114- باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر
301ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن سُميّ مولى أبي بكر، أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله:
كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإِن غلبها الدم استثفرت بثوب.
قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وأنس بن مالك "تغتسل من ظهر إلى ظهر" وكذلك رواه داود وعاصم عن الشعبي عن امرأته عن قمير عن عائشة، إلا أن داود قال: "كل يوم" وفي حديث عاصم "عند الظهر" وهو قول سالم بن عبد اللّه والحسن وعطاء.
[قال أبو داود: قال مالك: إني لأظن حديث ابن المسيب إنما هو من طهر إلى طهر ولكن الوهم دخل فيه فقلبها الناس فقالوا من ظهر إلى ظهر.
ورواه مِسْوَر بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع قال فيه: من طهر إلى طهر. فقلبها الناس: من ظهر إلى ظهر.].


115- باب من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الظهر
302ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد اللّه بن نمير، عن محمد بن أبي إسماعيل وهو محمد بن راشد، عن معقل الخثعمي، عن عليّ [رضي
اللّه عنه] قال:
المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم، واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت.
116- باب من قال: تغتسل بين الأيام
303ـ حدثنا القعنبي، ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد بن عثمان أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة فقال:
تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل فتصلي، ثم تغتسل في الأيام.
117- باب من قال: توضأ لكل صلاة
304ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا ابن أبي عدي، عن محمد يعني ابن عمرو قال: حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش
أنها كانت تُسْتحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان دم الحيض فإِنَّه دمٌ أسودٍ يعرف، فإِذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإِذا كان الآخر فتوضئي وصلِّي".
قال أبو داود: قال ابن المثنى: وحدثنا به ابن أبي عدي حفظاً فقال: عن عروة عن عائشة أن فاطمة.
قال أبو داود: وروي عن العلاء بن المسيب وشعبة عن الحكم عن أبي جعفر قال العلاء: عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه شعبة على أبي جعفر: توضأ لكل صلاة.