س 3 : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له .
هل يجوز قراءة الفاتحة ترحما على عمتي وولدها وإذا كان لا يجوز فما هي الأدعية المناسبة في هذه الأحوال ؟
.
.
.
ج 3 : لا يشرع لك أن تقرأ لهما الفاتحة ولا غيرها من القرآن ؛ لعدم الدليل على ذلك
وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجه مسلم
ويشرع لك أن تتصدق عنهما وتدعو لهما بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار ، وفقنا الله وإياك لكل خير .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة