صحيح أن هناك قليل من الأباء يفعلون هذا الأمر مع عدم حاجتهم وحدوث الضرر للأبناء لكن يضل الأب له إحترامه وتقديرة ومحبته فلا نتعدى عليه ولو بالكلمات
وأفضل أن تقوم بالحوار معه بأسلوب جميل وتوسيط من يستطيع بينهم ولا تيأس وقبل هذا كله تطلب العون من الله عز وجل أن يلين قلبه ويسهل أمرها ..
مع احتسابها الأجر عند الله عز وجل لما يأخذ منها والدها بطيب نفس وأن تجاهد نفسها على ذلك مع ثقتها بسعة فضل الله وعظيم ثوابه فوالله إن البر بالوالدين لبركة وإن الله ليبارك في اليسير عندما تكسب رضا والدها وإن كان على حسابها بمنه وكرمه عز وجل ..
وهنا بعض الفتوى في هذا الشأن



أبوه يأخذ راتبه فهل يأخذ من أموال أبيه



السؤال
أود أن أسال وتفيدوني بذلك / أنا أشتغل بمرتب بسيط وكل آخر شهر أبي يطلب مني الراتب كاملا مع أني متزوج و أحتاج إلى مصروف وأبي لا يسمح لي إلا بالقليل من المال للمصروف ولنا دكان أو بقالة فموضوع الراتب يصنع لي مشكلة.
أود أن أسال هل يجوز لي أن آخذ المال أو مصروفي لمدة شهر من الدكان دون علم أبي وأن أعطي كل راتبي لأبي حتى يرضى عني فهذا أقرب حل لما أنا فيه.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسؤالك قد اشتمل على عدة أمور:
الأمر الأول: ما يتعلق ببر والدك: فلا بد أن تعلم أن بر الوالدين يعد من أعظم القربات وعقوقهما يعد من أعظم المنكرات، فيجب أن تكون حريصا على بر والدك وصلته والإحسان إليه والرفق به ولو بدرت منه الاساءة والشدة.
والأمر الثاني: ما يتعلق بأخذ والدك لراتبك.
حيث إن للأب أن يأخذ من مال ابنه بقدر حاجته فيما زاد عن حاجة الابن من غير إضرار
لقوله صلى الله عليه وسلم:أنت ومالك لأبيك. رواهأحمد وأبو داود وابن ماجه.
واللام في قوله صلى الله عليه وسلم: "لأبيك" للإباحة وليست للملك، فيباح للأب أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج إليه مما لا يضر أخذه بالولد، وأما المال فهو ملك للابن،
قالابن رسلان:اللام للإباحة لا للتمليك، فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه. انتهى
وعنعائشةرضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى عليه وسلم:
" إن أولادكم هبة الله لكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها" .
رواهالحاكم والبهيقي.
قالابن قدامةرحمه الله في المغني:ولأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء،
ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما أخذه ومع عدمها، صغيرا كان الولد أو كبيرا،
بشرطين:
أحدهما: أن لا يجحف بالابن، ولا يضر به، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته
الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر، نص عليه أحمد، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى.
وقال أيضا: وقالأبو حنيفة ومالك والشافعي:ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ".. انتهى.
فما قام به أبوك من أخذ راتبك وحرمانك من مالك مع حاجتك له واستغنائه هو عنه يعد ظلما، وليس له مسوغ شرعي، ونسأل الله أن يهديه ويصلحه، ونحن ننصحك ببذل النصيحة له بالتي هي أحسن، وذكر أقوال أهل العلم له، وينبغي أن تعرض عليه هذه الفتوى وأمثالها، فلعله يؤوب ويرجع ويعطيك حقك الذي حرمك منه.
الأمر الثالث: ما يتعلق بأخذك من دكان أبيك ما أخذ من راتبك:
وهذا راجع إلى ماسبق في أخذ الوالد من مال ابنه، فإذا كان أخذ الأب بقدر الحاجة فيما زاد عن حاجة الابن من غير إضرار فلا يجوز للابن أن يأخذ من مال أبيه مقابل ما أخذ إلا برضاه، وإذا كان الأب يأخذ زائدا عن حاجته
أو كان الابن محتاجا لهذا المال أو كان في ذلك إضرار بالابن كما هو حال السائل فله أن يأخذ من مال أبيه مقابل ما أخذ ولو بغير علم الأب ورضاه إذا لم يكن أخذ ذلك بعلمه ورضاه بدون إغضابه.
وهذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة الظفر ودليلها هو:
ما ثبت في الصحيحين عنعائشةرضي الله عنها: أنهند بنتعتبة قالت: يارسول الله،إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
وما في الصحيحين أيضا من حديثعقبة بن عامرقال:
قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
والله أعلم.

المصدر



*****************

حكم أخذ الأب راتب ابنته دون علمها

السؤال
هل يجوز للأب أن يأخذ مرتب ابنته من غير علمها مع العلم أنه لا يصرف على مستلزمات المنزل وهو مديون؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكر أهل العلم أن الأب إذا كان في حاجة إلى مال ولده جاز له أن يأخذ منه بشروط معينة، وقد سبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم:46692.
فإذا توفرت هذه الشروط لم يكن لابنته منعه ما يحتاج إليه مما لا تتضرر به، وإذا منعته جاز له أن يأخذه بغير علمها. وراجعي الفتويين : 50146 ،62473.
والله أعلم.


المصدر



**************


فتاوى ذات صلة

أنت ومالك لأبيك , ليس على إطلاقه