113- باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة
715ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه، عن ابن عباس قال: جئت على حمار، ح وثنا القعنبي عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة، عن ابن عباس قال:
أقبلت راكباً على أتانٍ وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام ورسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنىً فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد.
قال أبو داود: وهذا لفظ القعنبي وهو أتم، قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعاً إذا قامت الصلاة.
716ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن منصور، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن أبي الصهباء قال: تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس فقال:
جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار، ورسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصلي فنزل ونزلت، وتركنا الحمار أمام الصف فما بالاه، وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالى ذلك.
717ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وداود بن مخراق الفريابي قالا: ثنا جرير، عن منصور، بهذا الحديث بإِسناده قال:
فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما، قال عثمان: ففرع بينهما، وقال داود: فنزع إحداهما من الأخرى، فما بالى ذلك.