فإليكم ما ورد بالدليل الإجرائي لمدير المباشر وفق الضوابط الصادرة عن وزارة الخدمة

المدنية بشأن الإجازة الاضطرارية :

1. أن الإجازة الاضطرارية ليست حقاً مطلقاً للموظف أو الموظفة يطلبها متى شاء، بل مقيدة وفق ضوابط معينة.

2. أنه يشترط لمنح الإجازة الاضطرارية موافقة الرئيس / ة المباشر/ ة وهو نفس الرئيس الذي يملك الحق في إصدار القرار بموجب

النظام أو من فوضت له الصلاحية.

3. أنه يجوز للموظف أو الموظفة - بعد موافقة رئيسه - أن يتغيب براتب كامل المدة لأسباب طارئة فترة أقصاها خمسة أيام

في السنة المالية الواحدة .

4. أنه يجوز منح الموظف أو الموظفة إجازة اضطرارية في أثناء فترة التجربة بشرط أن تمتد فترة التجربة بقدر الفترات التي غابها.

5. أن عطلة الأسبوع إذا تخللت الإجازة الاضطرارية تحتسب ضمنها أما إذا وقعت قبلها أو بعدها فإنها لا تعد من الإجازة الاضطرارية.

6. أنه يمكن لمدير اعتبار غياب الموظف لأمر مفاجئ لا يستطيع معه تقديم عذر إجازة اضطرارية

بعد تدوين محضر الغياب وتدوين الموظف لعذره أو تحرير نموذج طلب إجازة اضطرارية .



كثير من المعلمين لايعرفون حقوقهم خاصةً في الإجازات والغالبية منهم يعتبرون الإجازة الاضطرارية 10
أيام في السنة الدراسية وبعضهم يعتبرها في السنة الهجرية .

الإجازة الاضطرارية 5 أيام في السنة المالية الواحدة حسب نظام وزارة الخدمة المدنية ..

يعني بالعربي بعد إعلان كل ميزانية للدولة تستحق خمسة أيام اضطرارية .