روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
"لعن رسول الله صل الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال "ا.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (2) في شرح هذا الحديث: (قال الطبري: المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس ". ثم قال: "وقالا الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به ما ملخصه: "ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه في كل شىء لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها لا التشبه في أمور الخير". ا. هـ. كلام ابن حجر.






وأخرج أبو داود عن أبي هريرة وأحمد في مسنده والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم: "لعن رسول الله صل الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل ".
وعن ابن أبي مُلَيكة قال: "قيل لعائشة رضي الله عنها إن امرأة تلبس النعل فقالت: "لعن رسول الله صل الله عليه وسلم الرّجُلَة من النساء"، رواه أبو داود
وعند الطبراني أن امرأة مرت على رسول الله صل الله عليه وسلم متقلدة قوسا
فقال النبي صل الله عليه وسلم :" لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء".


قال النووي في روضة الطالبين: " يحرم على الرجال لبس ما
تلبس المرأة والعكس " ا. هـ