السابع: أن لا يكون السفر مهنته :- من كان السفر مهنته، يتم الصلاة ويصوم خلال أسفار المهنة، حتى ولو استخدم شغله في إحدى المرات لمصلحته الشخصية، كما لو نقل السائق أمتعته وعائلته من بلد إلى آخر، وفيما يلي بعض مفردات مَنْ شغله السفر.1- سائقوا سيارات الاُجرة الصغيرة والباصات والشاحنات وما شاكل ومن يساعدهم في هذا العمل.2- قائدوا القطارات والمجموعات التي تساعدهم.3- قائدوا الطائرات ومساعدوهم وطواقم الرحلات الجوية من المهندسين وكادر الضيافة ورجال الأمن المكلفين بشكل دائم بمرافقة الرحلات.4- ملاحوا السفن وكل الطاقم المرافق الذين يعتبر السفر الدائم على ظهر السفن مهنتهم وشغلهم.5- مرشدوا السوّاح والزواّر الذين يرافقونهم في السفر، إذا كان هذا هو عملهم الدائم.6- الرعاة والمُكارون، والجمّالون، والحطّابون، ومن شاكل.7- التجار المتجولون الذين يدورون بتجارتهم في المدن والبلاد المختلفة.8- موظفوا الدوائر الحكومية والوزارات الذين يكون عملهم في السفر الدائم كجباة ومحاسبي الضرائب، ومهندسي وعمال الطرق الخارجية ومن أشبه.تفاصيل المسألة:1- العرف هو المعيار في صدق اتخاذ السفر شغلاً له، فلو صدق لدى العرف أن السفر مهنته وجب عليه التمام ولو في السفرة الاُولى بشرط أن لا يسبقها المقام في بلده او أي بلد آخر أكثر من عشرة أيام كما إذا قدم من سفر يقصر فيه ثم قبل ان يكتمل له عشرة سافر لمهنته فإنه يتم فيها.2- أصحاب حملات الحج والعمرة والزيارة والسياحة إذا كان هذا مهنتهم طوال العام، فإنهم يتمون، أما لو اتخذوا ذلك مهنة لهم في مواسم خاصة في العام كموسم الحج أو الصيف مثلاً، احتاطوا بالجمع بين القصر والتمام. إلاّ إذا صدق عرفاً أن مهنتهم ذلك، فإنهم يتمون.3- لو سافر مَنْ مهنته السفر، سفرة خاصة لا ترتبط بمهنته، كسفر الحج أو الزيارة أو السياحة قصَّر، إلاّ إذا قصد هذه الغايات ضمن شُغله كسائق السيارة الذي يؤجر سيارته لرحلة الحج ويحج هو أيضاً، فعليه أن يتم.4- مَنْ كانت مهنته السفر في فصول معينة من العام، فالظاهر وجوب التمام عليه، وإن كان الأحوط الجمع.5- مَنْ كان عمله التردد في مسافات قصيرة أقل من أربع فراسخ كالبائع المتجوّل أو سائق الاُجرة الذي يعمل على خطوط قريبة يُعتبر ممن مهنتهم السفر أيضاً، فإذا صادف أن طالت رحلتهم في إحدى المرات، فبلغت مسافة القصر، بقي على التمام، إذ لا فرق بين السفر القريب أو البعيد مادام السفر مهنته.6- يُشترط في التمام خلال أسفار المهنة أن لا تنقطع بالاقامة عشرة أيام فصاعداً في الوطن أو غيره، إذ الإقامة تقطع الحكم السابق، فيجب القصر في سفره الأول بعد الإقامة، ثم التمام من السفر الثاني، وإن كان الجمع في السفر الأول هو الاحوط، ولا فرق هنا بين أن تكون الإقامة بنيةٍ مسبقة، أم بدون قصد ونية.7- مَنْ لم تكن مهنته السفر، إذا عرض له ما يستوجب القيام بعدة سفرات متتالية، لا يلحقه حكم التمام بل عليه القصر، سواء كان تعدد السفرات الواحدة بعد الأخرى بالصدفة تماماً أم كان التعدد مقصوداً منذ أول سفرة، كمن له أمتعة أو بضائع تجارية أو محاصيل زراعية يريد نقلها إلى مكان آخر خلال عدة رحلات متتالية.8- مَنْ أعرض عن وطنه دون أن يتخذ وطناً جديداً، ثم سافر بحثاً عن الوطن قصَّر في السفر، أما إذا اتخذ بيته معه ولم يرد التوطن في مكان معين أتم، ومثله الذين يلتحقون بالغابات والأحراش والاهوار والجبال هرباً من بطش الطغاة.




