إذا نعس أحدكم وهو يصلي




عَـنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها و عن أبيها :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَسَلَّمَ ‏قَالَ:

" إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ ‏يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ،

فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ ،

لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ ".

صدقت و بلغت يا رسول الله

* رواهـ الـبـخـاري.

( فتح الباري بشرح صحيح البخاري )



‏قَوْله : ( فَلْيَرْقُدْ ) :

‏وَ لِلنَّسَائِيّ مِنْ طَرِيق أَيُّوب عَنْ هِشَام " فَلْيَنْصَرِفْ " .

وَ الْمُرَاد بِهِ : التَّسْلِيم مِنْ الصَّلَاة .

وَ حَمَلَهُ الْمُهَلَّب عَلَى ظَاهِره فَقَالَ :

إِنَّمَا أَمَرَهُ بِقَطْعِ الصَّلَاة لِغَلَبَةِ النَّوْم عَلَيْهِ ،

فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ النُّعَاس أَقَلّ مِنْ ذَلِكَ عُفِيَ عَنْهُ .

قَالَ : وَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ النَّوْم الْقَلِيل لَا يَنْقُض الْوُضُوء .



‏قَوْله : ( فَإِنَّ أَحَدكُمْ ) :

فَإِنَّ الْإِشَارَة إِنَّمَا هِيَ إِلَى جَوَاز قَطْع الصَّلَاة أَوْ الِانْصِرَاف إِذَا سَلَّمَ مِنْهَا ،

وَ أَمَّا النَّقْض فَلَا يَتَبَيَّن مِنْ سِيَاق الْحَدِيث لِأَنَّ جَرَيَان مَا ذُكِرَ عَلَى اللِّسَان مُمْكِن مِنْ النَّاعِس ،

وَ هُوَ الْقَائِل إِنَّ قَلِيل النَّوْم لَا يَنْقُض ، فَكَيْف بِالنُّعَاسِ .



‏قَوْله : ( فَيَسُبَّ ) :

وَ مَعْنَى يَسُبّ يَدْعُو عَلَى نَفْسه .

وَ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون عِلَّة النَّهْي خَشْيَة أَنْ يُوَافِق سَاعَة الْإِجَابَة ، قَالَهُ اِبْن أَبِي جَمْرَة .

وَ فِيهِ الْأَخْذ بِالِاحْتِيَاطِ لِأَنَّهُ عُلِّلَ بِأَمْرٍ مُحْتَمَل ،

وَ الْحَثّ عَلَى الْخُشُوع وَ حُضُور الْقَلْب لِلْعِبَادَةِ وَ اجْتِنَاب الْمَكْرُوهَات فِي الطَّاعَات

وَ جَوَاز الدُّعَاء فِي الصَّلَاة مِنْ غَيْر تَقْيِيد بِشَيْءٍ مُعَيَّن




منقول للفائدة