من أحكام الصيام :
6- من الصيام ما يجب التتابع فيه كصوم رمضان والصوم في كفارة القتل الخطأ وصوم كفارة الظهار وصوم كفارة الجماع في نهار رمضان وكذلك من نذر صوما متتابعا لزمه .

ومن الصيام ما لايلزم فيه التتابع كقضاء رمضان وصيام عشرة أيام لمن لم يجد الهدي والصوم في كفارة اليمين) عند الجمهور (وصوم الفدية في محظورات الإحرام) على الراجح) وكذلك صوم النذر المطلق لمن لم ينو التتابع .

7- صيام التطوع يجبر نقص صيام الفريضة، ومن أمثلته عاشوراء وعرفة وأيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال والإكثار من الصيام في محرم وشعبان .

8- جاء النهي عن إفراد الجمعة بالصوم البخاري فتح الباري برقم 1985 وعن صيام السبت في غير الفريضة رواه الترمذي 3/111 وحسنه والمقصود إفراده دون سبب، وعن صوم الدهر، وعن الوصال في الصوم، وهو أن يواصل يومين أو أكثر دون إفطار بينهما .

ويحرم صيام يومي العيد وأيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله، ويجوز لمن لم يجد الهدي أن يصومها بمنى .

ثبوت دخول الشهر
9- يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلاله أو بإتمام شعبان ثلاثين يوما، ويجب على من رأى الهلال أو بلغه الخبر من ثقة أن يصوم .

وأما العمل بالحسابات في دخول الشهر فبدعة، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصّ في المسألة: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته "، فإذا أخبر المسلم البالغ العاقل الموثوق بخبره لأمانته وبصره أنه رأى الهلال بعينه عُمل بخبره .

على من يجب الصوم :

10- ويجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع كالحيض والنفاس .

و يحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة: ـ إنزال المني باحتلام أو غيره، ـ نبات شعر العانة الخشن حول القُبُل، ـ إتمام خمس عشرة سنة . وتزيد الأنثى أمرا رابعا وهو الحيض فيجب عليها الصيام ولو حاضت قبل سنّ العاشرة .