أحكام الإقامة الشرعية :- من علم بأنه يبقى عشرة أيام فأكثر او عزم على الإقامة عشرة أيام فصاعداً في مكانٍ ما غير وطنه (سواء كان مدينة أو قرية أو خياماً أو عراءً) إنطبقت عليه أحكام الوطن من إتمام الصلاة والصيام. ولا فرق بين أن يكون هذا العزم عن اختيار أو اضطرار أو إكراه.وفي المسألة تفاصيل نعرضها فيما يلي.1- لا يكفي الظن بالإقامة عشرة أيام لكي تترتب أحكام الإقامة بل ينبغي العلم بذلك أو العزم عليه. كما أن نية الإقامة لا تتحقق دون العلم بالبقاء عشرة أيام فعلاً والعزم على ذلك، فلو كان مردداً أو شاكاً في بقائه عشرة أيام أو حتى ظاناً بالبقاء، فلا يكفي مجرد النية القلبية.2- ولو جعل الإقامة متوقفة على أمر مشكوك الحصول، فإنه لا يكفي في صدق الإقامة الشرعية، كما لو علَّق الإقامة على سماح السلطات المعنية له بالبقاء، أو على العثور على صديق له، أو على توفر مكان مناسب للإقامة والسكن، وما شاكل، إذ أن كل ذلك ينافي العزم على البقاء والإقامة للفترة المطلوبة.3- ولو كان عازماً على البقاء والإقامة، إلا أنه احتمل حدوث المانع إحتمالاً ضعيفاً لا يتنافى مع عزمه على البقاء، لم يضر، وصلى تماماً.4- يكفي في تحقق الأيام العشرة البقاء عشرة أيام وتسع ليال، فلا يلزم أن تكون الليلة العاشرة من ضمنها، فلو كان عازماً على الإقامة في المكان من صباح اليوم الأول من الشهر إلى غروب اليوم العاشر، كفى في تحقق الإقامة المعتبرة. كما يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر، كما لو عزم الإقامة من زوال اليوم الأول من الشهر إلى زوال اليوم الحادي عشر، كفى في وجوب التمام، وإن كان الأحوط في مثل هذا الفرض الجمعُ بين القصر والتمام.5- ويشترط أن يقيم الأيام العشرة كلها في بلد واحد أو قرية واحدة، وليس ملفقاً من مكانين متباعدين، كما لو نوى الإقامة عشرة أيام في النجف وكربلاء، فلا تصدق الإقامة المعتبرة، وعليه القصر فيهما، ولكن لا يضر بوحدة محل الإقامة لو كان النهر مثلاً يقسم المدينة إلى شطرين مادام العرف يعتبر الشطرين مدينة واحدة، كجانبي النهر في بغداد.6- إذا كان البلد كبيراً جداً بحيث يفقد وحدته العرفية وإن سُمي باسم واحد، فاللازم نية الإقامة في منطقة معينة من مناطقه المتعددة مثل مدينة (نيويورك)، حيث أن منطقة (بروكلي) منها تختلف عرفاً عن منطقة ( لونج آيلند) أو (نيوجرسي) بل حتى (منهاتن) فإن وحدتها الاسمية لا تكفي. أما إذا كانت مثل (طهران) أو (القاهرة)، حيث أن المقيم بشمالها وجنوبها يُعتبر مقيماً في مدينة واحدة، لأن العرف يرى أن الإقامة هي في محل واحد، فانه يكفي الإقامة في أي موقع منها وقد يستوضح العرف بمعرفة ما إذا كانت الرحلة من محلة منها إلى اُخرى تُعتبر سفراً أم لا؟ فإن لم يكن سفراً أُعتبر بلداً واحداً.7- نية الإقامة الشرعية لا تعني عدم الخروج إطلاقاً خلال الأيام العشرة من الحدود العرفية لمحل الإقامة، بل لو كان قاصداً منذ البداية أو عرض له قصد الخروج إلى ضواحيها القريبة، كمناطق التنزه والسياحة والزيارة القريبة من المدينة ما لم يبلغ أربعة فراسخ، لم يضر بالإقامة وتمام الصلاة ما لم يخرج عن صدق الإقامة عرفاً، وبشرط العودة في نفس اليوم، كالخروج صباحاً والعودة عصراً.8- الأشبه عدم كفاية القصد الإجمالي للإقامة كالولد والزوجة إذا قصدا الإقامة بمقدار ما قصده الوالد أو الزوج، دون أن يعلما حين القصد أن متبوعهما قصد الإقامة عشرة أيام أم لم يقصد. وإنما بعد العلم ببقاء المتبوع عشرة أيام يقصدان ذلك منذ لحظة العلم، وكذلك الأمر بالنسبة للرفيق التابع لأصدقائه في السفر.9- إذا قصد الإقامة إلى آخر الشهر مثلاً، وكانت الفترة عشرة أيام أتم، أما إذا كان يوم مغادرته لمحل الإقامة آخر الشهر ولكنه كان يجهل أن الفترة من يوم قدومه إلى يوم مغادرته- وهو آخر الشهر- تبلغ عشرة أيام فإنه يقصر كما إذا كان لا يدري هل الشهر القمري تام فتكون الفترة عشرة أيام وعليه أن يتم الصلاة، أم ناقص فعليه أن يقصِّر، فإنه يقصِّر في صلاته حتى وإن أضحى الشهر تاماً وبقي عشرة لانه منذ اليوم الأول لم يكن يعلم بتمام الشهر وبقائه عشرة أيام.10- إذا قصد الإقامة الشرعية في مكان ما، ثم بعد ذلك غيَّر قصده أو تردد فيه، فإن كان تغيير القصد أو التردد بعد أن صلى صلاة رباعية تماماً (كالظهر أو العصر أو العشاء) فإنه يبقى على التمام مادام هناك، أما إذا كان تغيير القصد أو التردد قبل أن يصلي أية صلاة رباعية تماماً فإنه يرجع إلى حكم المسافر ويقصِّر صلاته، أما بالنسبة للصوم فإن كان التغيير أو التردد قبل الزوال فإن صومه غير صحيح، وإن كان بعد الزوال فصوم ذلك اليوم صحيح، ويقضيه احتياطاً.11- إذا دخل المسافر في إحدى الصلوات الرباعية (الظهر أو العصر أو العشاء) بنية القصر، ثم عزم على الإقامة عشرة أيام أثناء الصلاة، أكملها تماماً وصحت.12- ولو قصد إقامة عشرة أيام، وبدأ صلاة رباعية بنية التمام، ثم في أثناء الصلاة بدا له السفر وعدم الإقامة، فإن كان هذا التغيير قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصراً وصحت الصلاة، وإن كان بعد الدخول في الركعة الثالثة وقبل الركوع فالأحوط إتمامها قصراً، وذلك بهدم القيام والتسليم والإتيان بسجدتي السهو ثم يعيدها قصراً أيضاً، وإن كان بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة بطلت تلك الصلاة ورجع إلى القصر.13- لا يشترط في تحقق الإقامة المعتبرة أن يكون الشخص مكلفاً بالصلاة في تمام العشرة:ألف- فلو قصد الإقامة وهو غير بالغ، ثم بعد أيام بلغ، صلى تماماً وصام حتى لو كانت الأيام الباقية بعد البلوغ أقل من عشرة أيام.باء- وكذلك لو قصدت الحائض الإقامة عشرة أيام، فطهرت بعد أيام، كان عليها التمام في الأيام الباقية وإن لم تبلغ عشرة أيام لوحدها.