25- باب النهي عن الصلاة في مبارك الإِبل
493ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن عبد اللّه بن عبد اللّه الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال:
سئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإِبل فقال: "لا تصلُّوا في مبارك الإِبل فإِنها من الشياطين" وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: "صلُّوا فيها فإِنها بركة".
26- باب متى يؤمر الغلام بالصلاة
494ـ حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن الطبَّاع ثنا إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مروا الصَّبيَّ بالصَّلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها".
495ـ حدثنا مؤمل بن هشام يعني اليشكريّ ثنا إسماعيل، عن سوّار أبي حمزة قال أبو داود: وهو سوّار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفيّ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، قال:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصّلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرِّقوا بينهم في المضاجع".
496ـ حدثنا زهير بن حرب، ثنا وكيع، حدثني داود بن سوّار المزني بإِسناده ومعناه، وزاد: "وإذا زوَّج أحدكم خادمه عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السُّرَّة وفوق الرُّكبة".
قال أبو داود: وهم وكيع في اسمه، وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث فقال: ثنا أبو حمزة سوّار الصيرفي.
497ـ حدثنا سليمان بن داود المهري، ثنا ابن وهب، أخبرنا هشام بن سعد حدثني معاذ بن عبد اللّه بن حبيب الجهنيّ قال:
دخلنا عليه فقال لامرأته: متى يصلّي الصَّبيُّ؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال: "إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصَّلاة".