24- باب في الاستئمار
2092ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبان، ثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة،
أنّ النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: " لاتنكح الثَّيِّبُ حتَّى تستأمر، ولا البكر إلا بإِذنها".
قالوا: يارسول اللّه، وما إذنها؟ قال: "أن تسكت".
2093ـ حدثنا أبو كامل، ثنا يزيد يعني ابن زريع ح وثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، المعنى حدثني محمد بن عمرو، ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإِن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها".
[قال أبو داود: ] والإِخبار في حديث يزيد.
قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان، ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو.
2094ـ حدثنا محمد بن العلاء، ثنا ابن إدريس، عن محمد بن عمرو، بهذا الحديث بإِسناده، زاد فيه قال:
"فإِن بكت أو سكتت" زاد "بكت".
قال أبو داود: وليس "بكت" بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس، أو من محمد بن العلاء.
قال أبو داود: ورواه أبو عمرو ذكوان عن عائشة قالت: يارسول اللّه، إن البكر تستحيي أن تتكلم قال: "سكاتها إقرارها".
2095ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، حدثني الثقة، عن ابن عمر قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "آمروا النساء في بناتهن".
![]()









رد مع اقتباس