جيم- وكذلك الأمر بالنسبة للمجنون لو افاق.14- لو قصد الإقامة عشرة أيام وأكملها ثم أراد مواصلة الإقامة لأيام أخرى بقي على التمام دون الحاجة إلى قصد عشرة جديدة، فالإقامـة المعتبرة هي البقاء عشرة أيام فصاعداً في محل واحد، لا أن كل عشرة أيام تحتاج إلى قصد مستقل، فحكم الإقامة مستمر ما لم يقطعها بسفر جديد من محل الإقامة.15- تترتب على قصد الإقامة كل أحكام الحاضر في وطنه من أداء الصلاة تماماً، وصحة الصوم، واستحباب النوافل النهارية التي تسقط في السفر، ووجوب الجمعة والعيدين ( في حالة توفر شرائط الوجوب).16- لو قصد المسافر الإقامة المعتبرة في مكان، ثم بدا له -في أثناء الإقامة ولو بعد أداء صلاة رباعية واحدة تماماً، أو بعد انقضاء الأيام العشرة- أن يخرج إلى ما دون أربعة فراسخ:الف- فإذا كان عازماً على العود إلى المكان الأول، والإقامة عشرة أيام اُخرى منذ العودة، يصلي تماماً عند الذهاب وفي المقصد وفي محل الإقامة الاُولى.باء- وكذلك الحكم إن كان عازماً على الإقامة عشرة أيام في مكان آخر دون أن تكون بين محلي الإقامة الأول والثاني مسافة القصر.جيم- وإن كان عازماً على عدم العودة إلى محل الإقامة، وكان الطريق من محل الإقامة إلى مقصده أو مع العود إلى بلده مسافة القصر، فعليه القصر.دال- أما إذا كان مُعرضاً عن الإقامة في المحل الأول، وأنشأ سفراً جديداً، ولكنه لدى العودة يمر بهذا المحل باعتباره يقع في طريق عودته فحكمه القصر في الذهاب والمقصد والعودة واثناء المرور بمحل الإقامة.هاء- وإن لم يكن مُعرضاً عن محل الإقامة، بل كان عازماً على العود إليه باعتباره محل إقامته، ثم إنشاء السفر منه فالأقوى في هذه الصورة التمام في الذهاب والمقصد والعودة ومحل الإقامة ما لم يُنشئ سفراً جديداً، وإن كان الأحوط الجمع.واو- وإن كان عازماً على العود إلى محل الإقامة، ولكنه متردد بين الإقامة بعد العود وعدمها، أو كان ذاهلاً عن مسألة الإقامة وعدمها، فحكمه التمام في الحالتين، والأحوط الجمع.زاء- وإن غادر محل الإقامة وهو متردد بين العود وعدمه، أو ذاهل عن هذا الأمر، فالإحتياط هنا الجمع بين القصر والتمام في الذهاب والمقصد والعودة ومحل الإقامة حتى يستقر رأيه على الإقامة فيتم، أو يُنشئ سفراً جديداً فيقصِّـر. وان كان الأقوى هنا التمام ايضاً مالم يعزم على السفـر.هذا كله إذا كان العود يتم خلال نفس اليوم أو الليلة، أما إذا كان ينوي البقاء خارج محل الإقامة أكثر من هذا الوقت، فالأحوط الجمع بين القصر والتمام في كل الصور.17- إذا قصد المسافر الإقامة الشرعية في مكان، ثم انصرف عن الإقامة وغيَّر رأيه، ولكنه شك بعدئذ هل كان تغيير النية بعد أداء صلاة رباعية تماماً فيكون حكمه البقاء على التمام، أو كان قبل ذلك فيكون حكمه القصر؟ بنى على أن التغيير كان قبل الصلاة تماماً، فيرجع إلى القصر.18- لو تصوَّر المسافر أن أصدقاء الرحلة قصدوا الإقامة عشرة أيام فقصدها هو الآخر، ثم اتضح له- بعد أن صلى صلاة رباعية تماماً- أنهم لم يقصدوا ذلك، فهنا صورتان:الف- فقد يكون قصده الإقامة المعتبرة مشروطاً بإقامتهم بحيث يرجع الأمر إلى ربط قصده بقصدهم، فالأظهر في هذه الصورة القصر حتى لو كان قاطعاً قبل ذلك بأنهم يبقون عشرة أيام.باء- وقد يكون داعيه إلى قصد الإقامة المعتبرة ظنه بإقامة رفقته، فالظاهر أن حكمه التمام حتى ولو تبدل قصده بعد معرفته بخطئه.





حكم المتردد :- - لو سافر الشخص وقطع مسافة القصر، ولكنه ظل متردداً في المقصد هل يقيم عشرة أيام أم لا، فحكمه القصر مادام متردداً إلى ثلاثين يوماً، أما بعد الثلاثين فيتم صلاته ولو لم يكن عازماً على الإقامة عشرة أيام، بل حتى لو كان عازماً على السفر في نفس اليوم.2- هذا الحكم هو للمتردد ثلاثين يوماً في مكان واحد عرفاً، فلو قضى هذه الفترة من التردد في أماكن متعددة منفصلة، أو في أثناء سيره المتواصل فإنه يبقى على القصر حتى بعد الثلاثين.3- لو تردد في البقاء وعدمه لمدة تسعة وعشرين يوماً، ثم سافر إلى مكان آخر وبقي هناك متردداً أيضاً لتسعة وعشرين يوماً، قصَّر وهكذا يبقى على القصر ما دام كذلك، إلا إذا نوى الإقامة في مكان عشرة أيام، أو ظل متردداً ثلاثين يوماً في مكان واحد، فيتم بعده.4- إذا تردد قبل بلوغ أربعة فراسخ فحكمه التمام من حين التردد، ذلك لأن هذه الحالة تعني التردد في أصل السفر ولأنه لم يبلغ أربعة فراسخ فإنه لا يُعد مسافراً، مالم يقصد المسافة. ولكن إذا تردد أثناء الطريق في الإقامة في بعض المنازل وذلك قبل بلوغ أربعة فراسخ ولكنه كان قاصداً قطع المسافة المعتبرة فحكمه القصر.





أحكام الخلل في السفر :- - لو صلى المسافر تماماً بينما حكمه القصر، فإن صلاته تبطل في حالة العلم بأصل الحكم والسهو عنه، أو العلم بأصل الحكم مع الجهل بالخصوصيات، أو العلم بأصل الحكم مع الجهل بالموضوع (أي الجهل بأن سفره هذا مما يجب فيه القصر) وتصح الصلاة مع الجهل بأصل الحكم، وإليك بعض النماذج التطبيقية:الف- المسافر الذي يعلم بأن حكمه القصر، لو صلى الرباعية تماماً عمداً بطلت صلاته.باء- ولو صلاها تماماً جهلاً بوجوب القصر في السفر، لم يجب عليه الإعادة.جيم- أما لو كان عالماً بأصل حكم وجوب القصر في السفر، ولكنه كان يجهل بعض التفاصيل الاُخرى المتعلقة بأحكام المسافر، فصلّى تماماً وجب عليه الإعادة في الوقت أو القضاء خارجه.دال- ولو كان عالماً بحكم القصر في السفر، إلا أنه جهل أن سفره هذا يستوجب القصر، كما لو تصور أن الطريق الذي يسلكه ليس بمقدار مسافة القصر، بينما كان في الواقع مسافة، فصلى تماماً، وجب عليه الإعادة أو القضاء أيضاً.هاء- ولو كان ناسياً أنه مسافر، أو ناسياً أن حكم المسافر هو القصر فصلى تماماً، فإن تذكر ولا يزال وقت الصلاة باقياً وجب عليه الإعادة قصراً، وإن تذكر بعد خروج وقت الصلاة، فالإحتياط الوجوبي هو القضاء لناسي الحكم (أي الناسي بأن حكم المسافر هو القصر) دون ناسي الموضوع (أي الناسي بأنه مسافر) فإنه لا يقضي.