احببت ان تشاركوني في قراءة هذا البحث المفيد والنافع

بسم الله الرحمن الرحيم
أولا يجب أن نشير إلى أن القائلين بجواز كشف الوجه، قد اتجهت مذاهبهم إلى وجوب ستر الوجه لخوف الفتنه وفساد الزمن وكثرة الفساق . ( بالإجماع ) فلا يجوز كشف الوجه في زماننا هذا بالإجماع

قال الشيخ يوسف الدوجوي:\"إذا خشيت الفتنة ولم يؤمن الفساد،فلا يجوز كشف وجهها ولاشىء من بدنها بحال من الأحوال عند جميع العلماء\"مقالات وفتاوى الدجوي ( 2/543 ) ..

. وقال الشيخ داماد افندي: \"تُمنع الشابه من كشف وجهها لئلا يؤدي إلى فتنة. وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد. وعن عائشه: جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب .\"اهـ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ( 1/81 ) ولايخفى على أحد أن الفساد في هذا الزمن أشد وأشد.



المذهب الشافعي:
قال النووي رحمه الله ( ت676ه ) في المنهاج ( وهو عمدة في مذهب الشافعية ) : \" و يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجههاوكفها عند خوف الفتنة ( قال الرملي في شرحه : إجماعاً ) وكذا عند الأمن على الصحيح \" . قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله ( ت1004ه ) في شرحه لكلام النووي السابق : \" و وجهه الإمام : باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، وبأن النظر مظنة الفتنة ، و محرك للشهوة .. وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح : حرم النظرإلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي ، و لاسيماإذا كانت جميلة ، فكم في المحاجر من خناجر \"اهـ ( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي 6/187ـ188 (



وقال تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله ( ت756ه ) : \" الأقرب إلى صنيعالأصحاب أن وجهها و كفيها عورة\" ( نهاية المحتاج 6/187 (



قال ابن حجر في شرح حديث عائشة رضي الله عنهاوهو في صحيح البخاري أنهاقالت : \" لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا \" . قال ابن حجر ( ت852ه ) في الفتح ( 8/347 ) : \" قوله ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن \" .



قال الشيخ الشرواني:\"قال الزيادي في شرح المحرر: أن لها ثلاث عورات:

_عورة في الصلاة ، وهو ما تقدم _ أي كل بدنها ما سوى الوجه والكفين .

-وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها:\"جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد.

-وعورة في الخلوة وعند المحارم: كعورة الرجل\" حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ( 2/115 )

وقال أيضاً : \" من تحققت من نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه ، وإلا كانت معينة له على حرام ، فتأثم\" حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ( 2/112 )



قال الشيخ زكريا الأنصاري: \" وعورة الحرة ماسوى الوجه والكفين\" فكتب الشيخ الشرقاوي في حاشيته على هذه العبارة: \" وعورة الحرة...أي في الصلاة .أما عورتها خارجها بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفين ولو عند أمن الفتنة\" تحفة الطلاب بشرح تنقيح اللباب ( 1/174 )



قال الشيخ محمد بن قاسم الغزي: \" وجميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها ، وهذه عورتها في الصلاة ، أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها\" فتح القريب شرح ألفاظ التقريب ( ص/19 )



نقل القاضي عياض عن العلماء:\" أنع لا يجب ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة\"فتح العلام بشرح مرشد الأنام\" ( 1/41_42 )



المذهب المالكي
قال الأمام مالك رحمه الله إن كل شيء منها –أي المرأة- عورة حتى ظفرها ، الموطأ ( ص224 ) رواية يحي الليثي، دار النفائس.مجموع الفتاوى ( 22/110 ) .



قال ابن العربي: \"والمرأة كُلها عورة، بدنها ، وصوتها.\" أحكام القرآن ( 3/1579 )



قال الشيخ الحطاب: \"واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين. قاله القاضي عبد الوهاب ، ونقله عنه الشيخ أحمد رزوق في شرح الرسالة ، وهو ظاهر التوضيح . هذا مايجب عليها\" مواهب الجليل لشرح مختصرخليل ( 1/499 )

قال القرطبي\" قال ابن خُويز وهو من كبار علماء المالكية_: أن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة ، فعليها ستر ذلك ؛\" تفسير القرطبي ( 12/229 )



قال الشيخ صالح الآبي: \"عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع بدنها غير الوجه والكفين ضاهراً وباطناً ، فالوجه والكفان ليسا عورة ، فيجوز كشفهما ، وله نظرهما إن لم تُخشَ الفتنة. فأن خيفت الفتنة فقال ابن مرزوق: مشهور المذهب وجوب سترهما....وإلى أن قال:\" وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة\" جواهر الإكليل ( 1/ 41 )







الحنفي

كتب العلامة الطحطحاوي في حاشيته الشهيرة على مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح عند هذه العبارة مايلي: \"وتُمنع الشابه من كشفه_أي الوجه_لخوف الفتنة\" حاشية الطحطحاوي على مراقي الفلاح ( ص/161 )

قال النسفي الحنفي رحمه الله ( ت701ه ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يُدْنِينَ عَلَيْهِن مِن جَلاَ بِيبِهن ) : \" يرخينها عليهن ، و يغطين بها وجوههن وأعطافهن\" ( مدارك التنزيل 3/79 ) .



قال الشيخ داماد افندي: \"تُمنع الشابه من كشف وجهها لئلا يؤدي إلى فتنة. وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد. وعن عائشه: جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب .\"اهـ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ( 1/81 )

قال العلامة إبن نجيم: \"قال مشائخنا: تمنع الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة\" البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( 1/28



قال الشيخ الحصكفي :\" يعزر المولى عبده، و والزوج زوجته على تركها الزينة الشرعية مع قدرتها عليها ، وتركها غسل الجنابة ، أو على الخروج من المنزل ولو بغير حق ، أو كشف وجهها لغير محرم\" الدرر المختار بهامش حاشية ابن عابدين ( 3/188/189 )



وقال في موطن آخر:\" وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال ، لا لأنه عورة ، بل لخوف الفتنة\"



قال العلامة ابن نجيم:\" قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة\" الدرر المختار، مع حاشية رد المحتار ( 1/272 )



قال الشيخ علاء الدين:\" وتُمنع الشابة من كشف وجهها \" الهدية العلائية ( ص/244 )





الحنبلي

قال الإمام أحمد بن حنبل:\" كل شىء منها_ أي المرأة_ عورة حتى الظفر\"زاد المسير في علم التفسير ( 6/31 ) ، ومجموع فتاوى ابن تيمية ( 22/110 )



قال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز :\"وكل الحرة البالغة عورة عورة حتى ذوائبها ، صرح به في الرعاية. إلا وجهها فليس عورة في الصلاة. وأما خارجها فكلها عورة حتى وجهها\".الروض المربع شرح زاد المستنقنع للبيهوتي مع حاشية للعنقري ( 1/140 )



قال العلامة ابن مفاح الحنبلي:\" قال احمد ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية ( النور:31 ) . ونقل أبو طالب:\" ظفرها عورة ، فإذا خرجت فلاتبين شيئاً، ولا خفها، فإنه يصف القدم ،وأحب إلي أن تجعل لكمها زراً عند يدها\" . اختار القاضي قول من قال: المراد بـ{مَا ظَهَرَ} من الزينة: بالثياب ، لقول ابن مسعود وغيره ، لاقول من فسرها ببعض الحلي ، أو ببعضها،فإنها الخفية، قال: وقد نص عليه أحمد فقال: الزينة الظاهرة: الثياب ،و كل شىء منها عورة حتى الظفر\" الفروع ( 1/601-602 )



قال الشيخ يوسف مرعي:\"قال أحمد: ظفرها عورة ، فإذا خرجت فلا تبين شيئاً،و لا خفها فإنه يصف القدم. وأُحب أن تجعل لكمها زراً عند يدها\"غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ( 3/7 )



المفسرون القائلون بوجوب ستر الوجه للمرأة ذهب كثير من المفسرين إلى وجوب ستر الوجه ، ونشير هُنا إلى أسماء بعضهم

1_\"الرازي\" تفسير الرازي ( 25/230 )

2_\"البيضاوي\" تفسير البيضاوي ( 2/135 )

3_الجلال المحلي\" تفسير الجلالين ( 3/455 )

4_\"النفسي\" تفسير النفسي ( 4/182 ) .

5_\"الزمخرشي\" تفسير الكشاف ( 3/274 )

6_\"القرطبي\" تفسير القرطبي ( 14/243 )

7_\" القاسمي\" محاسن التأويل ( 13/4908 )

8_البقاعي\" نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ( 15/411 )

9_ والآلوسي\" روح المعاني ( 22/372 )

10_الإيجي\" جامع البيان في تفسير القرآن ( 2/173 )

11_الجصاص\" أحكام القرآن ( 3/372 )

12_الصاوي\" حاشية الصاوي على الجلالين ( 3/455 )

13_ الجمل\" ( الفتوحات الإلهية المشهورة بحاشية الجمل ( 3/455 )

14_وأبو بكر العربي\" أحكام القرآن ( 3/1586 )

15_ إبن كثير \" تفسير القرآن العظيم ( 6/425 )

16_النيسابوري \" غرائب القرآن ورغائب القرآن ( 22/32 )

17_ابن جزي\" التسهيل لعلوم التنزيل ( 3/144 )

18_عبد الرحمن بن ناصر السعدي\" تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( 6/247 )

19_محمد الأمين الشنقيطي\" أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( 6/588 )

20_حسين محمد خلوف\" صفوة البيان لمعاني القرآن ( 537 )

21_ابو الأعلى المودودي\"تفسير سورة الأحزاب ( 161 ) والحجاب ( 302 )

22_ القرطبي\" تفسير القرطبي ( 12/229 )







اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات الوجه قال النووي رحمه الله ( ت676ه ) في المنهاج ( وهو عمدة في مذهب الشافعية ) : \" و يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجههاوكفها عند خوف الفتنة ( قال الرملي في شرحه : إجماعاً ) وكذا عند الأمن على الصحيح \" . قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله ( ت1004ه ) في شرحه لكلام النووي السابق : \" و وجهه الإمام : باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، وبأن النظر مظنة الفتنة ، و محرك للشهوة .. وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح : حرم النظرإلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي ، و لاسيماإذا كانت جميلة ، فكم في المحاجر من خناجر \"اهـ ( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي 6/187ـ188 (



نقل الإمام النووي ، و التقي الحصني ، والخطيب الشربيني\" وغير عن الإمام الجويني إمام الحرمين اتفاقَ المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجه\" انظر روضة الطالبين ( 7/21 ) ،وكفاية الأخيار ( 2/75 ) ومغني المحتاج ( 3/128-129 )



قال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في شرح سنن أبي داود:\"إن المرأة إذا بلغت لا يجوز أن تظهر للأجانب إلا ماتحتاج إلى إظهاره ، للحاجة إلى معاملة ، أو شهادة ، إلا الوجه والكفين ، وهذا عند أمن الفتنة؛ وأما عند الخوف فلا.

ويدل على تقييده بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره\" بذل المجهود ( 16/431 )



قال الشيخ يوسف الدوجوي:\"إذا خشيت الفتنة ولم يؤمن الفساد،فلا يجوز كشف وجهها ولاشىء من بدنها بحال من الأحوال عند جميع العلماء\"مقالات وفتاوى الدجوي ( 2/543 ) ..

.

وقال الشيخ داماد افندي: \"تُمنع الشابه من كشف وجهها لئلا يؤدي إلى فتنة. وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد. وعن عائشه: جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب .\"اهـ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ( 1/81 ) .



ذكر شيخ الإسلام إبن تيمية_في المنهاج_:\"اتفاق المُسلمين على من النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما إذا كثر الفساد\" مكانكِ تحمدي ( 40 )





قال الغزالي _رحمه الله_ في الإحياء\"لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجْنَ متنقبات\"إحياء علوم الدين ( 2/47 )







دليل واضح يدل على أن حجاب المؤمنات نفس حجاب إمُهات المُؤمنين


من المعروف أن حجاب أمهات المؤنين هو وجوب تغطية الوجه والكفين، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى \"فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين\" فتح الباري ( 8/530 ) ، عمدة القاري ( 29/124 )

وقد أشُركن نساء المؤمنين في الحكم { يَا أَ يهَا النبِي قُل لأزواجك وبَنَاتِك وَنِسَاءِ المُؤمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِن مِن جَلاَ بِيبِهن ذَلِكَ أََدنى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكانَ اللهُ غفوراً رحِيمًا}فهذه الآيه جاءت متأخره عن آيتي الأسئذان لُتبطل دعوى الخُصوصيه و لتثبت أن حجاب نساء المؤمنين هو نفسه حجاب أُمهات المؤمنين..لإن الأمر واحد....





الخلاصة

نستنتج من تلك النصوص التي سقناها من المصادر المعتمدة عند كل مذهب من المذاهب الأربعة:

1- وجوب ستر المرأة جميع بدنها بما ذلك وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب عنه ( وهو قول الجمهور )

وقد رأى بعض أهل العلم أن الوجه والكفين عورة لا يجوز إظهارهما لغير النساء المسلمات والمحارم ،استنادًا إلى الحديث الصحيح ( المرأة عورة )

ورأى البعض الآخر أنهما غير عورة ، لكنهم أوجبوا سترهما لخوف التفتنة وفساد الزمن وكثرة الفساق.



فانعقدت خناصر المذاهب الأربعة وجوب سترهما ، وحرمة كشفهما. لذا نقل الإمام النووي ، و التقي الحصني ، والخطيب الشربيني\" وغير عن الإمام الجويني إمام الحرمين اتفاقَ المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجه\" انظر روضة الطالبين ( 7/21 ) ،وكفاية الأخيار ( 2/75 ) ومغني المحتاج ( 3/128-129 )



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....