حج الخادمة مع نساء ثقات



س / هل يجوز لي أن أبعث خادمتي لتؤدي فريضة الحجة مع مجموعة من النساء عن طريق مؤسسات متخصصة في نقل الحجاج‏ ؟‏


ج / لا يجوز للمرأة أن تسافر لحج ولا لغيره إلا مع ذي محرم؛ سواء كانت خادمة أو غير خادمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين؛ إلا مع ذي محرم‏ )‏ .‏

ومجموعة النساء لا تكفي عن المحرم، وكذا المؤسسات الخاصة لا تكفي عن وجوب المحرم للمرأة في سفرها، ولا يخرجها ذلك عن النهي الوارد في الأحاديث‏.‏


أجاب عليه العلامة صالح الفوزان