82- باب فيمن يحدث في الصلاة
205ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير بن عبد الحميد، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق قال:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضّأ وليعد الصَّلاة".
83- باب في المذي
206ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبيدة بن حميد الحذّاء، عن الركين بن الربيع، عن حصين بن قبيصة، عن عليّ رضي اللّه عنه قال:
كنت رجلا مذّاء، فجعلت أغتسل حتى تشقّق ظهري، فذكرت ذلك للنَّبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر له، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك، وتوضأ وضوءك للصّلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل".
207ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن أبي النضر، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود قال:
إن عليّ بن أبي طالب [رضي اللّه عنه] أمره أن يسأل له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي، ماذا عليه؟ فإِن عندي ابنته وأنا أستحيي أن أسأله، قال المقداد: فسألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضّأ وضوءه للصّلاة".
208ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، عن هشام بن عروة، عن عروة أن علي بن أبي طالب قال للمقداد وذكر نحو هذا قال: فسأله المقداد،
فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "ليغسل ذكره وأنثييه".
قال أبو داود: ورواه الثوري وجماعة عن هشام، عن أبيه، عن المقداد، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[رواه ابن إسحاق عن هشام عن أبيه عن المقداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: والأنثيين].
209ـ [حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي قال: ثنا أبي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حديث حدثه عن علي بن أبي طالب قال: قلت للمقداد، فذكر بمعناه.
قال أبو داود: ورواه المفضل بن فضالة وجماعة والثوري وابن عيينة عن هشام، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، ورواه ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد، عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر "أنثييه"].
210ـ حدثنا مسدد، ثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم أخبرنا محمد بن إسحاق، حدثني سعيد بن عبيد بن السَّبَّاق، عن أبيه، عن سهل بن حُنيْفٍ قال:
كنت ألقى من المذي شِدََّة وكنت أُكْثِرُ منه الاغتسال، فسألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "إنَّما يجزيك من ذلك الوضوء" قلت: يا رسول اللّه، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: "يكفيك بأن تأخذ كفّا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه".
211ـ حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عبد اللّه بن وهب، ثنا معاوية يعني ابن صالح عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد اللّه بن سعد الأنصاري، قال:
سألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء فقال: "ذاك المَذْيُ، وكلُّ فحلٍ يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصّلاة".
212ـ حدثنا هارون بن محمد بن بكار، ثنا مروان يعني ابن محمد ثنا الهيثم بن حميد، ثنا العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه أنه سأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: ما يَحِلُّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "لك ما فوق الإِزار" وذكر مؤاكلة الحائض أيضاً، وساق الحديث.
213ـ حدثنا هشام بن عبد الملك اليزنيُّ، ثنا بقية بن الوليد عن سعد الأغطش وهو ابن عبد اللّه عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، قال هشام: وهو ابن قرط أمير حمص، عن معاذ بن جبل قال:
سألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عمّا يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: "ما فوق الإِزار، والتَّعفُّف عن ذلك أفضل".
قال أبو داود: وليس هو يعني الحديث بالقويّ.