نظام الإجراءات الجزائية
صدر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422هـ ونشر بجريدة أم القرى في عددها رقم 3867
وتاريخ 17/8/1422هـ
الباب الأول : أحكام عامة


المادةالأولى :
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعةالإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لاتتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام
وتسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيهاوالإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه


المادة الثانية:

لا يجوز القبض علىأي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولايكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطةالمختصة•ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أوالمعاملة المهينة للكرامة


المادة الثالثة:

لا يجوز توقيع عقوبة جزائيةعلى أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءًعلى حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي


المادة الرابعة:

يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيقوالمحاكمة


المادة الخامسة

إذا رُفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة فلاتجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها، أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظرفيها وإحالتها إلى الجهة المختصة


المادة السادسة:

تتولى المحاكممحاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءاتالمنصوص عليها في هذا النظام• وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعيالعام مما لا يحتاج إلى تحقيق


المادة السابعة:

يجب أن يحضر جلساتالنظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاماً من القضاة، وإذا لم يتوافرالعدد اللازم فيندب من يكمل نصاب النظر


المادة الثامنة:

على أعضاءالمحكمة أن يتداولوا الرأي سراً ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيهفي ذلك• وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية• وعلى المخالف أن يوضح مخالفتهوأسبابها في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفةالمخالف في سجل الضبط• ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلىالمرافعة


المادة التاسعة:

تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليهامن المحكوم عليه أو من المدعي العام


المادة العاشرة:

تنعقد الدوائرالجزائية في محكمة التمييز من خمسة قضاة؛ لنظر الأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم،أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس• ويكون انعقادها من ثلاثة قضاة فيما عدا ذلك
المادة الحادية عشرة:

الأحكام المصادق عليها من محكمة التمييز الصادرةبالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس لا تكون نهائية إلا بعدتصديقها من مجلس القضاء الأعلى منعقداً بهيئته الدائمة


المادة الثانية عشرة :

إذا لم يصادق مجلس القضاء الأعلى على الحكم المعروض عليه - تطبيقاً للمادةالحادية عشرة - فينقض الحكم، وتعاد القضية للنظر فيها من جديد من قبل قضاة آخرين


المادة الثالثة عشرة:

يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاًللأنظمة واللوائح المنظمة لذلك


المادة الرابعة عشرة:

تتولى هيئةالتحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته


المادةالخامسة عشرة:

على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهاتالقضائية الصادرة طبقاً لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها
الباب الثاني-الدعوى الجزائية
الفصل الأول
رفعالدعوى الجزائية


المادة السادسة عشرة:

تختص هيئة التحقيق والادعاءالعام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرته أمام المحاكم المختصة


المادة السابعة عشرة:

للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حقرفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوىأمام المحكمة المختصة• وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور


المادة الثامنة عشرة:
لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق فيالجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوبعنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العاممصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم


المادة التاسعة عشرة:
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحةنائبه فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر


المادةالعشرون:
إذا تبيَّن للمحكمة في دعوى مقامة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمتالدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة فعليها أن تحيط من رفع الدعوىعلماً بذلك؛ لاستكمال ما يلزم لنظرها والحكم فيها بالوجه الشرعي، ويسري هذا الإجراءعلى محكمة التمييز إذا ظهر لها ذلك

المادة الحادية والعشرون:
للمحكمة إذاوقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في أحدأعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك بشأن دعوى منظورة أمامها؛ أنتنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالوجه الشرعي

الفصل الثاني
انقضاءالدعوى الجزائية
المادة الثانية والعشرون:

تنقضي الدعوى الجزائيةالعامة في الحالات الآتية:
1- صدور حكم نهائي
2- عفو ولي الأمر فيما يدخلهالعفو
3- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة
4- وفاةالمتهم
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص


المادة الثالثةوالعشرون:
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في الحالتين الآتيتين:
1- صدور حكم نهائي
2- عفو المجني عليه أو وارثه
ولا يمنع عفو المجني عليه،أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام
الباب الثالث- اجراءات الاستدلال
الفصل الأول
جمعالمعلومات وضبطها


المادة الرابعة والعشرون:

رجال الضبط الجنائي همالأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلةاللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام


المادة الخامسة والعشرون:

يخضع رجالالضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام لإشرافهيئة التحقيق والادعاء العام
وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمركل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوىالتأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية


المادة السادسةوالعشرون:

يقوم بأعمال الضبط الجنائي، حسب المهام الموكولة إليه، كل من:
1- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم
2- مديري الشرطومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز
3- ضباط الأمن العام، وضباط المباحثالعامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجونوالضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني،وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمناختصاص كل منهم
4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز
5- رؤساء المراكبالسعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها
6- رؤساء مراكزهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم
7- الموظفين والأشخاصالذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة
8- الجهات واللجانوالأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة


المادة السابعةوالعشرون:

على رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغاتوالشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلوماتالمتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، معإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً• ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائيبنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة علىأدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءاتفي المحضر الخاص بذلك


المادة الثامنة والعشرون:

لرجال الضبط الجنائيفي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائيةومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم• ولهم أنيستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة


المادة التاسعةوالعشرون:

تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقهالخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه
وعلى المحقق إثبات ذلك فيالمحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في حد القذفوالقصاص



الفصل الثاني
التلبس بالجريمة

المادة الثلاثون:

تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب• وتعدالجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة مع الصياح إثروقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة،أو أدوات، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به فيهذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك


المادة الحادية والثلاثون:

يجب علىرجل الضبط الجنائي - في حالة التلبس بالجريمة - أن ينتقل فوراً إلى مكان وقوعهاويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد فيكشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على معلومات فيشأن الواقعة ومرتكبها• ويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراًبانتقاله


المادة الثانية والثلاثون:

لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله - في حالة التلبس بالجريمة - أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعادعنه، حتى يتم تحرير المحضر اللازم بذلك• وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منهعلى معلومات في شأن الواقعة•وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبطالجنائي أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور؛ يثبت ذلك في المحضر، ويحال المخالف إلىالمحكمة المختصة لتقرير ما تراه بشأنه

الفصل الثالث
القبض علىالمتهم

المادة الثالثة والثلاثون:

لرجل الضبط الجنائي في حالالتلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أنيحرر محضراً بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً•وفي جميعالأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمركتابي من المحقق•فإذا لم يكن المتهم حاضراً فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدرأمراً بضبطه وإحضاره وأن يبيِّن ذلك في المحضر

المادة الرابعة والثلاثون:

يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذالم يأت بما يبرئه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليهأن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه


المادة الخامسة والثلاثون:

في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أيإنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته،ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق فيالاتصال بمن يرى إبلاغه


المادة السادسة والثلاثون:

لا يجوز توقيف أيإنسان أو سجنه إلا في السجون أو دور التوقيف المخصصة لذلك نظاماً، ولا يجوز لإدارةأي سجن أو دار توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة موقع عليه منالسلطة المختصة، ويجب ألا يبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر


المادةالسابعة والثلاثون:

على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العامزيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي،والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطلعوا على سجلات السجونودور التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلمواما يقدمونه في هذا الشأن• وعلى مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئةالتحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم


المادة الثامنةوالثلاثون:

لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن أودار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها إلى عضو هيئة التحقيقوالادعاء العام، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معدلذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها، وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتبمستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين


المادةالتاسعة والثلاثون:

لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو فيمكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام• وعلى عضوالهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أوالموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفهجرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ماتقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك

الفصل الرابع
تفتيش الأشخاصوالمساكن


المادة الأربعون:

للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمةتجب صيانتها• وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة• وتشملحرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى


المادةالحادية والأربعون:

لا يجوزلرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أوتفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاءالعام، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق• وإذا رفض صاحبالمسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله، جاز له أن يتخذالوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقضيه الحال•ويجوز دخول المسكن فيحالة طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتدأثناء مطاردته للقبض عليه


المادة الثانية والأربعون:

يجوز لرجل الضبطالجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم - أن يفتشه• ويشملالتفتيش جسده وملابسه وأمتعته• وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبلأنثى يندبها رجل الضبط الجنائي


المادة الثالثة والأربعون:

يجوز لرجلالضبط الجنائي في حال التلبس بجريمة أن يفتش منزل المتهم ويضبط ما فيه من الأشياءالتي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة فيه


المادةالرابعة والأربعون:

إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن ضده، أو ضد أيشخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبطالجنائي أن يفتشه


المادة الخامسة والأربعون:

لا يجوز التفتيش إلاللبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق بشأنها،ومع ذلك إذا ظهر عرضاً في أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد فيكشف الحقيقة في جريمة أخرى، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضرالتفتيش


المادة السادسة والأربعون:

يتم تفتيش المسكن بحضور صاحبه أومن ينيبه أو أحد أفراد أسرته البالغين المقيمين معه، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجبأن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين، ويُمَكّن صاحب المسكن أومن ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويُثْبَت ذلك في المحضر


المادةالسابعة والأربعون:

يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:
1- اسم من قامبإجراء التفتيش ووظيفته وتاريخ التفتيش وساعته
2- نص الإذن الصادر بإجراءالتفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن
3- أسماءالأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم على المحضر
4- وصف الأشياء التي ضبطوصفاً دقيقاً
5- إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءاتالمتخذة بالنسبة للأشياء المضبوطة


المادة الثامنة والأربعون:

إذا وجدرجل الضبط الجنائي في منزل المتهم أوراقاً مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز لهأن يفضها، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص


المادةالتاسعة والأربعون:

قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراقالمضبوطة في حرز مغلق، وتربط كلما أمكن ذلك، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخلالختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله


المادة الخمسون:

لا يجوز فض الأختام الموضوعة، طبقاً للمادة التاسعةوالأربعين، إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتهملذلك وتبليغهم بها وعدم حضورهم في الوقت المحدد


المادة الحادية والخمسون:

يجب أن يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها في حدود السلطةالتي يخولها النظام، ولا يجوز دخول المساكن ليلاً إلا في حال التلبس بالجريمة


المادة الثانية والخمسون:

إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلاالمتهمة وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة


المادة الثالثة والخمسون:

مع مراعاة حكم المادتين الثانية والأربعين والرابعة والأربعين من هذاالنظام، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب أنيكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمَكَّنَّ من الاحتجاب، أو مغادرة المسكن،وأن يُمنْحنَ التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته


المادة الرابعة والخمسون:

لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنهإلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق
الفصلالخامس
ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات


المادة الخامسة والخمسون:

للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصالحرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقاً لماينص عليه هذا النظام


المادة السادسة والخمسون:

لرئيس هيئة التحقيقوالادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذنبمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجليها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمةوقعت، على أن يكون الإذن مسببِّاً ومحدداً بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلةللتجديد وفقاً لمقتضيات التحقيق


المادة السابعة والخمسون:

للمحقق وحدهالاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة، وله أن يستمعإلى التسجيلات، وله حسب مقتضيات التحقيق أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية،أو يأمر بردها إلى من كان حائزاً لها أو مرسلة إليه


المادة الثامنة والخمسون:

يُبلَّغ مضمون الخطابات والرسائل البرقية المضبوطة إلى المتهم أو الشخصالمرسلة إليه، أو تعطى له صورة منها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسيرالتحقيق


المادة التاسعة والخمسون:

لصاحب الحق في الأشياء المضبوطة أنيطلب من المحقق المختص تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم لدى رئيس الدائرةالتي يتبعها المحقق


المادة الستون:

يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلىعلمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة أن يحافظ على سريتها وألاينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي النظامبها• فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت تعينت مساءلته


المادة الحادية والستون:

مع مراعاة حكم المادة الثامنة والخمسين، إذاكان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها منالمحقق
الباب الرابع -إجراءات التحقيق
الفصل الأول
تصرفاتالمحقق


المادة الثانية والستون:

للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير فيالدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها


المادة الثالثة والستون:

إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق أن يبلغهإلى المجني عليه وإلى المدعي بالحق الخاص، فإذا توفي أحدهما كان التبليغ لورثتهجملة في محل إقامته


المادة الرابعة والستون:

للمتهم حق الاستعانةبوكيل أو محام لحضور التحقيق• ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائمالكبيرة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام• وله في غير هذه الجرائم أن يقومبالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليفالمتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة


المادة الخامسة والستون:

للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثرمن إجراءات التحقيق، عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه السلطة التيللمحقق في هذا الإجراء، وإذا دعت الحال إلى اتخاذ المحقق إجراء من الإجراءات خارجدائرة اختصاصه فله أن يندب لذلك محقق الدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط الجنائيبها بحسب الأحوال• ويجب على المحقق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء إذا اقتضتمصلحة التحقيق ذلك


المادة السادسة والستون:

يجب على المحقق في جميعالأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين كتابة المسائل المطلوبتحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها• وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمالالتحقيق، وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلكمتصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة


المادة السابعة والستون:

تعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجبعلى المحققين ومساعديهم - من كتّاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونهبسبب وظيفتهم أو مهنتهم - عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تعينت مساءلته


المادةالثامنة والستون:

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص في أثناءالتحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريختقديم هذا الادعاء له، ولمن رفض طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرةالتي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرةنهائياً في مرحلة التحقيق


المادة التاسعة والستون:

للمتهم والمجنيعليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق،وللمحقق أن يجري التحقيق في غيبة المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهارالحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على التحقيق


المادةالسبعون:

ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه فيأثناء التحقيق•وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، ولهفي جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملاحظاته وعلى المحقق ضم هذه المذكرةإلى ملف القضية


المادة الحادية والسبعون:

يبلغ الخصوم بالساعة واليومالذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق والمكان الذي تُجرى فيه


المادة الثانيةوالسبعون:

يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أن يعين محلاً فيالبلدة التي توجد فيها المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ إذا لميكن مقيماً فيها، وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحاً بإبلاغ إدارة المحكمة بكل مايلزم إبلاغه به


المادة الثالثة والسبعون:

للخصوم أن يقدموا للمحققالطلبات التي يرون تقديمها في أثناء التحقيق، وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيانالأسباب التي استند إليها


المادة الرابعة والسبعون:

إذا لم تكن أوامرالمحقق وقراراته بشأن التحقيق الذي يجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم فعليه أن يبلغهالهم في خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها


المادة الخامسة والسبعون:

للمحققين حال قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بقوى الأمن إذا استلزمالأمر ذلك


يتبع..