لا اعتقد يا أخي صحة ما ذكرت أبداً
ختان المرأة الذي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج وبدون مبالغة وقد ذكر الطبراني في المعجم الصغير حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لختانة كانت بالمدينة (إذا خفضت فأشمي ولاتنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج )آي لا تأخذي إلا جزءاً صغيراً من البظر.
وقد اتفق الأئمة على جواز ختان الأنثى على الصفة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ، أما خلافهم فكان على حكمه، أهو واجب أم سنة أم مستحب.
أما ذكرك يا سيدي بأن المرأة المختونة فاقدة كليا للجنس فهذا غير صحيح أيضاً ،إلا إذا كنت تقصد الختان الجاهلي أوالفرعوني وهو استئصال البظر كاملاً، فهذا يعتبر من بتر الأعضاء وهو منهي عنه شرعاً، أويعتبر من تغييرخلق الله وهذا محرم في الإسلام أيضاً.
وقد نلاحظ أن الختان المستحب يُعمل به في بعض المناطق للتخفيف من قوة شهوة المرأة وخاصة في المناطق الحارة ، وإن حصلت هناك تجاوزات ليكون ختان شبيه بالجاهلي أوالفرعوني فهو لا يجوز ومنهي عنه شرعاً.
ثم بعد ذلك أرى أنه من الأفضل ترك ختان المرأة كلياً لأنه لم يأمر به الشرع كختان الرجل.والله اعلم.
اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية.
تحياتي وتقديري