اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت المدخلي مشاهدة المشاركة
:


يجوز للزوجة أن تشتـرط على زوجها أن لا يتزوج عليها.ولها حق فسخ النكاح في حال عدم وفاء الزوج بهذا الشرط ))

إن اشتراط الزوجة على زوجها في عقد النكاح أن لا يتزوج عليها هو شرط جائز وهو من الشروط التي لا تخالف مقتضى عقد النكاح بل وفيه مقصد و مصلحة ومنفعة للزوجة وقد اتفق أهل العلم على أن صـحة عقــد النكاح الذي يقترن به مثل هذا الشرط أو غيره من الشروط التي للزوجة بها مصلحة ومنفعة ولا تخالف مقتضى عقد النكاح كاشتراطها أن لا يخرجها من بلدها أو دارها، ولا يسافر بها إلا بإذنها أو أن يحضر لها خادمة أو طباخة لكن ثم خلاف بين أهل العلم في حكم تأدية هذه الشروط و الوفــاء بها بين موجب للوفاء بها وبين من استحب الوفاء بها وبين من أوجب وألزم الوفاء بها وأنه في حال عدم وفاء الزوج بهذا الشرط فللزوجة إذا لم تتنازل عن هذا الشرط حق الفسخ. والراجح والله أعلم هو القول بوجوب الوفاء بمثل هذه الشروط التي لا تخالف مقتضى عقد النكاح وفيها منفعة ومصلحة للزوجة وممن قال به عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص – رضي الله عنهم - وقال به أيضا عمر بن عبد العزيز وطاووس والأوزاعي، وإسحاق وهو إحدى الروايات عن المالكية، وبه قالت الحنابلة ومن الأدلة على ذلك حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: \" الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا \" أخرجه الترمذي في السنن باب: ما ذكر في الصلح بين الناس حديث رقم/1352 وصححه الألباني صحيح الترمذي ( 2/41). وحديث عُقْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: \" أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ\" أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب/ النكاح، باب/ الشروط في النكاح (ص1096)، (ح4856). وثبت \" أنَ رَجُلاً تَزَوَجَ امرَأةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا ثُمَ أرَادَ نَقلَهَا، فَخَاصَمُوهُ إلى عُمَر بن الخَطَاب َفقَالَ عُمَرُ لها شَرطَهَا مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ\" أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب/النكاح، باب/الشروط في النكاح (ص1096),(ح 4856).
ورغبة في بيان أن هذا الاشتراط من قبل الزوجة على زوجها جائز رغبت في إيضاحه وبيانه .
والله الموفق .

كتبه / فــوازالأدهــم
المأذون الشرعي لعقود الأنكحة – الرياض-


ودكتور حب يقول فاسد !!!

قلت لكم رجالنا يحاورون عن التعدد وهم مو عارفين عن الموضوع .


للقفهاء في هذة المسأله قولان:
القول الأول: مجملُه: أنه لا يجوز للمرأة ولا لأهلها الاشتراط على الزوج ألا يتزوج عليها، فإن وقع هذا الشرط وقَبِلَهُ الزوج صح عقد الزواج وبطل هذا الشرط، ولم يَنْبَنِ عليه أي أثر ولا يلزم تنفيذه، وبهذا قال فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، وهو منسوب إلى عليٍّ وابن عباس رضي الله عنه وبعض فقهاء التابعين كـ>سعيد بن المسيَّب< و>عطاء< و>الشعبي< و>الثوري< و>الحسن البصري< و>إبراهيم النخعي<·
قال ابن حزم في المحلَّى: ولا يصح نكاحٌ على شرط ألا يتزوج عليها··· وبه قال علي رضي الله عنه، وهو قول >النخعي< و>الحسن البصري.


أدلة القائلين ببطلان هذا الشرط وأنه لا يجب الوفاء به: استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة منها ما يلي:
الدليل الأول: ما رواه البخاري ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: >كلُّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل<، حيث أفاد هذا الحديث منع وبطلان تحريم الحلال كالتزوج على المرأة الذي أحله الله تعالى في قوله: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) النساء:2·
الدليل الثاني: ما رواه الترمذي وحسَّنه وأبوداود من قوله صلى الله عليه وسلم: >المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً·

الدليل الثالث: ما روي عن بعض الصحابة ومنهم ابن عباس رضي الله عنه: أنهم قضَوا في مثل هذه المسألة بصحة النكاح وبطلان الشرط·
الدليل الرابع: المعقول، وبيانه: أن هذا الشرط هو في الحقيقة وَعْدٌ من الزوج بعدم الزواج، ومن المعلوم أن الوعد ـ وإن كان الوفاء به من مكارم الأخلاق ـ هو غير ملزم شرعاً، فلا يكلف الزوج بتنفيذه·



وهناك من يجيز وهم فقهاء الحنابلة، وهو ما ذهب إليه عدد من الصحابة منهم >عمر بن الخطاب< و>عبدالله بن مسعود< و>سعد بن أبي وقاص< و>معاوية بن أبي سفيان< و>عمرو بن العاص< رضي الله عنهم، وهو المنقول عن بعض فقهاء التابعين مثل >شريح القاضي< و>عمر بن عبدالعزيز< و>الليث بن سعد< و>طاوس< و>الزهري< و>الأوزاعي< و>سعيد بن جبير



لكن نستطيع القول أن الجمهور على المنع

حييت أخيــــه