صـلاة الخـوف :- - وفي حالة الحرب يستحب أن تصلى صلاة الخوف جماعة حيث ينقسم المسلمون الى طائفتين، طائفة يقيمون الصلاة، واُخرى يواجهون العدو، وذلك بإحـدى الصورتيـن:الصورة الأولى: أن يصلي الامام بإحدى الطائفتين صلاة كاملة بينما تقوم الطائفة الاُخرى بمهامها الحربية، ثم يصلي الامام صلاة اخرى بالطائفة الثانية حيث تأخذ الطائفة التي صلت مواقعها العسكرية.الصورة الثانية: أن يصلي الامام بالطائفتين صلاة واحدة، وذلك بأن يقف الامام وتأتم به الطائفة الاُولى، وفي الركعة الاُولى وأثناء الجلوس بعد السجدة الثانية ينتظر الامام بينما يسارع المأمومون بالقيام والركوع والسجود، وحينما تكون هذه الطائفة في السجود، تعود الطائفة الثانية غير المصلية حتى يقفوا وراء المصلين وبمجرد إنتهاء صلاتهم وزحفهم نحو المواقع العسكرية، تكون الطائفة الثانية قد استقروا في مكانهم حيث يقوم الإمام لمواصلة ركعته الثانية فتأتم به هذه الطائفة فتصبح الركعة الثانية للامام مساوية للركعة الاُولى للمأمومين، فإذا جلس الإمام للتشهد، قام هؤلاء وأضافوا ركعة ثانية، وأنهوا صلاتهم مع الامام الذي ينتظرهم جالساً.فتكون النتيجة أن الامام صلى ركعتين، كل ركعة بطائفة، وتكون كل طائفة قد صلت ركعة مع الامام وركعة منفردة.وبإمكان الإمام أن ينتظر الطائفة الثانية وهو قائم في ركعته الثانية يطيل القراءة حتى تكمل الطائفة الاُولى، وتأتي الطائفة الثانية وتأتم بثانية الامام.. وهكذا.2- وفي صلاة المغرب يتخير الامام بين أن يصلي ركعة واحدة مع الطائفة الاُولى وركعتين مع الثانية، أو العكس. والرواية وردت بالاُولى.3- وعلى المحاربين أن يكونوا مسلَّحين في حالة الصلاة، فلا تشغلهم الصلاة عن الحرب بما فيها الاهتمام بالسلاح والعتاد وأخذ الحيطة والحذر.ويُسمح بوضع السلاح في حالة الضرورة فقط، مثل أن يكون المطر مانعاً من الاهتمام بالصلاة والسلاح معاً، أو يكون الشخص مريضاً لا يستطيع أن يقوم ويقعد ويسجد وهو مثقل بالحديد.





صـلاة الـمطـاردة:- - والمقصود بالمطاردة - أو ما يطلق عليه (شدة الخوف) - هو حالة إلتحام الحرب مع العدو، أو الاشتباك في معركة مع اللصوص، أو الحيوانات المفترسة، أو أية حالات إضطراريـة اُخرى، بحيث لا توجد أية فرصة للصلاة بكيفيتها المعهودة لا تماماً ولا قصراً.2- ولأن الصلاة لا تترك على أية حال، فيجب على المسلم في هذه الحالات أن يصلي بأية صورة ممكنة: جالساً، أو واقفاً، أو مستلقياً، أو ماشياً، أو راكباً، مستقبلاً القبلة أو غير مستقبل، وعليه أن يأتي بكل ما يستطيع عليه من الأجزاء والشرائط وبقدر المستطاع، وما لا يستطيع عليه يأتي بالبديل، فإذا لم يستطع الركوع والسجود، أومأ برأسه، وإن لم يستطع فالايماء بالعين، ومع عدم القدرة على أي شيء صلى بالتسبيح، فيقول بدل كل ركعة: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر) ويسقط الركوع والسجود. ويسعى أن يكبِّر تكبيرة الإحرام مستقبلاً القبلة إن أمكن.ولو صلى صلاته بالكيفية المتاحة صحت إن شاء الله تعالى، ولا إعادة عليه ولا قضاء.فـروع:الأول: لو رأى من بعيد ما ظنه عدواً، او لصاً، أو سبعاً وتأكد من ذلك حسب الظاهر، فقصَّر وصلى صلاة الخوف ثم تبين بعد ذلك خطأ ظنه، كانت صلاته صحيحة ولا إعادة عليه.الثاني: لو احتمل زوال العذر قبل خروج وقت الصلاة، فالأحوط - في حالات الخوف والمطاردة- تأخيرها إلى أن يضيق الوقت.الثالث: المتورطون بحالات إضطرارية لا تسمح لهم بالصلاة المعهودة، يقصّرون الصلاة في الكمية والكيفية مع الخوف والسفر، ويقصّرون في الكيفية فقط مع عدم الخوف والسفر، وامثلة ذلك:1- من يصارع الأمواج وسط البحر بانتظار النجاة.2- متسلّق الجبال الذي سقط وظل معلقاً بين السماء والأرض بانتظار من ينقذه.3- المظلّي الذي اشتبكت مظلته بشاهق فبقي معلقاً في الهواء.4- المسجون في زنزانة صغيرة لا تسعه إلا واقفاً، أو جالساً، أو مستلقياً، وكذلك المربوط بكرسي التعذيب أو بإسطوانة لفترات طويلة في سجون الطواغيت.. وهكذا.الرابع: لو بدأ صلاته الاضطرارية بصورة غير معهودة، ثم في أثناء الصلاة ارتفع عامل الضرورة، أكمل صلاته بصورتها المعهودة، ولو انعكس الامر فبدأ الصلاة بكيفيتها العادية، وفي أثناء الصلاة عرض الخوف أو الاضطرار أكمل الصلاة كيفما أمكن وصحت إن شاء الله تعالى.





ثالثاً: قضاء الصلاة

متى يجب القضاء؟
- إذا فاتت الصلاة اليومية عن وقتها وجب قضاؤها خارج الوقت، سواء كان الفوات عن عمد أو سهوٍ أو جهل، أو مرض أو نوم استوعب وقت الفريضة.2- وأيضاً يجب قضاء الصلاة لو تبيّن بطلانها لاي سبب من الأسباب المذكورة في الأبواب السابقة.3- ولا يجب القضاء على:ألف- الصبي.باء- البالغ بالنسبة لما فاته قبل البلوغ.جيم- المجنون الذي استغرق جنونه كل وقت الفريضة.دال- المغمى عليه طوال وقت الفريضة.هاء- حديث الاسلام بالنسبة لما فاته من الصلوات حال كفره الأصلي(2). واو- المرأة في حال الحيض والنفاس بالنسبة للفرائض التي استوعب الحيض والنفاس أوقاتها بشكل كامل. 4- إذا بلغ الصبي بلوغاً شرعياً، أو أفاق المجنون، أو المغمى عليه قبل خروج وقت الفريضة وجب عليهم أداء الصلاة في وقتها، حتى ولو لم يبق من الوقت الا بمقدار ركعة واحدة من الصلاة، ومع ترك الأداء يجب عليهم القضاء.5- يجب على المرأة الحائض والنفساء أداء الصلاة إذا طهرتا قبل خروج وقت اليومية، ولو كان الوقت المتبقي بمقدار ركعة واحدة.6- لو طَرَأ الاغماء أو الجنون أو الحيض أو النفاس بعد مضي فترة من الوقت تسع لأداء صلاة الإنسان المختار وطبقاً للحالات المختلفة من السفر والحضر واتيان المقدمات كالتطهر، ولكنهم لم يأتوا بالصلاة أداءً وجب عليهم القضاء بعد زوال العذر.7- لو أسلم الكافر وقد بقي من وقت إحدى الصلوات اليومية ولو بمقدار ركعة واحدة وجب عليه الاتيان بها في الوقت أداء، فان لم يفعل وجب عليه قضاؤها.8- لا فرق في سقوط القضاء عن الحائض والنفساء والمجنون بين أن تكون هذه الأسباب قهرية أو ناجمة عن فعل واختيار الشخص(3) والامر كذلك بالنسبة للاغماء الاختياري أيضاً، وإن كان الاحوط وجوب القضاء عليه، خاصة اذا كان الاغماء الاختياري على وجه معصية الله عز وجل(4).9- يجب القضاء على شارب المسكر وعلى مستعمل المواد المخدرة سواء كان عالماً بالاسكار والتخدير أم