107- باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع
267ـ حدثنا يزيد بن خالد بن عبد اللّه بن موهب الرملي، ثنا الليث بن سعيد عن ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة:
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائضٌ إذا كان عليها إزارٌ إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به.
[قال أبو داود: قال يونس: بُدَيّة، وقال مَعْمر: نُدية].
268ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:
كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتَّزر ثمَّ يضاجعها زوجها، وقال مرة: يباشرها.
269ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن جابر بن صبح، سمعت خلاساً الهجري، قال: سمعت عائشة رضي اللّه عنها تقول:
كنت أنا ورسول اللّه صلى الله عليه وسلم نبيتُ في الشِّعارِ الواحد وأنا حائضٌ طامثٌ، فإِن أصابه منِّي شيءٌ غسل مكانه ولم يَعْدُه، ثم صلى فيه وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يَعْدُه، ثم صلى فيه.
270ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، ثنا عبد اللّه يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن يعني ابن زياد عن عمارة بن غراب قال: إن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قالت:
إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراشٌ واحدٌ، قالت: أخبرك بما صنع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؟ دخل فمضى إلى مسجده، قال أبو داود: تعني مسجد بيته، فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد فقال: "ادني مني" فقلت: إني حائض، فقال: "وإن، اكشفي عن فخذيك" فكشفت فخذيَّ، فوضع خده وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفىء ونام.
271ـ حدثنا سعيد بن عبد الجبار، ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان ، عن أم ذرَّة، عن عائشة أنها قالت:
كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير، فلم نقرب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر .
272ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً.
273ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة رضي اللّه عنها قالت:
كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فَوْحِ حيضتنا أن نتَّزر ثم يباشرنا، وأيُّكم يملك إرْبَهُ كما كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يملك إرْبَهُ.







رد مع اقتباس