المعذرة للعودة
للفائدة لبيان الحكم الشرعي لمن يقرأ
الحديث الذي ذكرت أخي
فيه دلالة على النهي عن دخول ديار الأمم المعذبة إلا على حال من الخوف والوجل والتفكير المورث رقة القلب والاعتبار بحالهم وما حل بهم لما خالفوا أمرربهم،قال ابن حجر في الفتح: " وفي الحديث ... الزجر عن السكنى في ديار المعذبين، والإسراع عند المرور بها وقد أشير إلى ذلك في قوله تعالى ( وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم) وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يكره الصلاة في مواضع الخسف والعذاب .
وعليه فلا يجوز دخول ديار الأمم التي حل بهاالعذاب بقصد النـزهة والسياحة ونحوه لما في ذلك من مخالفة نهي النبي – صلى الله عليه وسلم- كما تقدم، بل ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم- النهي حتى عن مجردالانتفاع بمائها كما جاء في بعض الروايات أن الصحابة – رضوان الله عليهم - أخبرواالنبي – صلى الله عليه وسلم- أنهم قد استقوا من مائها وعجنوا منه، فأمرهم أن يهريقوا ذلك الماء، ففي الحديث الذي أخرجه الشيخان من طريق ابن دينارعن ابن عمر أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- لما نزل الحجر في غزوةتبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها فقالوا قد عجنا واستقينا فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء)
فتوى لهيئة كبارالعلماء
يذهبب عض الناس إلى ( مدائن صالح ) ، وذلك بغرض النزهة بها ، ومشاهدة الآثار بها ، فهل هذا جائز ؟
الجواب:
إذاكان الأمر كما ذكر فلا يجوز لهم ذلك ...، وليس لهم الدخول على مساكن أولئك المعذبين إلا أن يكونوا باكين ؛ لئلا يصيبهم ما أصابهم ؟لقوله - صلى الله عليه وسلم - لما مر على مدائن صالح قال لأصحابه : « لا تدخلوا على هؤلاءالمعذبين ، إلا أن تكونوا باكين ؛ لئلا يصيبكم ما أصابهم »
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان ، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بنعبد الله بن باز .