17- باب في الحِلْفِ
2925ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن بشر، وابن نمير، وأبو أسامة، عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جُبير بن مطعم، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لاحلف في الإِسلام، وأيما حلفٍ كان في الجاهلية لم يزده الإِسلام ألا شدةً".
2926ـ حدثنا مسدد، ثنا سفيان، عن عاصم الأحول قال: سمعت أنس بن مالك يقول:
حالف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له: أليس قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا حلف في الإِسلام؟" فقال: حالف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثاً.
18- باب في المرأة ترث من دية زوجها
2927ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد قال: كان عمر بن الخطاب يقول: الدِّية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً، حتى قال له الضحَّاك بن سفيان: كتب إليَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن أُوَرِّثَ امرأة أشيم الضِّبابيِّ من دية زوجها، فرجع عمر.
قال أحمد بن صالح: ثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، وقال فيه: وكان النبي صلى اللّه عليه وسلم استعمله على الأعراب.
سنن أبو داود
![]()







رد مع اقتباس