للقفهاء في هذة المسأله قولان:
القول الأول: مجملُه: أنه لا يجوز للمرأة ولا لأهلها الاشتراط على الزوج ألا يتزوج عليها، فإن وقع هذا الشرط وقَبِلَهُ الزوج صح عقد الزواج وبطل هذا الشرط، ولم يَنْبَنِ عليه أي أثر ولا يلزم تنفيذه، وبهذا قال فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، وهو منسوب إلى عليٍّ وابن عباس رضي الله عنه وبعض فقهاء التابعين كـ>سعيد بن المسيَّب< و>عطاء< و>الشعبي< و>الثوري< و>الحسن البصري< و>إبراهيم النخعي<·
قال ابن حزم في المحلَّى: ولا يصح نكاحٌ على شرط ألا يتزوج عليها··· وبه قال علي رضي الله عنه، وهو قول >النخعي< و>الحسن البصري.
أدلة القائلين ببطلان هذا الشرط وأنه لا يجب الوفاء به: استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة منها ما يلي:
الدليل الأول: ما رواه البخاري ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: >كلُّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل<، حيث أفاد هذا الحديث منع وبطلان تحريم الحلال كالتزوج على المرأة الذي أحله الله تعالى في قوله: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) النساء:2·
الدليل الثاني: ما رواه الترمذي وحسَّنه وأبوداود من قوله صلى الله عليه وسلم: >المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً·
الدليل الثالث: ما روي عن بعض الصحابة ومنهم ابن عباس رضي الله عنه: أنهم قضَوا في مثل هذه المسألة بصحة النكاح وبطلان الشرط·
الدليل الرابع: المعقول، وبيانه: أن هذا الشرط هو في الحقيقة وَعْدٌ من الزوج بعدم الزواج، ومن المعلوم أن الوعد ـ وإن كان الوفاء به من مكارم الأخلاق ـ هو غير ملزم شرعاً، فلا يكلف الزوج بتنفيذه·
وهناك من يجيز وهم فقهاء الحنابلة، وهو ما ذهب إليه عدد من الصحابة منهم >عمر بن الخطاب< و>عبدالله بن مسعود< و>سعد بن أبي وقاص< و>معاوية بن أبي سفيان< و>عمرو بن العاص< رضي الله عنهم، وهو المنقول عن بعض فقهاء التابعين مثل >شريح القاضي< و>عمر بن عبدالعزيز< و>الليث بن سعد< و>طاوس< و>الزهري< و>الأوزاعي< و>سعيد بن جبير
لكن نستطيع القول أن الجمهور على المنع
حييت أخيــــه