مافيها شي ان المراة تتعاون مع زوجها برضاها
وسمعت ان لها أجران
ويابختها بالأجر
شكرا جزيلا أستاذ السامق
مافيها شي ان المراة تتعاون مع زوجها برضاها
وسمعت ان لها أجران
ويابختها بالأجر
شكرا جزيلا أستاذ السامق
أحب الصالحين ولست منهم ....لعلي أن أنال بهم شفاعة
وأكره من تجارته المعاصي ...ولو كنا سواء في البضاعة
ابتسامة الوليد & نسايم الليل شكرا لكما .
سؤالي هو : هل للزوج حق شرعي في مال زوجته؟ أرجو الإجابة بالإقناع و الأدلة في ذلك ؟
و دمتم للمكان .
يـقـول الـزيـر قـهـار الاعــاد * انا السبع الجسور بكل واديغــــدا لابــــد امــشــي لـلـقـاهه * واحصـد جمعهـم يـوم الجهـادواخــــذ ثــارنــا مــــن ال بــكـــر * واطفي النـار مـن طـي الفـؤاد
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
" يجب على الإنسان أن ينفق على أهله ، على زوجته وولده بالمعروف ، حتى لو كانت الزوجة غنية ، فإنه يجب على الزوج أن ينفق ، ومن ذلك ما إذا كانت الزوجة تدرِّس ، وقد شُرط على الزوج تمكينُها من تدريسها ، فإنه لا حقَّ له فيما تأخذه من راتب ، لا نصف ، ولا أكثر ، ولا أقل ، الراتب لها ، مادام قد شُرط عليه عند العقد أنه لا يمنعها من التدريس فرضي بذلك ، فليس له الحق أن يمنعها من التدريس ، وليس له الحق أن يأخذ من مكافأتها ، أي : من راتبها شيئاً ، هو لها .
أما إذا لم يُشترط عليه أن يمكِّنها من التدريس ، ثم لما تزوج قال : لا تدرِّسي : فهنا لهما أن يصطلحا على ما يشاءان ، يعني : مثلاً له أن يقول : أمكِّنك من التدريس بشرط أن يكون لي نصف الراتب أو ثلثاه ، أو ثلاثة أرباعه ، أو ربعه ، وما أشبه ذلك ، على ما يتفقان عليه ، وأما إذا شُرط عليه أن تدرِّس ، وقبِلَ : فليس له الحق أن يمنعها ، وليس له الحق أن يأخذ من راتبها شيئاً " انتهى .
" شرح رياض الصالحين " ( 6 / 143 ، 144 ) .
أحب الصالحين ولست منهم ....لعلي أن أنال بهم شفاعة
وأكره من تجارته المعاصي ...ولو كنا سواء في البضاعة