لا، وسواء كان ذلك باختياره ومعصية لله، أم للضرورة، أم الإكراه.10- الأظهر كفاية صلاة فاقد الطهورين(5) وعدم وجوب القضاء وإن كان الاحوط استحباباً عليه القضاء.11- يجب قضاء الصلوات الواجبة غير اليومية اذا فاتت عن وقتها. باستثناء العيدين (في حالة وجوبهما) وبعض موارد صلاة الآيات (سيأتي الحديث عنها) وحتى النافلة المنذورة في وقت معين يجب قضاؤها في حالة عدم الاتيان بها في الوقت المنذور.12- يصح قضاء الفرائض في أي وقت من ساعات الليل والنهار، وفي السفر والحضر، ويجب قضاء ما فاته في السفر قصراً، وما فاته في الحضر تماماً، سواء كان يصلي القضاء في السفر أو الحضر.13- اذا فاتت الصلاة وكان الشخص في أول الوقت حاضراً، وفي آخره مسافراً أو العكس، فالأقوى لزوم اختيار ما كان واجباً آخر الوقت (أي حين فوات الصلاة) والاحوط الجمع في القضاء بين القصر والتمام.14- لا يلزم مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت من غير الصلوات اليومية، لابينها وبين اليومية، ولا بين بعضها والبعض الآخر، فلو فاتت صلاة يومية وصلاة كسوف، أو فاتت صلاة آيات للكسوف وصلاة آيات للزلزلة، كان بإمكانه قضاء ما شاء منهما مقدماً وما شاء مؤخراً.15- وبالنسبة الى اليومية، الأقوى عدم وجوب مراعاة الترتيب بين الفوائت منها أيضاً، إلاّ بين الصلاتين المترتبتين في وقت واحد، أي بين الظهرين اذا فاتتا معاً، وكذلك بين العشاءين، فلو فاتت الصلوات الخمس غير مرتبة من عدة أيام، يكفيه أن يقضي الصلوات الخمس بأي شكل من الاشكال.16- لو علم أن عليه صلاة رباعية واحدة، الا أنه لا يعلم بالتحديد هل هي صلاة عصر أم ظهر أم عشاء، يكفيه أن يقضي رباعية واحدة بنية ما في الذمة (أي دون تعييـن).17- لو علم أن عليه صلاة واحدة فائتة مرددة بين الصلوات الخمس، فان كان الفوات في الحضر يكفيه أن يقضي ثلاث صلوات: ثنائية وثلاثية ورباعية بنية ما في الذمة، وان كان الفوات في السفر يكفيه ثلاثية وثنائية واحدة بنية ما في الذمة.18- لا تجب المبادرة فوراً في القضاء، بل وقته موسَّع ما دام العمر، إلا أن يؤدي التأخير الى المسامحة والتهاون بأداء التكليف.19- لا يجب تقديم القضاء على الصلاة الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالفريضة الحاضرة في متسع الوقت لمن عليه القضاء، وان كان الاحتياط تقديم القضاء على الحاضرة، خاصة اذا كان القضاء يرتبط بنفس اليوم، واذا شرع في الحاضرة قبل القضاء، استحب له العدول منها اليه اذا كان ذلك ممكناً.20- ويجوز لمن عليه القضاء أن يأتي بالنوافل قبل القضاء أيضاً، تماماً كما يجوز الاتيان بالنوافل قبل ا لفريضة وقد دخل وقتها.21- لا يجوز الاستنابة في قضاء الصلوات مادام الشخص حياً، حتى ولو تيقن بعدم حصول القدرة على القضاء أبداً.22- يجوز قضاء الصلوات جماعة سواء كان الامام يصلي أداءً أم قضاء، وسواء إتحد صلاتهما أم اختلفتا.23- يستحب تمرين الطفل المميز على قضاء صلواته الفائتة، كما يستحب تدريبه على الأداء، بل يستحب تدريبه على كل العبادات.





.................................................. ..............>>>> يتبع >>>>>>>>