اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفـــــارس مشاهدة المشاركة
أخي من تاريخ تبلغك يجب ان لا تتجاوز ثلاثون يوما حتى تعترض على القرار امام جهة عملك .
بعد اعتراضك على القرار امام جهة عملك تعترض لدى ديوان المظالم خلال ثلاثون يوما من تاريخ اعتراضك لعملك .
يجب ان يكون الاعتراض رسمي وتحتفظ بصور منه .
توضح باعتراضك مستنداتك التي تعتمد عليها لالغاء القرار .
ارى بانه يجب عليك الذهاب مباشرة لمحامي كون قضيتك وان صحت ( انك مظلوم ) فأن ما صدر بحقك يكون نوع من انواع التعسف الاداري الذي عالجه الامر السامي الكريم ( 43 ) لعام 1377هـ والذي نص على ( تعمد تفسير الانظمة والتعليمات على غير وجهها الصحيح ) .
لو كنت بجازان لتمنيت خدمتك ولكن للاسف انا اسكن خارج جيزان .
شكرا لك يا الفارس و الله لا ينسى عباده و لكن يجب علينا العمل بالأسباب حتى يتم إعادة النظر في العقوبة.

لك مني أجمل تحية.