوفهـد نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    رحمك الله يا بارقه وغفر لك وأدخلك فسيح الجنان

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •