كل ما تريده سوف أحاول جاهداً توفيره هنا بأذن الله
كل ما تريده سوف أحاول جاهداً توفيره هنا بأذن الله
نظام البلديات والقرى
[web]http://www.intekhab.gov.sa/files/nezambaladiatMagales.pdf[/web]
اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية
[web]http://www.intekhab.gov.sa/files/la2e7etMagales.pdf[/web]
قرارات سمو الوزير
إن وزير الشئون البلدية والقروية
استناداً إلى المواد 5 ؛ 6 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 48 من نظام البلديات والقرويات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 5 وتاريخ 21 / 2 / 1397 هــ ؛
وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 1270 في 12 / 11 / 1392هــ القاضي بالموافقة على النسبة التخطيطية في مخططات تقسيم الأراضي .
وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 157 في 11 / 5 / 1428هــ القاضي بالموافقة على قواعد تحديد النطاق العمراني حتى عام 1450 هــ .
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة يقرر ما يلي
أولاً : الموافقة على لائحة إجراءات تخطيط الأراضي المرفقة بالقرار .
ثانياً : على المجالس البلدية والأمانات والبلديات والمجمعات القروية كل فيما يخصه تنفيذ هذه اللائحة ؛ مع مراعاة ما تضمنته الفقرات أرقام 2 / 3 / 5 ، 2 / 3 / 6 ، 3 / 6 / 3 ، 3 / 7 / 1 من قرارنا رقم 35737 وتاريخ 24 / 5 / 1428هــ .
ثالثاً : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه .
لائحة تخطيط إجراءات الأراضي
المادة الأولى :
المخطط المعتمد لموقع معين وثيقة قانونية ورسمية ملزمة وأداة لتطوير الموقع ويتحدد من خلالها : التقسيم ، خطوط التنظيم الاستعمالات ، أنظمة البناء وما يتعلق بذلك من أحكام ، ويجب أن تكون تلك الوثيقة مخرجة بشكل لائق ومشتملة على كافة المعلومات بشكل واضح ودقيق وان يتبع في إصدارها الإجراءات الإدارية والفنية النظامية وفق السياسات التصميمية والمعايير التخطيطية المعتمدة .
المادة الثانية :
تقوم الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية أو المجمع القروي باستقبال طلبات تخطيط الأراضي واستكمال الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات .
المادة الثالثة :
تتم مراجعة وتدقيق المخطط المقترح للأرض من قبل لجنة فنية في الجهة المخولة باعتماده للتأكد من استيفائه لكافة الإجراءات والمتطلبات وفقاًً لاستخدامات الأراضي وأنظمة البناء المعتمدة ، واشتراطات ومتطلبات المرحلة التنموية الواقع بها أخذاًً في الاعتبار الأسس الفنية والمعايير التخطيطية المتبعة ومنها الدليل الإرشادي للموصفات الفنية وأسلوب إخراج المخططات السكنية المبلغ بالتعميم رقم 32526 وتاريخ 20 / 5 / 1424هــ ، والدليل الإرشادي لإجراءات إعداد واعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية المبلغ بالتعميم رقم 32524 وتاريخ 20 / 5 / 1424هــ ، وتعد اللجنة الفنية على ضوئه محضراًً يتضمن الإفادة بأن المخطط تم إعداده وفقاً للأسس الفنية والمعايير التخطيطية المتبعة وبما ينسجم مع المخططات المجاورة ، والتوصية بالاعتماد .
المادة الرابعة :
يصدر قرار بالموافقة الابتدائية على اعتماد المخطط وفقاًً للصلاحيات المخولة بموجب الفقرات أرقام 2/3/5 , 2/3/6 , 3/6/3 , 3/7/1 من القرار الوزاري رقم 35737 / ص ز وتاريخ 24 / 5 / 1428 هــ ويبلغ المالك به حتى يتمكن من تنزيل المخطط على الطبيعة وتنفيذ اشتراطات ومتطلبات المرحلة التنموية التي يقع ضمنها .
المادة الخامسة :
تتم المراجعة اللاحقة الإجراءات تقسم الأراضي على النحو التالي :
1- بموجب قرار الموافقة الابتدائية على اعتماد المخطط يقوم الأمين أو رئيس البلدية أو رئيس المجمع القروي بإحالة نسخة من المخطط مع كامل مرافقات المعاملة الخاصة به إلى المجلس البلدي للقيام بالمراجعة اللاحقة إعمالا لدور المجلس الرقابي .
2- يقوم المجلس البلدي بالتأكد مما يلي :
- وجود طلب التخطيط مقدم من المالك أو وكيله الشرعي مرفقاًً به صورة صك الملكية مصدقة من الجهة التي أصدرته بأنها مطابقة لأصل الصك .
- وجود خطاب من الجهة التي صدر منها الصك ( المحكمة أو كتابة العدل ) يفيد بسلامة وسريان مفعول صك الملكية وأساساته التي بني عليها وإنها مستكملة للإجراءات الشرعية والنظامية وان استخراجها تم وفقاًً للأنظمة والتعليمات تمشياً مع التعميم رقم 70799 / ص ز وتاريخ 1 / 12 / 1426 هــ ، والتعميم رقم 48928 في 17 / 7 / 1428هــ .
- إذا كان الصك على موقع زراعي فيجب أن يشتمل على تهميش يفيد بتعديل الاستعمال .
- أن يكون الرفع المساحي للمواقع معداًً من قبل مكتب هندسي ، وموضحاًً عليه الإحداثيات لكل أركان وزوايا الموقع مهما تعددت ، وحدود الملكية حسب الصك ومطابقتها للطبيعة ، ومصدقا علية من الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية أو المجمع القروي .
- وجود تقرير فحص التربة معتمد من الجهة المختصة .
- وجود قرار الموافقة الابتدائية على اعتماد المخطط من صاحب الصلاحية .
- أن يشتمل مخطط تقسيم الموقع على المعلومات التالية :
* خطوط التنظيم ، والمرحلة التي يقع بها بالنسبة للنطاق العمراني ، واشتراطات المرحلة ، والاستعمالات ، وأنظمة البناء .
* البيانات والإحصائية للمخطط مشتملة على عدد القطع ، والمرافق المختلفة ، ومساحات المخطط ، والنسبة التخطيطية النظامية المقتطعة .
* أسماء وأرقام المخططات المجاورة وكتابة عروض وأسماء الشوارع والمعالم المحيطة بموقع المخطط .
* النتائج الرئيسية لتحليل التربة والاشتراطات المتعلقة بالتأسيس والإنشاء .
* موافقة خطية من المالك على المخطط وإقرار بالتنازل عن التعويض في حالة الزيادة على النسبة النظامية حسب التعميم الوزاري رقم 54191 وتاريخ 19 / 11 / 1421هــ .
المادة السادسة :
يرفع المجلس البلدي ملاحظاته على إجراءات اعتماد المخطط إن وجدت إلى الوزير خلال مدة لا تزيد عن ثلاث أسابيع من تاريخ ورود معاملة اعتماد المخطط إلى المجلس .
المادة السابعة :
بعد تنفيذ اشتراطات المرحلة التنموية وتوثيق ذلك على المخطط يعد قرار الاعتماد النهائي وفقاًً للفقرتين رقم 2 / 3 / 6 ، ورقم 3 / 6 / 3 من القرار الوزاري رقم 53737 / ص ز وتاريخ 24 / 5 / 1428 هــ ، ويحال لكتابة العدل للإفراغ .
المادة الثامنة :
يقوم الأمين أو رئيس البلدية أو رئيس المجمع القروي بتزويد المجالس البلدية بصورة من قرار الاعتماد النهائي والمخطط والخطاب الموجهة لكتابة العدل ، وللمجلس البلدي التأكد من تنفيذ اشتراطات المرحلة التنموية الواقع ضمنها المخطط بالتنسيق مع الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي ورفع ملاحظاته إن وجدت إلى الوزير خلال مدة لأتزيد عن ثلاثة أسابيع من تاريخ ورود صورة القرار إلى المجلس .
إجراءات الرقابة على الأنشطة الرئيسية في البلديات
القسم الأول : قضايا الأراضي
أولا : بيع الأراضي الحكومية بموجب الأمر السامي رقم 571/م في 26/3/1405 هــ .
1- تقوم الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي بتزويد المجلس البلدي ببيان ربع سنوي يتضمن الحالات التي تمت معالجتها وفقاً للأمر السامي أعلاه والأوامر اللاحقة بهذا الخصوص .
2- يقوم المجلس البلدي بالمراجعة اللاحقة لعينة عشوائية يختارها من البيان ويطلب من الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي تزويده بنسخة كاملة من إجراءاتها تشتمل على ما يلي :
أ- صورة من الصك أو استمارة البيع أو محضر اللجنة بالوقوف على الطبيعة أو القرار المساحي للتأكد مما يلي :
- أن البيع قد تم وفقاً للصلاحيات المخولة بموجب الفقرتين أرقام 2/3/4 , 4/3/4 من القرار الوزاري رقم 35737/ص ز وتاريخ 24/5/1428 هــ .
- أن المبنى منزل معد لسكن الفعلي ويسكن فيه المواطن .
- أن المساحة لا تزيد عن 900 م2 .
- أن البيع اقتصر على السكن الفعلي وفق ما تضمنه الأمر السامي 4/ب/14867 في 17/10/1407 هــ , ولا يشمل ذلك الأحواش والخيام والصنادق والعشش وما في حكمها .
- عدم اعتراض ذلك المنزل للتنظيم أو احتياج المرافق العامة له .
ب- صور المستندات التالية :
- وثيقة تثبت أن بقاء ذلك المنزل لا يشكل ضرراً أو خطراً على حد أو إثارة لمشاكل جماعية .
- محضر من لجنة التقدير المختصة بتقدير قيمة الأرض بقيمة مضاعفة وأن يتضمن المحضر أن هذا هو سعر السوق الحالي .
- وثيقة تثبت أنه تم استيفاء الغرامات المترتبة على البناء بدون ترخيص وفق ما تضمنه الأمر السامي رقم 6270/م ب في 5/5/1426 هــ .
- وثيقة تثبت أن بقاء ذلك المنزل لا يقصد منه إحداث هجرة جديدة .
- وثيقة مصدقة من العمدة أو شيخ القبيلة تثبت حاجة المواطن لذلك المنزل وعدم وجود مسكن لديه سواه .
ثانيا : قرارات استحصال قيمة الأرض المحكوم بدفع قيمتها للبلدية
1- تقوم الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي بتزويد المجلس البلدي ببيان ربع سنوي يتضمن الحالات التي تم فيها استيفاء قيمة الأراضي المحكوم بدفع قيمتها .
2- يقوم المجلس البلدي بالمراجعة اللاحقة لعينة عشوائية يختارها من البيان ويطلب من الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي تزويده بنسخة كاملة من إجراءاتها للتأكد من أنها تشتمل على ما يلي :
- وجود صك صادر من المحكمة مكتسب للقطعية بدفع قيمة الأرض للبلدية .
