وقد حدّد الأطباء طرق العدوى الرئيسة لمرض الأيدز بما يأتي:
أ.. طريق الاتصال الجنسي بين أفراد الجنس الواحد أو الجنسين، وهذا يمثل أخطر الطرق وأكثرها شيوعاً، وتصل نسبة الإصابة عن هذا الطريق إلى 80%.
ب.. الدخول إلى الدم سواء كان ينقله أم بالحقن بالابر، وبخاصة المخدرات، أم بالجروح النافذة، وزراعة الأعضاء، وحتى العمليات الجراحية، إذا لم تكن الأدوات معقمة تعقيماً جيداً.
ج.. عن طريق الأم المصابة إلى جنينها إما أثناء لحمل وإما أثناء الولادة.
وتشير الإحصائيات إلى أن جميع دول العالم بها إصابات، وأنه لا يوجد شعب محصّن ضد هذا المرض، كما أن أعداد المصابين في زيادة مستمرة، معظمها بين الذكور، كما أن من مضاعفات الإصابة بمرض الأيدز انتشار كثير من الأمراض التي كان العالم على وشك التخلص منها كحالات السلّ الرئوي.
ونعرض أمام سماحتكم الاستفتاءات التالية راجين بيان الحكم الشرعي فيها:
س 1 : ما هو حكم عزل المصاب بالأيدز؟ فهل يجب عليه أن يعزل نفسه؟ وهل يجب على أهله عزله؟
ج: لا يجب العزل إلا بالمقدار الذي يتوقف عليه تجنب العدوى وعدم انتقال المرض.
س2: ما هو حكم تعمّد نقل العدوى؟
ج: يحرم نقل العدوى.
س 3 : هل يجوز للمصاب بالأيدز أن يتزوج من السليم؟
ج: يجوز الزواج ولكن المباشرة الجنسية محرمة إذا كانت موجبة للعدوى.
س 4 : ما حكم زواج حاملي فايروس الأيدز من بعضهم؟
ج: الزواج جائز والممارسة الجنسية أيضاً جائزة، إلا أن تزيد من ضرر المرض زيادة بالغة الأهمية.
س 5 : ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الأيدز؟ وهل يحق لغير المصاب بالأيدز أن يمتنع عن المعاشرة لأنها من الطرق الرئيسة للعدوى؟
ج: نعم يحق. لكن ينبغي الاهتمام بالجانب النفسي للمريض وعدم جرح شعوره بالمقدار الممكن.
س 6 : ما حكم حقّ السليم من الزوجين في طلب الفرقة؟
ج: من حق الزوج أن يطلق زوجته المصابة وغير المصابة، كما أن للزوجة الامتناع عن المعاشرة الجنسية الموجبة للعدوى وإن كانت تبقى لها باقي الحقوق.
س 7 : ما حكم الطلاق من المرأة إذا كان الزوج مصاباً بمرض الأيدز؟
ج: ليس من حقّ المرأة الطلاق. نعم لها حقّ الامتناع عن المعاشرة الجنسية المؤدية للعدوى.
س 8 : ما حكم إجهاض الحامل المصابة بمرض الأيدز؟
ج: حرام.
س 9 : ما حكم حضانة الأم المصابة لوليدها السليم، وإرضاعه (اللباء وغيره)؟
ج: يحرم على المرأة القيام بما يوجب نقل العدوى لوليدها السليم، ويجوز لها ما لا يوجب ذلك.
س 10 : ما حكم اعتبار مرض الأيدز مرض موت؟
ج: لا يترتب على ذلك أثر شرعي على فتوانا.
س 11 : هل يجوز للطبيب أو يجب عليه أن يعلن عن الإصابة بمرض الأيدز لمن يهمهم أمر المريض كالزوجات أو الأزواج مثلاً؟
ج: يجب إعلام ذوي المريض إذا كان ذلك يمنع من إصابتهم بالمرض.
س 12: لو علم مسلم أنه مصاب بمرض الأيدز المعدي، فهل يجوز له ممارسة العمل الجنسي مع زوجته؟ وهل يجب عليه إعلامها بذلك؟
ج: يحرم عليه ممارسة الجنس معها إذا كانت الممارسة توجب انتقال المرض إليها.



رد مع اقتباس