لونك المفضل

المنتديات الثقافية - Powered by vBulletin
 

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: المقام السامي:عدم التدخل في ممارسات ديوان المراقبة ومساءلة من يخالف ذلك

  1. #1
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية ABO NAWAF

    أخبار صامطة
    تاريخ التسجيل
    09 2005
    الدولة
    وَطَنِيْ الْغَالِيِ
    المشاركات
    2,938

    U13 المقام السامي:عدم التدخل في ممارسات ديوان المراقبة ومساءلة من يخالف ذلك

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    تلقت وزارات الدولة وقطاعاتها وأجهزتها الحكومية نسخة من التوجيهات العليا الصادرة
    من المقام السامي بشأن التأكيد على جميع الجهات المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة
    بوجوب تمكين الديوان فورًا من ممارسة اختصاصاته وأداء مهامه بحرية واستقلال تام
    دون تدخل من أي موظف أو مسؤول في أي جهة كانت ومساءلة من يخالف ذلك.
    إلى ذلك فقد تفاعلت وزارة التربية والتعليم مع التوجيهات الصادرة في هذا الشأن،

    حيث أبلغ المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم
    صالح بن عبدالعزيز الحميدي كافة قطاعات الوزارة والإدارات التعليمية في المناطق
    والمحافظات بتمكين مراقبي ديوان المراقبة العامة من ممارسة اختصاصاتهم دون تدخل.
    وتم توجيه مديري التربية والتعليم بوجوب تمكين مراقبي ديوان المراقبة العامة
    من مباشرة أدوارهم وأداء مهامهم بكل حرية واستقلال باعتبار أن الوزارة وقطاعاتها
    تعد من الجهات الحكومية المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة.
    مؤكدًا على عدم تدخل أي موظف أو مسؤول في ذلك ومساءلة من يخالف تلك التعليمات.
    وفقًا للمادة السابعة من نظام ديوان المراقبة العامة فإن الديوان يختص بالرقابة اللاحقة

    على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة
    والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها،
    كما يختص بموجب قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 157 وتاريخ 9/9/1405هـ
    المعتمد بالموافقة السامية رقم 7/507/م وتاريخ 28/3/1406هـ
    بالرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدام الجهات المشمولة بالرقابة
    لمواردها بكفاءة واقتصادية، والتحقق من نجاح تلك الجهات في تحقيق الأهداف المرسومة لها.
    وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 235 وتاريخ 20/8/1425هـ

    القاضي في فقرته الثانية بتأسيس وحدة للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان
    المراقبة العامة، وقرار مجلس الوزراء رقم 129 وتاريخ 6/4/1428هـ
    القاضي بالموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية
    والمؤسسات العامة، فقد كُلف الديوان وفقًا للمادة (22) من اللائحة
    بمتابعة إنشاء وحدات المراجعة الداخلية
    وتفعيل دورها في الأجهزة المشمولة برقابة الديوان.

    .
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. #2
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية ^زائر^
    تاريخ التسجيل
    12 2010
    المشاركات
    450

    رد: المقام السامي:عدم التدخل في ممارسات ديوان المراقبة ومساءلة من يخالف ذلك

    قرار مهم جدا في تفعيل نحاربة الفساد على كل الاوجه

    نتمنى ان يكون قرارا فعالا وليس حبرا على ورق

    شكرا ابو نواف
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •