أخي قرموش فيه قاعدة شرعية ( مع ضحالة معلوماتي الشرعية) تقول:
العادة محكمة
والعرف يكون في القضايا التي ليس فيها نص واضح وحكم صريح أما اذا كانت الادلة موجودة فلا يسمى عرفا بل يسمى حكما شرعيا
وصوت المرأة قضية مختلف في حرمتها
فإن جاز سماع صوتها شرعا فهل هو مقبول عند العموم عرفا
ولا اقصد بعدم قبوله عرفا اي حلال وحرام
بل رضاء عند الناس واستحسانا فما ذا لو اشتهرت امرأة بأنها تكلم الرجال وتناقشهم وتتبادل معهم أطراف الحديث حتى بدون خضوع فكيف يا ترى نظرة المجتمع لها
ان العرف لا ينبغي ان يغفل كما أنه لا ينبغي ان يكون هو الفيصل ولكن المداراة والتسديد والتقريب
وتقبلوا تحياتي


رد مع اقتباس