الشفاعة ونصرة المظلومين:
فيتوسط المسلم لأخيه في جلب منفعة أو دفع مضرة،
وهذا من نفع المسلمين بالجاه.
عن أبي موسىقال :
كان رسول اللهإذا جاءه السائل
أو طلبت إليه حاجة قال :
«اشفعوا تؤجروا
ويقضي الله على لسان نبيهما شاء »([1]).
قال النووي رحمه الله:
(فيه: استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة،
سواء كانت الشفاعة إلى سلطان ووال ونحوهما،
أم إلى واحد من الناس،
وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلم، أو إسقاط تعزير،
أو في تخليص عطاء المحتاج، أو نحو ذلك؛
وأما الشفاعة في الحدود فحرام،
وكذا الشفاعة في تتميم باطل، أو إبطال حق، ونحو ذلك؛
فهي حرام)([2]).
ودل قوله:
«ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء»
أن الساعي مأجور على كل حال،
وإن خاب سعيه ولم تنجح طلبته([3]).
وكان النبييبذل جاهه
لمنفعة المسلمين ومصلحتهم؛
فكان يشفع لهم حتى في أمورهم الخاصة،
فلما عتقت بريرةا وكان زوجها عبداً
اختارت فسخ النكاح،
فحزن عليها زوجها، وكان يحبها كثيراً،
حتى كان يمشي خلفها في طرقات المدينة وهو يبكي،
وسأل النبيأن يشفع له عندها
حتى ترجع إليه ففعل النبي![]()
وقال لها : «لو راجعتيه فإنه أبو ولدك».
قالت: يا رسول الله، أتأمرني؟
قال: «لا، إنما أنا شافع».
قالت: لا حاجة لي فيه ([4]).
([1]) رواه البخاري (1432) ومسلم (2627).
([2]) شرح النووي على مسلم (16/177).
([3]) شرح البخاري لابن بطال (3/434).
([4]) رواه البخاري (4979)..
يتبع بإذن الله