- وجود محضر من لجنة التقدير المختصة بتقدير قيمة الأرض بقيمة مضاعفة وأن يتضمن المحضر أن القيمة هي سعر السوق الحالي .
- ما يفيد بأن المساحة لا تزيد عن 1500 م2 حسب الفقرتين 2/3/3 و 4/3/3 من القرار الوزاري رقم 35737/ ص ز وتاريخ 24/5/1428 هــ .
- ما يفيد استحصال الغرامات المستحقة لقاء الإحداث والبناء بدون رخصة وفقاً للأمر السامي رقم 6370/م ب في 5/5/1426 هــ المبلغ بالتعميم رقم 42288 في 25/6/1426 هــ .
ثالثا : طلبات حجج استحكام
1- تقوم الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي بتزويد المجلس البلدي ببيان ربع سنوي يتضمن قائمة بطلبات حجج الاستحكام مبوبة حسب الموقع والمساحة , ومقدم الطلب ( القائم بالإحياء أو المشتري ) وإجابات البلدية للمحكمة عن طلبات حجج الاستحكام بالاعتراض أو عدم الاعتراض .
2- يقوم المجلس البلدي بالمراجعة اللاحقة لعينة عشوائية يختارها من البيان ويطلب من الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي تزويده بنسخة كاملة من إجراءاتها للتأكد من أنها تشتمل على ما يلي :
- محضر الوقوف على الطبيعة لطلب حجة الاستحكام ومصدق عليه من قبل مدير إدارة الأراضي .
- ما يثبت أن الموافقة على طلب حج الاستحكام اقتصرت على ما تم إحياؤه فعلاًً قبل عام 1387 هــ دون المساحات الفضاء الخالية من الإحياء أو ما أقيم حديثاً .
- أن تكون الإجابة على طلب المحكمة حسب كل حالة وغير معتمدة على نماذج معدة سلفا , وأن تكون ضمن المدة المحددة نظاماً .
- وجود لائحة اعتراضية على حجة الاستحكام التي صرف القاضي النظر عن اعتراض البلدية ولا زالت البلدية على رأيها .
- وجود خطاب مرفوع للوزارة بطلب الرفع للمقام السامي عن حجة الاستحكام المميزة التي ترى الأمانة إحالتها لمجلس القضاء الأعلى لعدم القناعة بالحكم .
القسم الثاني : المشاريع التموينية ومشاريع التشغيل والصيانة
1- تقوم الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي بتزويد المجلس البلدي بتقرير ربع سنوي يتضمن الآتي :
أ- جدول بالمشاريع المعتمدة في الميزانية التي لم يتم ترسيتها يتضمن اسم المشروع , ورقمه , وتكاليفه , وتاريخ اعتماده , والتاريخ المقترح لإعداد وثائق المشروع ولإعلان عنه , وموعد فتح المظاريف المقترح , والعقبات التي تواجه ترسية المشروع إن وجدت , والحلول المقترحة للتغلب عليها .
ب- جدول بالمشاريع المعتمدة في الميزانية التي تم ترسيتها يتضمن اسم المشروع , ورقمه , وتكاليفه , وتاريخ اعتماده , ومدة عقد التنفيذ , واسم المقاول , وتاريخ بدء التنفيذ , ونسبة الإنجاز , والعقبات التي تواجه تنفيذ المشروع إن وجدت والحلول المقترحة للتغلب عليها .
2- يقوم المجلس البلدي باستعراض المشاريع المتعثرة ومناقشة العقبات التي تواجهها والحلول المقترحة للتغلب عليها مع الأمانة /البلدية / المجمع القروي .
3- يقوم المجلس البلدي باختيار عينة عشوائية من المشاريع الجاري تنفيذها للتأكد من إجراءات الترسية والتعاقد ونسبة الإنجاز , كما يحق للمجلس البلدي طلب نسخة من أساسات عقود تلك المشاريع وتقارير المتابعة لها , والقيام بزيارة ميدانية بعد التنسيق مع الأمانة / البلدية / المجمع القروي وبمشاركة المشرفين على المشروع لمعاينته على الطبيعة والإطلاع على سير العمل فيه .
رابعاً : الاستثمارات البلدية
1- المشاريع الاستثمارية :
أ- تقوم الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي بتزويد المجلس البلدي ببيان ربع سنوي يتضمن عقود المشاريع الاستثمارية المبرمة مع المستثمرين يتضمن اسم المشروع الاستثماري , وقيمة العقد , ومدة العقد , واسم المستثمر , وتاريخ بدء العقد , ونسبة الإنجاز , والعقبات التي تواجه تنفيذ العقد إن وجدت والحلول المقترحة للتغلب عليها .
ب- يقوم المجلس البلدي بالمراجعة اللاحقة لعينة عشوائية يختارها من البيان ويطلب من الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي تزويده بنسخة كاملة من إجراءاتها للتأكد مما يلي :
- أنه تم الإعلان في ثلاث صحف إحداها أم القرى , وأن فترة الإعلان ثلاثون يوماً , وأنه تم توضيح مكان العقار ونوع النشاط ومكان وزمان تقديم العروض وفتح المظاريف .
- أنه تم قفل العطاءات بتاريخ الإعلان المحدد , وتدوين عدد المتقدمين بعطاءاتهم للمزايدة .
- التحقق من انعقاد لجنة فتح المظاريف في الموعد المحدد وأن عدد العروض مطابق مع ما دون في محضر لجنة قفل العطاءات , وأن صاحب كل عرض قام بإرفاق متطلبات التقديم المحددة في الشروط والمواصفات , وأنه تم استبعاد العروض غير المطابقة .
- التأكد من أنه تم عرض مستندات المزايدة على لجنة الاستثمار دون تأخير , وأن لجنة الاستثمار مشكلة بموجب قرار من سمو الوزير مع مطابقة أسماء الموقعين مع الأسماء الواردة في القرار , وأن اللجنة قامت بالتوصية على صاحب أفضل العطاءات من الناحية المالية , والتأكد من قيام اللجنة بإنهاء الدراسة والتوصية بالترسية خلال مدة مناسبة .
- التحقق من أن الشروط والمواصفات تم إعدادها وفقاً للأحكام والقواعد العامة , وأن كراسة الشروط قد تضمنت نوع النشاط ومدة العقد .
- التحقق من تطابق مواد وبنود العقد مع شروط ومواصفات المزايدة , وفقاً لنموذج العقد المعمم من الوزارة , والتأكد من أن توقيع العقد في الفترة المحددة بعد الإخطار بالترسية .
- التحقق من عدم التأخر بالرفع بالترسية بعد انتهاء لجنة الاستثمار من التوصية , وأن الترسية تمت من قبل صاحب الصلاحية .
2- تحصيل الإيرادات :
تقوم البلدية بتزويد المجلس البلدي بتقارير ربع سنوية عن إيرادات البلدية المتوقع تحصيلها والإيرادات المحصلة لنفس الفترة مشتملة على مذكرة تفسيرية عن أسباب الفروقات إن وجدت وبيان بالمبالغ التي لم يتم تحصيلها لنفس الفترة إن وجدت .
يقوم المجلس البلدي بمراجعة تقارير الإيرادات الربع السنوية للبلدية , وبيان المبالغ غير المحصلة للتأكد مما يلي :
أسباب انحراف الإيرادات المحصلة عن الإيرادات المتوقعة , ومناقشة ذلك واقترح السبل المناسبة لمعالجتها .
مناقشة المعوقات المتعلقة بالمبالغ التي لم يتم تحصيلها إن وجدت والحلول المقترحة للتغلب عليها .
نظام البلديات والقرى
[web]http://www.intekhab.gov.sa/files/nezambaladiatentekhab.pdf[/web]
لائحة إنتخاب أعضاء المجالس البلدية
[web]http://www.intekhab.gov.sa/files/la2e7tEntekhab.pdf[/web]
أدلة الإنتخابات
دليل قيد الناخبين
[web]http://www.intekhab.gov.sa/files/dalelKedNakhben.pdf[/web]
نماذج قيد الناخبين
[web]http://www.intekhab.gov.sa/files/namazegKedNakhben.pdf[/web]
دليل تسجيل المرشحين
[web]http://www.intekhab.gov.sa/files/dalelKedMorasha7en.pdf[/web]
نماذج تسجيل المرشحين
[web]http://www.intekhab.gov.sa/files/namazegTasgelMorasha7en.pdf[/web]
الدليل التنظيمي لإنتخابات أعضاء المجالس البلدية
[web]http://www.intekhab.gov.sa/files/dalelEntekhabMagales.pdf[/web]
تعليمات الطعون الإنتخابية
[web]http://www.intekhab.gov.sa/files/ta3lematTo3oon.pdf[/web]
للاستفسارات يمكن الاتصال باحدى القنوات التالية:
1. رقم مركز الاتصال الموحد: 4561713-01
2. رقم مركز الرسائل القصيرة :- (0560303050)
إرشادات توعوية
إنتخابات المجالس البلدية - نشرة توعوية
[web]http://www.intekhab.gov.sa/files/nashra1.pdf[/web]
قيد الناخبين - نشرة توعوية
[web]http://www.intekhab.gov.sa/files/nashra2.pdf[/web]
تسجيل المرشحين - نشرة توعوية
[web]http://www.intekhab.gov.sa/files/nashra3.pdf[/web]
أسئلة وأجوبة عن قيد الناخبين
س1 : متى تبدا فترة قيد الناخبين ؟
ج : تبدأ فترة قيد الناخبين يوم السبت الموافق 19/5/1432هـ وتنتهي في يوم الخميس الموافق 27/6/1432هـ ، وسيكون الدوام الرسمي في مراكز الانتخاب لقيد الناخبين في جميع أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة وسيكون وقت الدوام من السبت إلى الأربعاء بعد صلاة العصر ولمدة خمس ساعات ، أما يوم الخميس فسيكون الدوام في الفترة الصباحية ولمدة خمس ساعات.
س2 : ما هي شروط الناخب ؟
ج : يتمتع كل مواطن بحق الانتخاب إذا توافرت فيه الشروط التالية :
1. ألا يقل عمره في موعد الاقتراع عن (21) سنه هجرية.
2. أن يكون متمتعاً بالأهلية الشرعية.
3. ألا يكون من العسكريين ممن هم على رأس العمل.
4. أن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب فإن كان له محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية فيجب أن يختار واحداً منها فقط.
س3 : ما هي المستندات التي يلزم على المواطن إحضارها ليتمكن من القيد ناخباً ؟
ج : يحضر المواطن معه أصل بطاقة الهوية الوطنية ، ولا يقبل بأي وثيقة أخرى.
س4 : هل يحق لي أن أفوض شخص لتسجيلي في جداول قيد الناخبين ؟
ج :لا يجوز لك ذلك ، ولا يكون التفويض إلا في حالتين هما :
1. المعوق بدنياً وله بموجب تفويض خاص مبني على شهادة رسمية تثبت إعاقته بدنياً أن يفوض مواطن يتقدم عنه إلى مركز الانتخاب لقيده ناخب وكذلك التصويت عنه يوم الاقتراع وفق الإجراءات المحددة في ذلك ، وبإمكان المعوق بدنياً أن يكون تفويضه فقط خاص بقيده ناخباً.
2. ذو الموانع الشرعية أو النظامية (وهو المواطن الذي يحول دون حضوره إلى مركز الانتخاب حكم أو قرار) ويستطيع أن يفوض عنه مواطن بموجب وكالة شرعية وشهادة رسمية تثبت المانع الشرعي أو النظامي ، وقد يكون التوكيل لقيده ناخب وكذلك التصويت عنه يوم الاقتراع أو أن يكون تفويضه خاص بقيده ناخباً فقط.
5: ماذا يقصد بذو الموانع الشرعية أو النظامية الذين يحق لهم التوكيل في قيد الناخبين والتصويت يوم الاقتراع ؟
ج : يقصد بهم المواطنون الذين تنطبق عليهم شروط الناخب ويحول دون حضورهم إلى مركز الانتخاب حكم أو قرار.
س6 : هل يمكنني التصويت يوم الاقتراع وأنا لم أسجل في جداول قيد الناخبين ؟
ج : لا يمكنك التصويت حيث أن التسجيل في جداول قيد الناخبين شرطاً للتصويت يوم الاقتراع.
س7 : هل استطيع الترشح لعضوية المجلس البلدي وأنا لم أسجل في جداول قيد الناخبين ؟
ج : لا يمكنك ذلك لأن التسجيل في جداول قيد الناخبين شرطاً لتسجيل المرشح.
س8 : لقد سبق وأن سجلت في جدول قيد الناخبين في الانتخابات السابقة ، هل يلزم أن أعيد التسجيل مرة أخرى ؟
ج : لا يتطلب منك التسجيل مرة أخرى ، إلا في حالة انتقال مقر سكنك إلى دائرة أخرى ، ويمكنك الدخول لموقع انتخابات أعضاء المجالس البلدية الإلكتروني(www.intekhab.gov.sa) لتقوم بالاستعلام عن بيانات تسجيلك السابقة وسحب صورة من بيانات تسجيلك.
س9: كنت مسجلاً في جداول قيد الناخبين في الانتخابات السابقة وانتقلت من المدينة / الدائرة / التي كنت مقيماً فيها إلى مدينة / دائرة أخرى ، ماذا علي أن أفعل ؟
ج : لكي تستطيع التصويت في دائرتك الجديدة عليك التوجه إلى أي مركز انتخاب في دائرتك الجديدة وتتقدم بطلب قيدك ، وسيتم تسجيلك في دائرتك الجديدة وشطب اسمك من الدائرة السابقة.
س10 : ما هو التقويم المعتمد رسمياً لاحتساب عمر الناخب بـــ (21) سنه؟
ج : التقويم المعتمد رسمياً لاحتساب عمر الناخب هو التقويم الهجري وحيث أن يوم الاقتراع هو الخميس الموافق 24/10/1432هـ فإن التسجيل سيكون لمن كان تاريخ ميلاده في 25/10/1411هـ فما قبل.
س11 : لقد سجلت في جداول قيد الناخبين في الانتخابات السابقة ولكن لم أقوم بالتصويت ، فهل تم شطب أسمي من الجداول السابقة ؟
ج : لا يتم شطب اسمك فستجد اسمك في جدول قيد الناخبين بالمركز الذي سجلت فيه في دائرتك الانتخابية وبإمكانك التأكد من تسجيلك بأحد الطرق الآتية:
أ-زيارة مركز الانتخاب الذي سجلت فيه وستجد جدول قيد الناخبين السابق معلق داخل المركز وأبحث عن اسمك في الجدول وقم (بكتابة) رقمك الانتخابي وأحفظه ليسهل عليك إجراءات التصويت يوم الاقتراع.
ب-عن طريق موقع انتخابات أعضاء المجالس البلدية الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.intekhab.gov.sa) وسحب صورة من بيانات تسجيلك.
ج - أو إرسال رسالة قصيرة برقم هويتك الوطنية إلى الرقم (0560303050) وسيصلك رسالة تفاعلية ببيانات تسجيلك.
س12 : أنا أسكن مع والدي / أخي / في منزل واحد ، فما هو المطلوب مني للتسجيل في قيد الناخبين ؟
ج : عليك التقدم إلى أي مركز انتخاب يقع في نطاق الدائرة الانتخابية التي تسكن فيها وتحضر معك بطاقة هويتك الوطنية فقط ، وسوف يطلب منك التوقيع على إقرار بأنك مقيماً في الدائرة التي تقدمت فيها للتسجيل.
س13 : راجعت مركز الانتخاب الذي سجلت فيه وقرأت جداول الناخبين المعلقة بالمركز ووجدت أسمي ، كما أنني استعلمت عن بياناتي من خلال موقع انتخابات أعضاء المجالس البلدية الإلكتروني ووجدت أن هناك أخطاء بالاسم وفي بياناتي الشخصية ماذا علي أن أفعل ؟
ج : عليك التقدم للجنة الانتخاب بنفس المركز الذي سبق وأن سجلت فيه وتعبئة نموذج تعديل بيانات ناخب (102) وتقديمه للجنة وسيتم تعديل بياناتك.
س14 : قمت بالتسجيل في جداول قيد الناخبين في الدورة الانتخابية الحالية وأعطاني عضو اللجنة المختص صورة من نموذج التسجيل (101) ولكني أضعتها هل يحرمني ذلك من حقي في التصويت يوم الاقتراع ؟
ج : لا .. لا يحرمك ذلك من التصويت يوم الاقتراع ، ولتسهيل تصويتك يوم الاقتراع إذهب إلى مركز الانتخاب الذي سجلت فيه وستجد اسمك في جدول قيد الناخبين المعلق في المركز ، فقط قم (بكتابة) رقمك الانتخابي واحتفظ بالرقم معك ، وبإمكانك الدخول على موقع انتخابات أعضاء المجالس البلدية الإلكتروني وتستعلم عن بياناتك (www.intekhab.gov.sa).
س15 : أحد أقاربي معوق بدنياً ، وإعاقته تمنع حضوره لمركز الانتخاب للتسجيل في جداول قيد الناخبين ، ويرغب في التسجيل ، ماذا عليه أن يفعل ؟
ج : لا يشترط حضور المعوق بدنياً الذي تمنعه إعاقته من الذهاب لمركز الانتخاب – حيث يستطيع أن يفوض مواطن ليقوم بتسجيل اسمه ناخب وكذلك التصويت نيابة عنه يوم الاقتراع ، ويقوم (المعوق بدنياً) بإرسال من سيفوضه ومعه شهادة رسمية معتمدة تثبت الإعاقة وصورة بطاقة الهوية الوطنية لمركز الانتخاب في الفترة المحددة لقيد الناخبين ليتم استكمال الإجراءات لذلك وفق (النماذج المعتمدة) ولا يتطلب من المعوق بدنياً الحضور بنفسه لمركز الانتخاب سواء لتسجيل ناخب أو للتصويت يوم الاقتراع.
س16 : بطاقة إثباتي ضائعة وهناك معاملة لاستخراج بدل فاقد وأريد التسجيل ، كيف يتم لي ذلك ؟
ج : تتقدم لمركز الانتخاب ومعك نموذج من الأحوال المدنية مثبت عليه صورتك الشخصية مختوم على الصورة والنموذج بختم الأحوال المدنية.
س17 : مقر إقامتي في أكثر من مدينة / دائرة / كيف أسجل ناخباً ؟
ج : تختار أحدهما فقط ، ولا يجوز تسجيلك إلا في مقر إقامة واحدة.
س18 : هل أستطيع أن أسجل أسماء أقاربي وأصدقائي ناخبين نيابة عنهم ؟
ج : لا يجوز ذلك باستثناء المعوق بدنياً ويكون بموجب التفويض المحدد لذلك أو ذو المانع الشرعي أو النظامي بموجب وكالة شرعية مع الإثبات الرسمي للإعاقة أو المانع الشرعي.
س 19 : لم يسبق لي التسجيل ناخباً في الدورة الانتخابية السابقة وقمت في هذه الدورة الانتخابية بالتسجيل مرتين هل سيتم شطب اسمي نهائياً من جدول قيد الناخبين؟
ج : لا يجوز نظاماً التسجيل مرتين في الدورة الانتخابية الحالية وفي حالة تسجيلك مرتين فإنه سيتم اكتشاف تكرار تسجيلك وسيتم استبعادك من جداول قيد الناخبين ، وبالتالي لا يحق لك التصويت يوم الاقتراع.
س20 : في دائرتي التي أقيم فيها أكثر من مركز انتخاب هل يشترط أن أسجل في المركز القريب من منزلي ؟
ج : لا يشترط عليك ذلك وبإمكانك التسجيل في أي مركز انتخاب بشرط أن يكون في نطاق دائرتك الانتخابية التي تقيم فيها ويجب أن تعرف أن مركز الانتخاب الذي تسجل فيه سيكون هو المركز الذي ستصوت فيه يوم الاقتراع.
س 21 : ذهبت إلى مركز الانتخاب للتسجيل ناخباً مصطحباً معي الوثائق المطلوبة وعند تدقيق عضو اللجنة المسئول عن التسجيل مستنداتي ، رفض تسجيلي بحجة عدم انطباق شروط قيد الناخب علي وأنا لم أقتنع بذلك ، ماذا علي أن أفعل ؟
ج : تطلب من عضو اللجنة أن يعبئ نموذج عدم انطباق شروط الناخب نموذج رقم (103) ويسلمك أصل النموذج وبعد ذلك تستطيع أن تتقدم بشكوى للجنة المحلية أو أن تتقدم بطعن على ذلك إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية.
س 22 : هل استطيع أن أعرف معلومات تسجيلي في الانتخابات السابقة وكذلك في الانتخابات الحالية؟
ج : نعم تستطيع أن تعرف معلوماتك من خلال موقع انتخابات أعضاء المجالس البلدية الإلكتروني (www.intekhab.gov.sa) وتستعلم عن بياناتك ، كما يمكنك إرسال رسالة قصيرة تحتوي على رقم هويتك الوطنية إلى الرقم (0560303050) وسيصلك رسالة تفاعلية توضح بيانات تسجيلك.
س23 : ما هو وقت الدوام الرسمي في مراكز الانتخاب لقيد الناخبين ؟
ج : سيتم قيد الناخبين في جميع أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة ، وسيكون وقت الدوام من السبت إلى الأربعاء من بعد صلاة العصر لمدة خمس ساعات ، أما يوم الخميس سيكون الدوام الرسمي في الفترة الصباحية لمدة خمس ساعات ، حسب ما تحدده اللجنة المحلية للانتخابات.
