103- باب [في] مؤاكلة الحائض ومجامعتها
258ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ثنا ثابت البنانيّ، عن أنس بن مالك،
أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل اللّه سبحانه {ويسألونك عن المحيض قل هو أذًى فاعتزلوا النِّساء في المحيض} إلى آخر الآية، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "جامعوهنَّ في البيوت واصنعوا كلَّ شيء غير النِّكاح" فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: يارسول اللّه؛ إن اليهود تقول كذا وكذا؛ أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعَّر وجه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حتى ظننَّا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما؛ فسقاهما؛ فظننا أنه لم يجد عليهما.
259ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد اللّه بن داود، عن مسعر، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة قالت:
كنت أتعرَّق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه.
260ـ حدثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان، عن منصور بن عبد الرحمن، عن صفية، عن عائشة قالت:
كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حِجْري فيقرأ وأنا حائض.
104- باب [في] الحائض تناول من المسجد
261ـ حدثنا مسدد بن مسرهد، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم، عن عائشة قالت:
قال لي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "ناوليني الخُمْرة من المسجد" فقلت: إني حائض، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ حيضتك ليست في يدك".
105- باب في الحائض لا تقضي الصلاة
262ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، ثنا أيوب، عن أبي قلابة عن معاذة،
أن امرأة سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحروريَّةٌ أنت؟ لقد كنا نحيض عند رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء.
263ـ حدثنا الحسن بن عمرو، أخبرنا سفيان يعني ابن عبد الملك عن ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن معاذة العدوية، عن عائشة بهذا الحديث.
قال أبو داود: وزاد فيه "فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
106- باب في إتيان الحائض
264ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن؛ عن مقسم، عن ابن عباس،
عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدَّق بدينارٍ أو نصف دينار".
قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفع شعبة.
265ـ حدثنا عبد السلام بن مطهر، ثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البنانيّ، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس، قال:
إذا أصابها في أول الدم فدينار؛ وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار.
قال أبو داود: وكذلك قال ابن جريج عبد الكريم عن مقسم.
266ـ حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: "إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدَّق بنصف دينار".
قال أبو داود: وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً وروى الأوزاعيّ عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "آمره أن يتصدَّق بخمسي دينارٍ" وهذا معضل.