يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"أبغض الحلال إلى الله الطلاق"
بالنسبة للطلاق يعتبر نافذ حتى ولوكان بالكلام مشافهة
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"ثلاث هزلهن جد وجدهن جد: الطلاق والنكاح والعتق "

فالمرأة في هذه الحالة تعتبر مطلقة وبالنسة لحصول المرأة على صك الطلاق هذه مسؤولية القاضي مادام وأن المرأة قد ذهبت إلى المحكمة فعلى القاضي أن يحضر الزوج للمحكمة بالقوة ويثبت أقواله بصك شرعي.

شكراً الورد يذبل حرام موضوعك جيد ويستحق المناقشة.