س24 : بعد الانتخابات السابقة تم إنشاء بلدية جديدة وأصبح مركز الانتخاب الذي سجلت فيه سابقاً تابع للبلدية القديمة ، ماذا علي أن أفعل ؟
ج : سيتم إنشاء مركز انتخاب في نطاق البلدية الجديدة التي تسكن في نطاق إشرافها وعليك التقدم إلى المركز الجديد في نطاق البلدية الجديدة في الفترة المخصصة لقيد الناخبين وتوضح لعضو اللجنة هذا الأمر وسيتم مباشرة تسجيلك في دائرتك في المركز الجديد وشطب بياناتك من الدائرة السابقة.
اسئلة و أجوبة عن تسجيل المرشحين
س 1 / ما هي شروط المرشح وموانع الترشح لعضوية المجالس البلدية ؟
ج 1 /أ-يشترط في المرشح لعضوية المجلس البلدي أن يكون :
· قيد أسمه كناخب خلال الفترة الزمنية المحددة لقيد الناخبين.
· سعودياً بالدم أو المولد أو متجنساً مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل.
· متماً الخامسة والعشرون هجرية من عمره في يوم الاقتراع.
· أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته.
· غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات.
· غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات.
· مجيداً للقراءة والكتابة.
· متمتعاً بالأهلية الشرعية.
· غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.
ب -لا يجوز للمرشح لعضوية المجلس البلدي ما يلي :
· أن يجمع بين عضوية مجلسين بلديين.
· أن يكون موظفاً في وزارة الشئون البلدية والقروية والأجهزة البلدية ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل ، وذلك باستثناء من يكون عضواً في المجلس بحكم وظيفته.
· أن يكون محافظ المحافظة ، أو رئيس المركز ، أو العمدة ، وشيخ القبيلة أو النائب أو المعرف الذي يحمل صفة رسمية.
· أن يكون عضو أو أمين في كل من : مجلس الشورى ، أو مجلس المنطقة ، أو المجلس المحلي.
· أن يكون مقاول لمشروع تشرف عليه البلدية أو المتعهد لأعمال البلدية أو لوازمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
· أن يكون مستثمراً أو مستأجراً لعقار تملكه البلدية ويستثنى من ذلك المستأجر لوحدات العقار المخصص للنفع العام والنشاط الخدمي.
· أن يكون رئيساً أو مديراً في شركة أو مؤسسة لها علاقة تعاقدية بمشاريع البلدية أو تأمين لوازمها أو استثمار عقاراتها.
س 2 / ما هي المستندات المطلوبة للترشح ؟
ج 2 / تتطلب عملية تسجيل المرشح المستندات التالية :
· صورة نموذج طلب قيد ناخب ] نموذج رقم (101) [ لإثبات تسجيله في جداول قيد الناخبين إذا كان قيده حديثاً .. وفي حالة فقدان الصورة أو كان قيده في الدورة الانتخابية السابقة (الأولى) فيقدم صورة من بيانات تسجيله من الموقع الإلكتروني لانتخاب أعضاء المجالس البلدية
(www.intekhab.gov.sa).
· صورة بطاقة الهوية الوطنية والأصل للمطابقة.
· أربع صور شخصية مقاس 2× 3.
· نموذج طلب تسجيل مرشح ] نموذج رقم (201) [ بعد تعبئته أمام الموظف المختص وتوقيعه.
س 3/ ما هو التقويم المعتمد رسمياً لاعتماد عمر المرشح (25) سنة ؟
ج 3/ التقويم المعتمد رسمياً لاحتساب عمر المرشح هو التقويم الهجري وحيث أن يوم الاقتراع هو الخميس الموافق 24/10/1432هـ فإن التسجيل للمرشح سيكون لمن كان تاريخ ميلاده في 25/10/1407هـ فما قبل.
س 4 / متى تبدأ الفترة الزمنية لتسجيل المرشحين ؟
ج 4 / تبدأ فترة تسجيل المرشحين يوم السبت بتاريخ 25/6/1432هـ حتى يوم الخميس بتاريخ 30/6/1432هـ.
س 5 / هل يجوز الترشح لأكثر من مجلس بلدي ؟
ج 5 / لا يجوز الترشح لعضوية أكثر من مجلس بلدي.
س 6 / هل يجوز الترشح لعضوية المجلس البلدي في أكثر من دائرة انتخابية في البلديات ذات الدوائر المتعددة ؟
ج 6 / لا يجوز لك ذلك فالترشح في البلديات ذات الدوائر المتعددة يكون في الدائرة التي سجلت فيها ناخباً.
س 7 / ماذا تعني قائمة المرشحين الأولية وقائمة المرشحين النهائية ؟
ج 7 / قائمة المرشحين الأولية هي قائمة بأسماء المرشحين وبياناتهم ويتم إعلانها بعد انتهاء فترة تسجيل المرشحين وتنشر في مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية للاطلاع عليها ولإتاحة الفرصة لمن أن أراد أن يطعن ضد أي من المرشحين الواردة أسماؤهم فيها ، أما قائمة المرشحين النهائية فهي قائمة بأسماء المرشحين وبياناتهم يتم نشرها بعد انتهاء الفترة المخصصة للطعون وهي القائمة التي يتم التصويت على أساسها (والتي تتضمنها أوراق الاقتراع).
س 8 / متى يجوز للمرشح البدء في حملته الانتخابية ؟
ج 8 / تبدأ الفترة المخصصة للحملات الانتخابات حسب البرنامج الزمني للانتخابات يوم الأحد بتاريخ 13/10/1432هـ وتنتهي في نهاية الدوام الرسمي يوم الأربعاء بتاريخ 23/10/1432هـ.
