س 3 : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له .
هل يجوز قراءة الفاتحة ترحما على عمتي وولدها وإذا كان لا يجوز فما هي الأدعية المناسبة في هذه الأحوال ؟





.





.




.
ج 3 : لا يشرع لك أن تقرأ لهما الفاتحة ولا غيرها من القرآن ؛ لعدم الدليل على ذلك

وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجه مسلم

ويشرع لك أن تتصدق عنهما وتدعو لهما بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار ، وفقنا الله وإياك لكل خير .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .




اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو عضو الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز

المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة