3- باب ما جاء في كراهية الإِضرار في الوصية
2865ـ حدثنا مسدد، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة قال:
قال رجل لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: يارسول اللّه، أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: "أن تصدق وأنت صحيحٌ حريصٌ تأمل البقاء، وتخشى الفقر، ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلانٍ كذا، ولفلانٍ كذا، وقد كان لفلانٍ".
2866ـ حدثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا ابن أبي فديك، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن شرحبيل، عن أبي سعيد الخدري،
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "لأن يتصدق المرء في حياته بدرهمٍ خيرٌ له من أن يتصدق بمائة درهم عند موته".
... [باب كراهية الإِضرار في الوصية]
2867ـ حدثنا عبدة بن عبد اللّه، قال: أخبرنا عبد الصمد، ثنا نصر بن علي الحُدَّاني، ثنا الأشعث بن جابر، حدثني شَهْرُ بن حوشب أن أبا هريرة حدّثه
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "إِنَّ الرجل ليعمل، أو المرأة بطاعة اللّه ستِّين سنةً، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار" قال: وقرأ عليَّ أبو هريرة من ههنا {من بعد وصيةٍ يوصي بها أو دينٍ غير مضارٍّ} حتى بلغ {وذلك الفوز العظيم}.
قال أبو داود: هذا يعني الأشعث بن جابر جدّ نصر بن علي.
4- باب ما جاء في الدخول في الوصايا
2868ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا أبو عبد الرحمن المقري، قال: ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن عبيد اللّه بن أبي جعفر، عن سالم بن أبي سالم الجيشانيّ، عن أبيه، عن أبي ذر قال:
قال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "يا أبا ذَرٍّ، إنِّي أراك ضعيفاً، وإنِّي أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرنَّ على اثنين، ولا تولينَّ مال يتيمٍ".
[قال أبو داود: تفرَّد به أهل مصر].
![]()