س 9 / ما هو البرنامج الانتخابي للمرشح وضوابطه ؟
ج 9 / البرنامج الانتخابي الأفكار والرؤى التي يقدمها المرشح في فترة الحملات الانتخابية للتعريف بنفسه لإقناع الناخبين للتصويت له يوم الاقتراع وبعد هذا البرنامج وفق الاختصاصات والصلاحيات المحددة نظاماً للمجلس وصلاحيات عضو المجلس.
س 10 / كم عدد المرشحين الذين يجوز للناخب التصويت لهم يوم الاقتراع ؟
ج 10 / للناخب صوت واحد في دائرته فقط ، وتعد ورقة الاقتراع باطله إذا أختار فيها الناخب أكثر من مرشح.
س 11 / هل يحق للمرشح تعيين وكلاء له ؟
ج 11 / نعم يجوز له التقدم إلى لجنة الانتخاب بذلك ويختار أحد الناخبين ليكون وكيلاً عنه ويجوز للمرشح أختيار أكثر من وكيل بما لا يتجاوز عدد مراكز الانتخاب في دائرته المترشح فيها.
س 12 / ما هو دور وكيل المرشح ؟
ج 12 / يحق للوكيل حضور عملية الاقتراع والفرز ومتابعتها وكذلك معاونة المرشح في حملته الانتخابية وتدوين ملاحظاته.
س 13 / ما هو رقم المرشح ؟
ج 13 /
رقم المرشح يتكون من تسعة أرقام
-الحقل الأول من اليسار يعبأ برقم الدائرة الانتخابية.
-الحقول الأربعة التالية تعبأ برقم من اليسار تعني رقم مركز الانتخاب المخصص لتسجيل المرشحين الذي سجل المرشح فيه.
-الحقول الأربعة الأخيرة تعبأ برقم المرشح.
![]()
س 14 / ما هو المقر الذي سوف يخصص لتسجيل المرشحين ؟
ج 14 / 0 إذا كان في الدائرة الانتخابية مركز انتخاب واحد فسيكون هو المركز الذي يخصص لتسجيل المرشحين في الدائرة.
إذا كان في الدائرة الانتخابية أكثر من مركز انتخاب فإن اللجنة المحلية سوف تخصص أحد تلك المراكز ليكون هو المركز المخصص لتسجيل المرشحين.
س 15 / هل يجوز لأعضاء المجالس البلدية الحاليين الترشح في الانتخابات لعضوية المجالس البلدية ؟
ج 15 / نعم : يجوز لأعضاء المجلس البلدي الحاليين المنتخبين أو المعينين الترشح لعضوية المجلس البلدي وفق الشروط المحددة للمرشح.
س 16 / لدي شكوى ما هي الجهة التي أتقدم إليها بهذه الشكوى ؟
ج 16 / إذا كان لديك شكوى من إجراءات إدارية تتعلق بالعملية الانتخابية فيتم التقدم إلى رئيس لجنة الانتخاب بالمركز المعني لمعالجتها وإن تعذر ذلك تقدم الشكوى إلى اللجنة المحلية للانتخابات فإذا كان هناك طعن فيتقدم إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية .
س 17 / هل القيد في جداول الناخبين شرطاً للترشح ؟
ج 17 / نعم ولا يجوز الترشح لعضوية المجلس البلدي إلا للناخب الذي سجل في جداول الناخبين الخاصة بالدائرة التي سيتقدم للترشح فيها إضافة إلى توفر شروط المرشح الأخرى.
س 18 / هل يجوز التفويض في تسجيل المرشحين ؟
ج 18 / لا يجوز التفويض في تسجيل المرشحين ويجب التقدم شخصياً للتسجيل.
س 19 / هل يحق لي التنازل عن الترشح ؟
ج 19 / نعم .. يحق لك التقدم إلى لجنة الانتخاب بالمركز الذي سجلت فيه بطلب الانسحاب من الترشح وذلك بموجب نموذج طلب انسحاب مرشح خلال المدة المحددة لذلك في البرنامج الزمني للانتخابات.
بلدية صامطة
إسم المركز الإنتخابى ومقره ورمزه
1) مركز انتخابي رقم 282 المعهد العلمى بصامطة
2)مركز انتخابي رقم 283 مدرسة ناصر خلوفه
3) مركز انتخابي رقم 284 ثانوية القرعاوى
بلدية الطوال
مركز انتخابي رقم 272 مدرسة الطوال الابتدائية
بلدية الموسم
مركز انتخابي رقم 271 مدرسة الموسم الابتدائية
بلدية السهي
مركز انتخابي رقم 664 مدرسة تحفيظ القران الكريم
بلدية القفل
مركز انتخابي رقم 666مدرسة القفل الابتدائية بنين
موضوع شامل جداً يشبع نهم من يرغب الاطلاع على آلية المجالس البلدية من الأف إلى الياء
شكراً أ. حسن
يستحق التثبيت
مدري ودي أرشح نفسي فهل تنصحني يا أستاذي
تم دمج الملفات بصيغة pdf في الموضوع
ربما تظهر لك الرسالة التالية فقط أضغط ok
ومن لم يكن لديه متصفح يدعم ملفات pdf يجب عليه تحميل الأكروبات على جهازه
ولتصفح أجمل للموضوع عليك بتصفحة بالمتصفح Avant Browser
ولتحميله من هنا
قد تظهر لك في متصفح الأكسبلور الملفات للتحميل وهي طريقة آخر لمن يستخدم برنامج إنترنت داون لود
شكراً للأخ / إبراهيم عسكر على التنبيه