1- باب ما تجب فيه الزكاة
1558ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدريَّ يقول:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس ذود صدقةٌ، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقةٌ".
1559ـ حدثنا أيوب بن محمد الرقيُّ، ثنا محمد بن عبيد، ثنا إدريس بن يزيد الأودي، عن عمرو بن مرة الجملي، عن أبي البختري الطائي، عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم قال:
"ليس فيما دون خمسة أوسقٍ زكاةٌ" والوسق: ستون مختوماً.
قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد.
1560ـ حدثنا محمد بن قدامة بن أعين، ثنا جرير، عن المغيرة، عن إبراهيم قال:
الوسق ستون صاعاً مختوماً بالحجَّاجيِّ.
1561ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثني محمد بن عبد اللّه الأنصاري، ثنا صُرَدُ بن أبي المنازل قال: سمعت حبيباً المالكيّ قال: قال رجل لعمران بن حصين:
يا أبا نجيد، إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلاً في القرآن، فغضب عمران وقال للرجل: أوجدتم في كل أربعين درهماً درهم، ومن كل كذا وكذا شاةً شاةً، ومن [كل] كذا وكذا بعيراً كذا وكذا أوجدتم هذا في القرآن؟ قال: لا، قال: فعن من أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا، وأخذناه عن نبي اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وذكر أشياء نحو هذا.







رد مع اقتباس