حــيـــوانــات لا يــجــوز بــيـعـــهــا ولا شراؤهــــا , وثمنــهـــا حــــــــــرام


بسم الله الرحمن الرحيم

البيع والشراء - شأنهما شأن أي أمر من أمور الدنيا - مضبوطان بقواعد شرع الله المطهر , حتى لا تذهب أموال الناس هدرا , لأن حفظ المــال مــن الضروريــات الخمس . وقـد ذكــر العلماء للبيـع والشراء شروطا سبعـة منها أن يكون المباع ذا نفع مباح , وبناء على ذلك فقـد ورد تحريــم شراء وبيع مجموعــة مــن الحيونــات منها :

أولا :- القطط

للحديثين التاليين :

روى مسلم (1569) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ .

وروى أبو داود (3479) والترمذي (1279) عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضـي الله عنهما قَــالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّـى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ) صححــه الألبانــي فــي صحيــح
أبي داود .

و ( السنور ) هو القط .


ثانيا :- الكلب



لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا حُلْـوَانُ الْكَاهِـنِ ، وَلا مَهْـرُ الْبَغِيِّ ) قال الحافظ : إسنـاده حسن . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال النووي في "شرح مسلم" :

" وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَكَوْنه مِنْ شَرّ الْكَسْب وَكَوْنه خَبِيثًا فَيَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْعه , وَأَنَّهُ لا يَصِحّ بَيْعه , وَلا يَحِلّ ثَمَنه , وَلا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا أَمْ لا , وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَمْ لا , وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء..... ) اهـ


ثالثا : الثعالب , والأسود , والذئاب , والنمور , والدببة , وما شابهها من السباع , لأنها لا منفعة فيها ، ولأن اقتناءها قد يؤدي إلى ضرر عظيم ؛ فإنه لا يؤمن انفلاتها وإضرارها بالناس ، ولما في شرائها واقتنائها من تضييع المال وإنفاقه في غير وجهه .
ولما في ذلك من التشبه بأولئك المترفين الذين لا هَمّ لهم إلا إشباع أهوائهم ورغباتهم .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/286-287) : " القسم الثاني من الحيوان : ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه ، وذلك كالخنافس والعقارب والحيات ... قـال أصحابنـــا : وفي معنـــاه السبــاع التـي لا تصلـح للاصطياد ولا القتـال عليهـا ولا تؤكــل كالأسد والذئب والنمر والدب وأشباهها ، فلا يصح بيعها ؛ لأنه لا منفعة فيها"

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عن حكم الشرع في الاتجار أو اقتناء الحيوانات التي تستخدم لإشباع الهواية ، والتي منها المفترسات مثل : الذئاب والأسود والثعالب .. إلخ .


فأجابوا :

"لا يجوز بيع المفترسات من الذئاب والأسود والثعالب وغيرها من كل ذي ناب من السباع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته" انتهى .


"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/38-41) .




رابعا :- الثعابين

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن شرائها وبيعها , فأجابوا :

ثانياً : من شروط صحة البيع كون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة ، والثعابين لا نفع فيها ، بل فيها مضرة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ، وهكذا السحالي ، وهي السحابل ، لا نفع فيها ، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها .


من فتاوى اللجنة الدائمة 13/38.


وختاما :

قال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه)