المسألة (117)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من رمى قبل منتصف الليل من ليلة النحر فرميه باطل وعليه القضاء ما دام في منى وفي أيام التشريق وعليه دم في الإخلال بهذا الواجب.
شرح العمدة جـ3 ، ص429.
المسألة (118)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أنه يشترط في التوكيل بالرمي أن يكون الموكَّل في منى.
إجابة على سؤال عرض على الشيخ.
المسألة (119)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - عدم جواز رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال ، وأن من رمى قبل الزوال فعليه أن يعيد بعد الزوال ، وإن فات الوقت فعليه دم.
وللشيخ رسالة مستقلة في هذا المسألة مطبوعة
بعنوان الحوار الوديع مع الشيخ عبد الله بن منيع في مسألة الرمي قبل الزوال.
المسألة (120)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - في مسألة جمع الرمي خوفاً من الزحام : أن الأوْلى إذا كان قادراً على الرمي فإنه ينبغي له أن يؤديه في يومه ، أما إذا كان يخشى من الزحام لضعفه أو نحافة جسمه أو مرضه ففي هذه الحال ربما يقال إنه يجوز.
إجابة على سؤال عرض على الشيخ.
المسألة (121)
يرى الشيخ أحمد أن من شك في حصاة واحدة فلا يجب عليه أن يعيد أما لو شك في حصاتين أو أكثر فإنه يكمل النقص إذا لم يرم ِبعدها شيئاً وكان الوقت قريباً ، فإن طال الفصل أو رمى بعدها وجب إعادة الجميع.
إجابة على سؤال عرض على الشيخ.
المسألة (122)
قال الشيخ أحمد رحمه الله: الجمار هي الأحجار الصغار ، يشرع أن تكون هذه الجمار كحبة الباقلاء أو مثل حصى الحذف بأن تكون وسطاً لأنها إن كانت صغيرة جداً طاشت ولم تصب وإن كانت كبيرة أوجعت من أصابته لذلك كان المشروع أن تكون وسطاً.
شرح الشيخ على الترمذي.
المسألة (123)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أنه لو جاء إنسان إلى الجمرة الأولى فرماها بنية اليوم الحادي عشر قضاء ، ثم أراد أن يرميها بنية اليوم الثاني عشر أداءً فإن هذا لا يصح لأنه يعتبر قد جاء بالأداء قبل إتمام القضاء الذي هو الرمي عن اليوم الحادي عشر للوسطى ثم لجمرة العقبة. وهذا كمن فاتته صلاة الظهر والعصر فقدم صلاة العصر على صلاة الظهر.
إجابة على سؤال عرض على الشيخ.
المسألة (124)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أنه إن ساق الحاج الهدي معه فالأفضل في حقه القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع وهذا هو القول الصحيح فيما أرى.
شرح الشيخ على بلوغ المرام.
المسألة (125)
يرى الشيخ - رحمه الله - أن شراء الهدي يكون قبل الميقات ، وإن اشتراه من الميقات فحسن ، فعبد الله بن عمر اشترى هديه قبل أن يدخل الحرم ، المهم أن يدخل حدود الحرم وهديه معه.
شرح الشيخ على بلوغ المرام.
المسألة (126)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن ما يتعلق بالحج فمحله منى ولو نحر في مكة فذلك جائز على الصحيح بدليل حديث "نحرت هاهنا وفجاج مكة ومنى كلها منحر" ، أما ما لزم في العمرة فمكانه مكة ودم الجزاء يكون في أي مكان من الحرم كله جاز.
شرح الشيخ على بلوغ المرام.
المسألة (127)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من ذبح هديه قبل صلاة العيد فذبحه غير صحيح.
إجابة على سؤال عرض على الشيخ.
المسألة (128)
قال الشيخ أحمد رحمه الله: إن نحر الإبل يكون في أصل الرقبة بين الحبتين الناتئتين في أصل الرقبة بأن يضرب بالسكين بين الحبتين ويتركها تسقط بنفسها قال الله عز وجل ( فإذا وجبت جنوبها "أي سقطت" فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ) والنحر للإبل والذبح لما عداها فلو استعاظ أو استبدل بالذبح عن النحر أو العكس فإنه يكون قد أخطأ السنة وذبيحته جائزة التذكية.
شرح عمدة الأحكام.
المسألة (129)
قال الشيخ أحمد رحمه الله: إن الجزار لا يعطى أجرته من البدن وهو الذي يسلخها ويقطعها وإن أجرةَ عمله يعطاها من غير لحم البدنة وجلدها بل يكون شيئا من خارج أما إن أعطى من اللحم على سبيل الصدقة خارجاً من الأجرة وبعد إيفاء الأجرة فالذي يظهر ليس فيه شيء.
شرح عمدة الأحكام.
المسألة (130)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن طواف الوداع سنة في حق المعتمر وأن الوجوب خاص بالحج.
قال الشيخ أحمد رحمه الله: اختلف أهل العلم في العمرة ، هل لها طواف وداع أم لا؟
فمنهم من رأى طواف الوداع على المعتمر أخذاً بالنص وإجراء له في عموم النسكين ، ومنهم من قال بأن هذا النص في الحج فهو لا يتناول العمرة فلم يوجبوه على المعتمر وهو الذي يظهر لي أنه الحق ويتبين ذلك من بعض روايات حديث ابن عباس وهي الرواية التي أخرجها مسلم بلفظ كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" ومما يدل على صحة هذا المأخذ أن المعتمر لم يخرج عن البيت فلم يتناوله النهي ذلك لأن المعتمر هو بالبيت يطوف به ويصلي فيه وإنما تناول الحديث من كان بعيداً وهو الحاج الذي ينصرف من منى قبل أن يودع .
شرح عمدة الأحكام جـ3 ، ص438.
المسألة (131)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من طاف الوداع ثم نام في الشرائع أو في أطراف مكة فإنه لا يلزمه إعادة الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو منتظر عائشة رضي الله عنها وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما.
شرح عمدة الأحكام.
وقال الشيخ أحمد رحمه الله: إذا طاف طواف الوداع ثم بقي مدة طويلة كأن يبقى ثلاث ساعات أو أربع ساعات هل يلزمه أن يعيد الطواف؟ الجواب: إن هذا يختلف باختلاف المكان الذي هو مقيم فيه فإن كان مقيماً بقرب الحرم لزمه أن يعيد الطواف إذا بقي مدة طويلة كنصف ليلة أو ليلة ونحو ذلك ، أما إذا كان مقيماً في مكان بعيد كالعزيزية والأماكن البعيدة عن الحرم فليس عليه أن يعيد الطواف وإن بقي أياماً إلا أن يأتي إلى الحرم فإن أتى إلى الحرم لزمه أن يعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر عائشة أن تذهب إلى
التنعيم وتحرم بالعمرة ثم هو طاف وعاد إلى المحصب ونام فيه حتى جاءت عائشة وعبد الرحمن وأخبروا أنهم انتهوا فأذَّن بالرحيل ، فمن جاز له أن يبقى بالمحصب ولم يعد فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الطواف وهو قد نام فهذا دليل على أن من يكون حاله مثل هذا فليس عليه إعادة فيما يظهر لي.
شرح الشيخ على بلوغ المرام.
المسألة (132)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من خرج من مكة إلى جدة ونحوها قبل الوداع ثم رجع مكة ليودع أن عليه دماً ولا يصح وداعه.
قال شيخنا رحمه الله: إن كثيراً من الناس وأكثرهم من جدة إذا جاء ليلة النفرة ويكونون مشتاقين لأهلهم ويقول أنا أذهب إلى أهلي وأعود ، فمن ذهب عليه دم ورجوعه لا يصح.
شرح الشيخ على بلوغ المرام.
وقال الشيخ رحمه الله: من غادر حدود الحرم قبل أن يطوف طواف الوداع فإنه قد وجب عليه دم ولا يجزئه رجوعه بعد أن ذهب إلى داره.
نقلاً من شرح الشيخ على الدرر البهية للشوكاني.
المسألة (133)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أنه لا يجوز للحاج أن يطوف طواف الوداع إلا بعد أن يُنهي أعمال الحج جميعاً فقد عرفنا من خلال الأسئلة التي كانت تلقى علينا أن بعض الناس يحاول اختصار الوقت وبالأخص الذين هم من ناحية المشرق فيذهبون لطواف الوداع قبل فعل الرمي ليوم النفر وهذا خطأ فاحش.
شرح الشيخ على الدرر البهية للشوكاني.
وقال الشيخ أحمد رحمه الله : من أتى بطواف الوداع قبل إتمام أعمال الحج أن هذا لا يسمى طواف الوداع.
المسألة (134)
قال الشيخ أحمد رحمه الله: الذي يظهر أن المبيت بالمحصب ليس سنة مستحبة لا بد من النـزول فيه أو يشرع النـزول فيه إنما هو منـزل كان اسمح لخروجه وقيل إن المناسبة لذلك أن قريشاً حين تعاقدوا على الصحيفة التي فيها مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب كتبوها في المحصب ولكن الله قد أكمل الدين وهزم الأحزاب ونصر عبده وهذا هو الأولى والأقرب. والمحصب شرق المقبرة شرق الحجون ويسمى خيف بني كنانة هو الآن يسمى بعضه بالمعابدة وبعضه الخانسة.
شرح الشيخ على بلوغ المرام.
المسألة (135)
قال الشيخ أحمد رحمه الله: يعتقد كثيراً من الناس أن الحج لا يصح إلا بزيارة المسجد النبوي ويستدلون بأحاديث ضعيفة أو موضوعة منها حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني وهذا موضوع وينبغي للطلاب أن يبينوا للناس أن هذا الزعم باطل وأن الحج بدون زيارة المسجد النبوي والقبر صحيح.
شرح الشيخ على بلوغ المرام.