قال بعض الباحثين :
فوائد من شرح الشيخ ابن عثيمين لكتاب رياض الصالحين من المجلد الأول :
1ـ النية تكون كاملة بثلاثة أشياء :
ــ نية العبادة ، مثال: تنوي الصلاة وأنها الظهر أو العصر أو ما أشبه ذلك .
ــ نية أن تكون لله ، بمعنى أنك إنما تصلي لله عزوجل لا لغيره ، لا تصلي رياءً ولا سمعة ولا لتمدح على صلاتك .
ــ نية أن تقوم بها امتثالاً لأمر الله ، بمعنى تستحضر أنك تصلي امتثالاً لأمر ربك حيث قال ( أقم الصلاة ) ، ( فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ) . ص14 .
2 ـ قالتعليقاً على قوله
( إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً ) فالمتمني للخير الحريص عليه إن كان من عادته أنه كان يعمله ولكنه حبسه عنه حابس كتب له أجره كاملاً .
فمثلاً : إذا كان الإنسان من عادته أن يصلي مع الجماعة في المسجد ولكنه حبسه حابس كنوم أو مرض أو ما أشبهه فإنه يكتب له أجر المصلي مع الجماعة تماماً من غير نقص . ص 36 .
3ـ قال تعليقاً رحمه الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص في الوصية ( الثلث والثلث كثير ) : في هذا دليل على أنه إذا نقص عن الثلث فهو أحسن وأكمل ولهذا قال ابن عباس: ( لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي
قال ( الثلث والثلث كثير ) . وقال أبو بكر
: ( أرضى ما رضيه الله لنفسه ) يعني الخمس فأوصى بالخمس
.وبهذا نعرف أن عمل الناس اليوم وكونهم يوصون بالثلث خلاف الأولى وإن كان هو جائزاً ، لكن الأفضل أن يكون أدنى من الثلث أما الربع أو الخمس . ص43ـ 44.
4ـ قالتعليقاً على قول سعد بن أبي وقاص
( جاءني رسول الله
يعودوني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يارسول الله إني قد بلغ بي الوجع ماترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي ؟ .
قال الشيخ بن عثيمين: وكان في الأول ليس عنده إلا بنت واحدة ولكن بقي وعمر ورزق أولاداً ، سبعة عشر ابناً واثنتي عشرة ابنة . ص46 .
5 ـ قال رحمه تعليقاً على الحديث السابق ( الثلث والثلث كبير ) ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كان مال الإنسان قليلاً وكان ورثته فقراء فالأفضل أن لا يوصي بشيء لا قليل ولا كثير لقوله عليه الصلاة والسلام ( إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة ) ، خلافاً لما يظنه بعض العوام أنه لابد من الوصية فهذا خطأ والإنسان الذي ماله قليل وورثته فقراء ليس عندهم مال لاينبغي له أن يوصي الأفضل أن لا يوصي .
ويظن بعض العامة أنه إذا لم يوص لم يكن له أجر وليس كذلك بل إذا ترك المال لورثته فهو مأجور في هذا . ص 57 .
6ـ قالتعليقاً على قوله عليه الصلاة والسلام ( وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد )
أما لو خرج من بيته لا يريد الصلاة فإنه لا يكتب له هذا الأجر مثل أن يخرج من بيته إلى دكانه ولما أذن ذهب يصلي فإنه لا يحصل على هذا الأجر لأن الأجر إنما يحصل لمن خرج من البيت لا يخرجه إلا الصلاة .
لكن ربما يكتب له الأجر من حين أن ينطلق من دكانه أو من مكان بيعه وشرائه إلى أن يصل إلى المسجد ما دام انطلق من هذا المكان وهو على طهارة والله الموفق . ص74.
7 ـ إذا اغتاب الشخص شخصاً آخر غائب عند مجمع من الناس فما كفارة ذلك ؟
هذا اختلف فيه العلماء فمنهم من قال : لابد أن تذهب إليه وتقول له يافلان إني تكلمت فيك عند الناس فأرجوك أن تسمح عني وتحللني .
وقال بعض العلماء : لاتذهب إليه بل فيه تفصيل :
فإن كان علم بهذه الغيبة فلا بد أن تذهب إليه وتستحله . وإن لم يكن علم فلا تذهب إليه واستغفر له وتحدث بمحاسنه في المجالس التي كنت تغتابه فيها فإن الحسنات يذهبن السيئات وهذا القول أصح . ص90 .
(يتبع ..)