فتاوى اللجنة الدائمة
تصفح برقم المجلد > المجموعة الأولى > المجلد الثالث عشر (البيوع 1) > البيوع > شروط البيع > بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان
(الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 122)
بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14409 ):
س3: ما حكم بيع الحاضر للباد، وما حكم تلقي الركبان؟
ج3: لا يجوز بيع الحاضر للباد، ولا يجوز تلقي الركبان، وهم الذين يقدمون ببضائعهم لبيعها في السوق، فيتلقاهم قبل وصولهم السوق فيشتري منهم برخص ثم يحضره للسوق؛ لقوله
صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
هل تعرفون إنتقاله بفعل من؟؟؟؟؟؟؟؟