واو- ولو كان عالماً بحكم القصر وبأنه مسافر، إلا أنه صلى الرباعية تماماً بسبب الغفلة، بطلت صلاته أيضاً، وعليه الإعادة والقضاء.2- لو صلى الرباعية قصراً مَنْ واجبه التمام، بطلت صلاته في جميع الحالات، الا في حالة المقيم عشرة أيام إذا قصَّر بسبب جهله بأن حكمه التمام.3- مَنْ اعتقد بأن سفره إستغرق مسافة القصر فقصَّر صلاته، ثم اكتشف بعد ذلك خطأه وأن سفره أقل من مسافة القصر، وجب عليه إعادة الصلاة تماماً، أداءً أو قضاءً.4- ولو اعتقد بأن سفره لم يبلغ مسافة القصر، أو كان شاكاً في ذلك، ثم في أثناء الطريق تبين له أن المسافة التي يقطعها هي بقدر مسافة القصر، قصَّـرَ صلاته وإن لم يكن المتبقي بقدر مسافة القصر. وإن كان صلى تماماً قبل ذلك، وجب عليه الإعادة قصراً.5- لو دخل في الصلاة الرباعية بنية التمام وهو ناسٍ بأنه مسافر، أو ناسٍ بأن حكمه القصر، ثم تذكر أثناء الصلاة، فإن كان قبل ركوع الركعة الثالثة، أتم الصلاة قصراً واكتفى بها. ولو تذكر بعد ركوع الركعة الثالثة بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة قصراً.6- مَنْ كان واجبه التمام- كالمقيم عشرة أيام- إن دخل في الصلاة الرباعية بنية القصر جهلاً منه بأن وظيفته التمام، ثم عرف ذلك في الأثناء وجب عليه العدول إلى التمام، وتصح صلاته.7- إذا دخل وقت الصلاة وهو حاضر في وطنه أو في محل الإقامة الشرعية، فالأفضل أن يبادر إلى الصلاة تماماً ولا يؤخرها إلى حين السفر، ولو أخرها فالأحوط إختيار القصر على التمام لما هو المشهور بين الفقهاء.8- ولو دخل الوقت وهو مسافر، فأجَّل صلاته حتى وصل إلى وطنه أو إلى محل الإقامة الشرعية أتم على الاقوى.9- لو فاتت الصلاة الرباعية قصراً، وجب قضاؤها قصراً أيضاً حتى لو كان يقضيها وهو في وطنه، وكذلك لو فاتت الصلاة تماماً وأراد أن يقضيها وهو في السفر، عليه قضاؤها تماماً.10- يستحب للمسافر الذي حكمه القصر، أن يقول بعد كل صلاة يصليها قصراً: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله الا الله، والله أكبر) ثلاثين مرة، بل الأفضل أن يأتي بها ستين مرة.




ثانياً: صلاة الخوف والمطاردة:-

ما هو الخوف؟ - في حالات الخوف والمطاردة، تُصلّى الصلوات الرباعية قصراً كصلاة المسافر، سواء كان في السفر أو الحضر، جماعة أو فرادى.2- المقصود بالخوف هو كل خوف يستوجب قصر الصلاة، أي يكون قصر الصلاة عاملاً مساعداً على التخفيف من وطأة الخوف، ويعطي فرصة أكبر لمواجهة الموقف.وقد يكون الخوف بسبب الحرب والمواجهة العسكرية، أو عدو ظالم يتعقبه، أو قوات أمن تلاحقه للاعتقال، أو لصوص أو حيوانات مفترسة، أو ما شاكل. فإذا كان قصر الصلاة في مثل هذه الحالات يساعد على مواجهة العدو، أو الفرار، أو الاختباء أو غير ذلك، فقد وجبت صلاة الخوف.3- أما إذا كان الخوف يستولي على الإنسان ولكنه لا يقتضي القصر في الصلاة والإسراع بها، كما لو كان خائفاً من العدو، أو في جبهة الحرب، إلا أنه مستقر في مكان لفترة يستطيع خلالها أداء الصلاة تامة وعلى صورتها المعهودة، صلاها كذلك إن لم يكن مسافراً.